فصل فى أحکام الاولاد و الولادة

فصل فى أحکام الاولاد و الولادة

فصل فى أحکام الاولاد و الولادة

مسألة 1 :

إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الانزال أو الانزال فى الفرج و حواليه ، أو دخول منيه فيه بأي نحو کان ، و فى الدخول بلا إنزال إشکال ، و مضى ستة أشهر أو أکثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل ، و فى کونه تسعة أشهر إشکال ، بل الارجح بالنظر أن يکون الاقصى سنة ، فلو لم يدخل بها أصلا و لم ينزل فى فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل المنى فيه بنحو من الانحاء لم يلحق به قطعا ، بل يجب نفيه عنه ، و کذا لو دخل بها و أنزل و جاءت بولد حى کامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول و نحوه أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل کما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده .

مسألة 2 :

إذا تحققت الشروط المتقدمة لحق الولد به ، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واطء فجورا فضلا عما لو اتهمها به ، و لا ينتفى عنه لو نفاه إن کان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعا و جاءت بولد أمکن إلحاقه به فأنه و إن لم يجز له نفيه لکن لو نفاه ينتفى منه ظاهرا من غير لعان ، لکن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب .

مسألة 3 :

لا يجوز نفى الولد لمکان العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان .

مسألة 4 :

الموطوءة بشبهة کما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تکون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أکثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، و بشرط أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولد منه بشروطه .

مسألة 5 :

لو اختلفا فى الدخول الموجب لالحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنکره أو اختلفا فى ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، و لو اتفقا فى الدخول و الولادة و اختلفا فى المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لازيد من أقصى الحمل و ادعت خلافه فالقول قولها بيمينها و يلحق الولد به و لا ينتفى عنه إلا باللعان .

مسألة 6 :

لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد فإن لم يمکن لحوقه بالثانى و أمکن لحوقه بالاول کما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطئ الثانى و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الاول فهو للاول و تبين بطلان نکاح الثانى ، لتبين وقوعه فى العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطئه إياها ، و إن انعکس الامر بأن أمکن لحوقه بالثانى دون الاول لحق بالثانى بأن ولدته لازيد من أکثر الحمل من وطء الاول و لاقل الحمل إلى الاقصى من وطء الثانى ، و إن لم يمکن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لازيد من أقصى الحمل من وطء الاول و لدون ستة أشهر من وطء الثانى انتفى منهما ، و إن أمکن إلحاقه بهما فهو للثانى .

مسألة 7 :

لو طلقها ثم بعد ذلک وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو کالتزويج بعد العدة ، فيجئ فيه الصور الاربعة المتقدمة حتى الصورة الاخيرة ، و هى ما إذا أمکن اللحوق بکل منهما ، فإنه يلحق بالاخير هنا أيضا .

مسألة 8 :

لو کانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الاخر يلحق به ، و إن لم يمکن اللحوق بهما انتفى عنهما ، و إن أمکن لحوقه بکل منهما أقرع بينهما .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اجاره

No image

احضار ارواح

No image

آیات سجده

No image

استحاضه

No image

ازدواج موقت

پر بازدیدترین ها

No image

استطاعت (حج)

No image

اجرت

No image

آب جارى

No image

احکام مسجد

No image

اصول دین

Powered by TayaCMS