القول فى الحج بالنذر و العهد و الیمین‌

القول فى الحج بالنذر و العهد و الیمین‌

القول فى الحج بالنذر و العهد و اليمين‌

مسألة 1 :

يشترط فى انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا تنعقد من الصبى و إن بلغ عشرا و إن صحت العبادات منه ، و لا من المجنون و الغافل و الساهى و السکران و المکره ، و الاقوى صحتها من الکافر المقر بالله تعالى ، بل و ممن يحتمل وجوده تعالى و يقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها .

مسألة 2 :

يعتبر فى إنعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد ، و لا تکفى الاجازة بعده ، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترک حرام و غيرهما ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فيهما بل لا يترک ، و يعتبر إذن الزوج فى إنعقاد نذر الزوجة ، و أما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه ، کما أن إنعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الاقوى ، و الاقوى شمول الزوجة للمنقطعة و عدم شمول الولد لولد الولد ، و لا فرق فى الولد بين الذکر و الانثى ، و لا تلحق الام بالاب و لا الکافر بالمسلم .

مسألة 3 :

لو نذر الحج من مکان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته و لو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الکفارة ، و لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد کذا فحج من غيره صح ، و وجبت الکفارة و لو نذر أن يحج فى سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمکن عصى و عليه القضاء و الکفارة ، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت و لو مات بعد تمکنه يقضى عنه من أصل الترکة على الاقوى ، و لو نذر و لم يتمکن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، و لو نذر معلقا على أمر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمکنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، کما أنه لو نذر إحجاج شخص فى سنة معينة فخالف مع تمکنه وجب عليه القضاء و الکفارة ، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل الترکة ، و کذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتى مات .

مسالة 4 :

لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد ، و يکفيه إتيانها ، و لو ترکها حتى مات وجب القضاء عنه و الکفارة من ترکته ، و لو نذرها غير المستطيع انعقد ، و يجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يکون نذره الحج بعد الاستطاعة .

مسألة 5 :

لا يعتبر فى الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا کان حرجيا أو موجبا لضرر نفسى أو عرضى أو مالى إذا لزم منه الحرج .

مسألة 6 :

لو نذر حجا غير حجة الاسلام فى عامها و هو مستطيع انعقد ، لکن تقدم حجة الاسلام ، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري ، و لو ترکهما لا يبعد وجوب الکفارة ، و لو نذر حجا فى حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الاسلام و لو کان نذره مضيقا ، و کذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الاسلام ، و يأتى به فى العام القابل ، و لو نذر حجا من غير تقييد و کان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده و لم يکن انصراف فالاقرب کفاية حج واحد عنهما مع قصدهما ، لکن مع ذلک لا يترک الاحتياط فى صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام بإتيان کل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام .

مسألة 7 :

يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع ، و لو خالف فى المضيق و أتى بالمستحب صح و عليه الکفارة .

مسألة 8 :

لو علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين و لا کفارة عليه ، و لو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الکفارة وجبت الکفارة أيضا ، و يکفى الاقتصار على إطعام عشرة مساکين ، و الاحوط الستين .

مسألة 9 :

لو نذر المشى فى الحج انعقد حتى فى مورد أفضيلة الرکوب و لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب حتى لو نذر فى مورد يکون المشى أفضل و کذا لو نذر المشى فى بعض الطريق ، و کذا لو نذر الحج حافيا ، و يشترط فى انعقاده تمکن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم کونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها لو کان فى الابتداء ، و يسقط الوجوب لو عرض فى الاثناء ، و مبدأ المشى أو الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا ، و منتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين .

مسألة 10 :

لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشى فى حجه أن يرکب البحر و نحوه ، و لو اضطر إليه لمانع فى سائر الطرق سقط ، و لو کان کذلک من الاول لم ينعقد ، و لو کان فى طريقه نهر أو شط لا يمکن العبور إلا بالمرکب يجب أن يقوم فيه على الاقوى .

مسألة 11 :

لو نذر الحج ماشيا فلا يکفى عنه الحج راکبا ، فمع کونه موسعا يأتى به ، و مع کونه مضيقا يجب الکفارة لو خالف دون القضاء ، و لو نذر المشى فى حج معين و أتى به راکبا صح ، و عليه الکفارة دون القضاء ، و لو رکب بعضا دون بعض فبحکم رکوب الکل .

مسألة 12 :

لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راکبا مطلقا ، سواء کان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمکن بعدها أم لا ، نعم لا يترک الاحتياط بالاعادة فى صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المکنة و کون العجز قبل الشروع فى الذهاب إذا حصلت المکنة بعد ذلک ، و الاحوط المشى بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، و هل الموانع الاخر کالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلک بحکم العجز أو لا ؟ وجهان و لا يبعد التفصيل بين المرض و نحو العدو باختيار الاول فى الاول و الثانى فى الثانى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

عدول نیّت

No image

تکبیرة الاحرام

No image

قرائت

No image

رکوع و سجود

No image

سجده واجب و سهو

پر بازدیدترین ها

No image

متفرّقات نماز

No image

تکبیرة الاحرام

No image

وقت نماز

No image

جا گرفتن براى نماز

No image

مسائل محرّمه در مسجد

Powered by TayaCMS