القول فى نفقة الاقارب

القول فى نفقة الاقارب

القول فى نفقة الاقارب

مسألة 1 :

يجب على التفصيل الاتى الانفاق على الابوين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا ، و على الاولاد و أولادهم و إن نزلوا ، ذکورا و أناثا صغيرا أو کبيرا مسلما أو کافرا ، و لا تجب على غير العمودين من الاقارب و إن استحب خصوصا الوارث منه .

مسألة 2 :

يشترط فى وجوب الانفاق على القريب فقره و احتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا و إن کان فقيرا لا يملک قوت سنته و جاز له أخذ الزکاة و نحوها ، و أما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها فإن کان ذلک بغير الاکتساب کالاقتراض و الاستعطاء و السوال لم يمنع ذلک عن وجوب الانفاق عليه بلا إشکال ، و إن کان ذلک بالاکتساب فإن کان ذلک بالاقتدار على تعلم صنعة بها إمرار معاشه و قد ترک التعلم و بقى بلا نفقة فلا إشکال فى وجوب الانفاق عليه ، و کذا الحال لو أمکن له التکسب بما يشق عليه تحمله کحمل الاثقال أو لا يناسب شأنه فترک التکسب بذلک فإنه يجب عليه الانفاق عليه ، و إن کان قادرا على التکسب بما يناسب حاله و شأنه و ترکه طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه ، نعم لو فات عنه زمان الاکتساب بحيث صار فعلا محتاجا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب و إن کان العجز حصل باختياره ، کما أنه لو ترک التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو دينى مهم کطلب العلم الواجب لم يسقط بذلک وجوبه .

مسألة 3 :

لو أمکن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تکون بحکم القادر فلا يجب الانفاق عليها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثانى .

مسألة 4 :

يشترط فى وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر کفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه ، و لو فضل منه شى‌ء و کانت له زوجة فلزوجته ، و لو فضل شى‌ء فللابوين و الاولاد .

مسألة 5 :

المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و کسوته اللائقة بحاله و کل ما اضطر إليه من الالات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها ، فإن زاد على ذلک شى‌ء صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته .

مسألة 6 :

لو زاد على نفقته شى‌ء و لم تکن عنده زوجة فإن اضطر إلى التزويج بحيث يکون فى ترکه عسر و حرج شديد أو مظنة فساد دينى فله أن يصرفه فى التزويج و إن لم يبق لقريبه شى‌ء ، و إن لم يکن کذلک فالاحوط صرفه فى إنفاق القريب ، بل لا يخلو وجوبه من قوة .

مسألة 7 :

لو لم يکن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأي وسيلة مشروعة حتى الاستعطاء و السوال فضلا عن الاکتساب اللائق بحاله ، و لو لم يکن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغى الاشکال فى أنه يجب عليه تحصيله بالاکتساب اللائق بحاله و شأنه ، و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السوال ، نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقة و کان له محل الايفاء فيما بعد ، و کذا الشراء نسيئة بالشرطين المذکورين .

مسألة 8 :

لا تقدير فى نفقة الاقارب ، بل الواجب قدر الکفاية من الطعام و الادام و الکسوة و المسکن مع ملاحظة الحال و الشان و الزمان و المکان حسبما مر فى نفقة الزوجة .

مسألة 9 :

لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له و إن کان أحوط مع حاجته إلى النکاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق خصوصا فى الاب .

مسألة 10 :

يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لانهم أخوته ، و دون زوجته ، و يجب على الوالد نفقة ولده و أولاده دون زوجته .

مسألة 11 :

لا تقضى نفقة الاقارب و لا يتدارکه لو فات فى وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق ، و لا يستقر فى ذمته بخلاف الزوجة کما مر نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ، و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاکم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به ، و وجب عليه قضاؤه .

مسألة 12 :

لوجوب الانفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفق عليه ، أما من الجهة الاولى فتجب نفقة الولد ذکرا کان أو أنثى على أبيه ، و مع عدمه أو فقره فعلى جده للاب ، و مع عدمه أو إعساره فعلى جد الاب و هکذا متعاليا الاقرب فالاقرب ، و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أم الولد ، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أم أبيها و أبى أمها و أم أمها و هکذا الاقرب فالاقرب ، و مع التساوي فى الدرجة يشترکون فيه بالسوية و إن اختلفوا فى الذکورة و الانوثة ، و فى حکم آباء الام و أمهاتها أم الاب ، و کل من تقرب إلى الاب بالام کأبى أم الاب و أم أمه و أم أبيه و هکذا ، فأنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أمه مع مراعاة الاقرب فالاقرب إلى الولد فإذا کان له أب و جد موسران فالنفقة على الاب ، و لو کان له أب و أم فعلى الاب ، و لو کان جد لاب مع أم فعلى الجد ، و مع جد لام و أم فعلى الام ، و مع جد و جدة لام تشارکا بالسوية ، و مع جدة لاب و جد و جدة لام تشارکوا ثلاثا ، هذا فى الاصول أعنى الاباء و الامهات ، و أما الفروع أعنى الاولاد فتجب نفقة الاب و الام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذکرا کان أم أنثى ، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أعنى ابن ابن‌

أو بنت ، و بنت ابن أو بنت و هکذا الاقرب فالاقرب ، و مع التعدد و التساوي فى الدرجة يشترکون بالسوية ، فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا فعلى الابن أو البنت ، و لو کان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشترکا بالسوية ، و إذا اجتمع الاصول و الفروع يراعى الاقرب فالاقرب ، و مع التساوي يتشارکون ، فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسوية و إن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الاب ، و إن کان ابن وجد لاب فعلى الابن ، و إن کان ابن ابن مع جد لاب تشارکا بالسوية ، و إن کانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا فعلى الام ، و يشکل الامر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت ، و الاحوط التراضى و التسالم على الاشتراک بالسوية ، و أما الجهة الثانية فإذا کان عنده زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يکفى لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، و إذا لم يکف إلا الانفاق بعضهم ينفق على الاقرب فالاقرب منهم ، و إذا کان قريبان أو أزيد فى مرتبة واحدة و لا يکفى ما عنده الجميع فالاقرب أنه يقسم بينهم بالسوية مع إمکانه و إمکان انتفاعهم به ، و إلا فيقرع بينهم .

مسألة 13 :

لو کان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و کان له أب موسر فإن اختلفا فى قدر النفقة و کان ما عنده يکفى لاحدهما بعينه کالاقل نفقة أختص به و کان الاخر على الجد ، و إن اتفقا فى مقدارها فإن توافق مع الجد فى أن يشترکا أو يختص کل بواحد فهو ، و إلا رجعا إلى القرعة .

مسألة 14 :

لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاکم ، و مع عدمه فعدول المؤمنين ، و مع فقدهم ففساقهم ، و إن لم يمکن إجباره فإن کان له مال أمکن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذلک دون غيرها إلا بإذن الحاکم ، فمعه جاز له الاخذ و إن لم يکن اقتصاصا و إن لم يکن له مال کذلک أمر الحاکم بالاستدانة عليه ، و مع تعذر الحاکم يشکل الامر .

مسألة 15 :

تجب نفقة المملوک حتى النحل و دود القز على مالکه ، و لا تقدير لنفقة البهيمة مثلا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أکل و سقى و مکان رحل و نحو ذلک ، و مالکها بالخيار بين علفها و بين تخليتها ترعى فى خصب الارض ، فإن اجتزأت بالرعى و إلا علفها بمقدار کفايتها .

مسألة 16 :

لو امتنع المالک من الانفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعى الکافى لها أجبر على بيعها أو الانفاق عليها أو ذبحها إن کانت مما يقصد اللحم بذبحها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

النکاح

No image

تنبیه

Powered by TayaCMS