القول فى أحکامه و بعض اللواحق

القول فى أحکامه و بعض اللواحق

القول فى أحکامه و بعض اللواحق

مسألة 1 :

لو شهد عدل بشربها و آخر بقيئها وجب الحد ، سواء شهد من غير تاريخ أو بتأريخ يمکن الاتحاد ، و مع عدم إمکانه لا يحد ، و هل يحد إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشکال .

مسألة 2 :

من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا و هو مسلم استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد ، و إن لم يتب و رجع إنکاره إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله قتل ، من غير فرق بين کونه مليا أو فطريا ، و قيل حکمه حکم المرتد لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة و الاول أشبه ، و لا يقتل مستحل غير الخمر من المسکرات مطلقا ، بل يحد بشربه خاصة مستحلا کان له أو محرما ، و بائع الخمر يستتاب مطلقا ، فإن تاب قبل منه ، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله قتل ، و بائع ما سواها لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم يتب .

مسألة 3 :

لو تاب الشارب عنه قبل قيام البينة عليه بشربه سقط عنه الحد ، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط و عليه الحد ، و لو تاب بعد الاقرار فلا يبعد تخيير الامام عليه السلام فى الاقامة و العفو ، و الاحوط له الاقامة .

مسألة 4 :

من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسلمين کالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنکاره إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله أو إنکار الشرع ، و إلا فيعزر ، و لو کان إنکاره لشبهة ممن صحت فى حقه فلا يعزر ، نعم لو رفعت شبهته فأصر على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تکذيب النبى صلى الله عليه و آله ، و لو ارتکب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حدا عالما بتحريمها لا مستحلا عزر ، سواء کانت المحرمات من الکبائر أو الصغائر .

مسألة 5 :

من قتله الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه .

مسألة 6 :

لو أقام الحاکم الحد بالقتل فظهر بعد ذلک فسق الشاهدين أو الشهود کانت الدية فى بيت المال ، و لا يضمنها الحاکم و لا عاقلته ، و لو أنفذ الحاکم إلى حامل لاقامة الحد عليها أو ذکرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالاقوى أن دية الجنين على بيت المال .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى المسروق

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

Powered by TayaCMS