القول فى الاقالة

القول فى الاقالة

القول فى الاقالة

و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، و هى جارية فى جميع العقود سوى النکاح ، و الاقرب عدم قيام وارثهما مقامهما ، و تقع بکل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، کأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتک فقبل الاخر ، بل الظاهر کفاية التماس أحدهما مع إقالة الاخر ، و لا يعتبر فيها العربية ، و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد کل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

مسألة 1 :

لا تجوز الاقالة بزيادة على الثمن المسمى و لا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت و بقى العوضان على ملک صاحبهما .

مسألة 2 :

لا يجري فى الاقالة الفسخ و الاقالة .

مسألة 3 :

تصح الاقالة فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه ، و يقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الاخر بالنسبة إلى حصته و إن لم يوافقه صاحبه .

مسألة 4 :

التلف غير مانع عن صحة الاقالة ، فلو تقايلا رجع کل عوض إلى مالکه ، فإن کان موجودا أخذه ، و إن کان تالفا يرجع إلى المثل فى المثلى و القيمة فى القيمى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام مسجد

No image

واجبات نماز

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

No image

نماز مسافر

پر بازدیدترین ها

No image

مقدمه

No image

اعتکاف

No image

تیمّم

No image

نماز قضا

No image

واجبات نماز

Powered by TayaCMS