القول فى المسروق

القول فى المسروق

القول فى المسروق

مسألة 1 :

نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السکة أو ما بلغ قيمته ربع دينار کذائى من الالبسة و المعادن و الفواکه و الاطعمة رطبة کانت أو لا ، کان أصله الاباحة لجميع الناس أو لا ، کان مما يسرع إليه الفساد کالخضروات و الفواکه الرطبة و نحوها أولا . و بالجملة کل ما يملکه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام .

مسألة 2 :

لا فرق فى الذهب بين المسکوک و غيره ، فلو بلغ الذهب غير المسکوک قيمة ربع دينار مسکوک قطع ، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسکوک لکن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، و لو انعکس و بلغ قيمته قيمته و کان وزنه أقل يقطع .

مسألة 3 :

لو فرض رواج دينارين مسکوکين بسکتين و کانت قيمتهما مختلفة لا لاجل النقص أو الغش فى أحدهما بل لاجل السکة فالاحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الاکثر ، و إن کان الاشبه کفاية بلوغ الاقل .

مسألة 4 :

المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج ، فلو فرض وجود مسکوک غير رائج فلا اعتبار فى ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته و لم يکن قيمته ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع .

مسألة 5 :

لو سرق شيئا و تخيل عدم وصوله بحد النصاب کأن سرق دينارا بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع ، و لو انعکس و سرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع .

مسألة 6 :

ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به ، فلو سرق أکثر منه يقطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، و ليس فى الزيادة شى‌ء غير القطع .

مسألة 7 :

يشترط فى المسروق أن يکون فى حرز ککونه فى مکان مقفل أو مغلق ، أو کان مدفونا أو أخفاه المالک عن الانظار تحت فرش أو جوف کتاب أو نحو ذلک مما يعد عرفا محرزا ، و ما لا يکون کذلک لا يقطع به و إن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالکه ، فلو سرق شيئا عن الاشياء الظاهرة فى دکان مفتوح لم يقطع و إن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه .

مسألة 8 :

لما کان الاشياء مختلفة فى الحرز فى تعارف الناس فلو کان موضع حرزا لشى‌ء من الاشياء فهل يکون حرزا لکل شى‌ء فلو سقط من جيب المالک دينارا فى الاصطبل و السارق کسر القفل و دخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه کفى فى لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه ؟ الاشبه و الاحوط هو الثانى ، نعم لو أخفى المالک ديناره فى الاصطبل فأخرجه السارق يقطع .

مسألة 9 :

ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه کالسرقة من الخانات و الحمامات و البيوت التى کانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفة و المؤسسات العامة ، و بالجملة کل موضع أذن للعموم أو لطائفة ، و هل مراعاة المالک و نحوه و مراقبته للمال حرز فلو کانت دابته فى الصحراء و کان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا ؟ الاقوى الثانى ، و هل يقطع سارق ستارة الکعبة ؟ قيل : نعم ، و الاقوى عدمه ، و کذا سارق ما فى المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق و الصحن .

مسألة 10 :

لو سرق من جيب إنسان فإن کان المسروق محرزا کأن کان فى الجيب الذي تحت الثوب أو کان على درب جيبه آلة کالالات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، و إن کان جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، و لو کان الجيب فى بطن ثوبه الاعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز .

مسألة 11 :

لا إشکال فى ثبوت القطع فى أثمار الاشجار بعد قطفها و حرزها ، و لا فى عدم القطع إذا کانت على الاشجار إن لم تکن الاشجار محرزة ، و أما إذا کانت محرزة کأن کانت فى بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الاحوط بل الاقوى عدم القطع .

مسألة 12 :

لا قطع على السارق فى عام مجاعة إذا کان المسروق مأکولا و لو بالقوة کالحبوب و کان السارق مضطرا إليه ، و فى غير المأکول و فى المأکول فى غير مورد الاضطرار محل إشکال ، و الاحوط عدم القطع بل فى المحتاج إذا سرق غير المأکول لا يخلو من قوة .

مسألة 13 :

لو سرق حرا کبيرا أو صغيرا ذکرا أو أنثى لم يقطع حدا ، فهل يقطع دفعا للفساد ؟ قيل : نعم ، و به رواية ، و الاحوط ترک القطع و تعزيره بما يراه الحاکم .

مسألة 14 :

لو أعار بيتا مثلا فهتک المعير حرزه فسرق منه مالا للمستعير قطع ، و لو آجر بيتا مثلا و سرق منه مالا للمستأجر قطع ، و لو کان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالکه ، و لو کان ماله فى حرز فهتکه و أخرج ماله لم يقطع و إن کان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .

مسألة 15 :

لو کان المسروق وقفا يقطع لو قلنا بأنه ملک للواقف کما فى بعض الصور أو للموقوف عليه ، و لو قلنا أنه فک ملک لدر المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع ، و لو سرق ما يکون مصرفه أشخاص کالزکاة بناء على عدم الملک لاحد لم يقطع ، و لو سرق مالا يکون للامام عليه السلام کنصف الخمس بناء على کونه ملکا له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردد ، و بناء على عدم الملک و کونه ولى الامر لا يقطع على الاحوط .

مسألة 16 :

باب الحرز و کذا ما بنى على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزا ، فلا قطع بها ، نعم الظاهر کون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزا بباب الحرز فيقطع به ، و کذا ما على الجدار داخلا ، فإذا کسر الباب و دخل الحرز و أخرج شيئا من أجزاء الجدار الداخل يقطع .

مسألة 17 :

يقطع سارق الکفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب ، و لو نبش و لم يسرق الکفن لم يقطع و يعزر ، و ليس القبر حرزا لغير الکفن ، فلو جعل مع الميت شى‌ء فى القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الاحوط ، و لو تکرر منه النبش من غير أخذا الکفن و هرب من السلطان قيل يقتل ، و فيه تردد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

غلط خواندن نماز

No image

قرائت قرآن در غیر نماز

No image

تسبیحات اربعه

No image

رکوع

پر بازدیدترین ها

No image

رکوع

No image

تشهّد

No image

غلط خواندن نماز

No image

موالات

Powered by TayaCMS