القول فى أحکام الجماعة

القول فى أحکام الجماعة

القول فى أحکام الجماعة

الاقوى وجوب ترک المأموم القراءة فى الرکعتين الاوليين من الاخفاتية و کذا فى الاوليين من الجهرية لو سمع صوت الامام و لو همهمته ، و إن لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، و الاحوط فى الاخيرتين من الجهرية ترکه القراءة لو سمع قراءته و أتى بالتسبيح ، و أما فى الاخفاتية فهو کالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الامام أو لم يسمع .

مسألة 1 :

لا فرق بين کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الاصوات أو للصمم أو لغير ذلک .

مسألة 2 :

لو سمع بعض قراءة الامام دون بعض فالاحوط ترک القراءة مطلقا .

مسألة 3 :

لو شک فى السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالاحوط ترک القراءة و إن کان الاقوى جوازها .

مسألة 4 :

لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و إن کان الاحوط ذلک ، و کذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته فى الرکعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن قرأ الامام بعض القراءة لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش .

مسألة 5 :

لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة فى الاوليين إذا ائتم به فيهما ، و أما فى الاخيرتين فهو کالمنفرد و إن قرأ الامام فيهما الحمد و سمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم فى صدر الباب ، و لو لم يدرک الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لانهما أولتا صلاته ، و إن لم يمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد و ترک السورة و لحق به فى الرکوع ، و إن لم يمهله لاتمامه أيضا فالاقوى جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود ، و لعله أحوط أيضا و إن کان قصد الانفراد جائزا .

مسألة 6 :

لو أدرک الامام فى الرکعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها و يتابع الامام فى القنوت و التشهد ، و الاحوط التجافى فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها لکونها ثالثة الامام سواء قرأ الامام فيها الحمد أو التسبيح .

مسألة 7 :

إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتين أو استحبابا کما فى الاوليين من الجهرية إذا لم يسمع صوت الامام يجب عليه الاخفات و إن کانت الصلاة جهرية .

مسألة 8 :

لو أدرک الامام فى الاخيرتين فدخل فى الصلاة معه قبل رکوعه وجبت عليه القراءة ، و إن لم يمهله ترک السورة ، و لو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة فالاحوط عدم الدخول إلا بعد رکوعه ، فيحرم و يرکع معه و ليس عليه القراءة حينئذ .

مسألة 9 :

تجب على المأموم متابعة الامام فى الافعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، و أما فى الاقوال فالاقوى عدم وجوبها عدا تکبيرة الاحرام ، فإن الواجب فيها عدم التقدم و التقارن و الاحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تکبيرة الامام ، من غير فرق فيما ذکر بين المسموع من الاقوال و غيره و إن کانت أحوط فى المسموع و فى خصوص التسليم ، و لو ترک المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، و لکن صحت صلاته و جماعته أيضا إلا فيما إذا رکع حال اشتغال الامام بالقراءة فى الاوليين منه و من المأموم فإن صحة صلاته فضلا عن جماعته مشکلة بل ممنوعة ، کما أنه لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحت صلاته .

مسألة 10 :

لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم تکبيره کان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها رکعتين .

مسألة 11 :

لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود و المتابعة ، و لا يضر زيادة الرکن حينئذ ، و إن لم يعد أثم و صحت صلاته إن کان آتيا بذکرهما و سائر واجباتهما ، و إلا فالاحوط البطلان ، و أحوط منه الاتمام ثم الاعادة ، و لو رفع رأسه قبله عامدا أثم و صحت صلاته لو کان ذلک بعد الذکر و سائر الواجبات ، و إلا بطلت صلاته إن کان الترک عمدا ، و مع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، و إن تابع سهوا فکذلک لو زاد رکنا .

مسألة 12 :

لو رفع رأسه من الرکوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الرکوع لا يبعد بطلان صلاته و الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

مسألة 13 :

لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام فى السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان کونها الثانية ففى احتسابها ثانية إشکال لا يترک الاحتياط بالاتمام و الاعادة ، و لو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الاولى حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد و الاتمام و لا يبعد جواز المتابعة فى السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالامام و الاول أحوط ، کما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط .

مسألة 14 :

لو رکع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة ، و إن کان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود لا يخلو من وجه و إن لا يخلو من إشکال ، و الاحوط مع ذلک إعادة الصلاة .

مسألة 15 :

لو کان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراکها استحب قطعها ، و لو کان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة و إتمامها رکعتين إن لم يتجاوز محل ال عدول کما لو دخل فى رکوع الرکعة الثالثة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اجاره

No image

احضار ارواح

No image

آیات سجده

No image

استحاضه

No image

ازدواج موقت

پر بازدیدترین ها

No image

احکام مسجد

No image

استحاله

No image

استطاعت (حج)

No image

آمیزش

No image

آب کر

Powered by TayaCMS