فصل فى الاستنجاء
مسألة 1 :
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، و إن کان الاقوى کفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، و الافضل ثلاث ، و لا يجزي غير الماء ، و يتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشىء قالع للنجاسة کالحجر و المدر و الخرق و غيرها ، و الغسل أفضل و الجمع بينهما أکمل ، و لا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا کذلک ، و إن کان الاحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالاقل ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، و يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره ، و يعتبر أن لا يکون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة ، نعم لا تضر النداوة التى لا تسري .
مسألة 2 :
يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الاثر أعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى و فى المسح يکفى إزالة العين ، و لا يضر بقاء الاثر .
مسألة 3 :
إنما يکتفى بالمسح فى الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، و أن لا يکون فى المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى کالدم يتعين الماء .
مسألة 4 :
يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، و کذا بالعظم و الروث على الاحوط ، و لو فعل فحصول الطهارة محل إشکال ، خصوصا فى العظم و الروث ، بل حصول الطهارة مطلقا حتى فى الحجر و نحوه محل إشکال ، نعم لا إشکال فى العفو فى غير ما ذکر .
مسألة 5 :
لا يجب الدلک باليد فى مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلک .