کتاب البیع

کتاب البیع

کتاب البيع

مسألة 1 :

عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول ، و قد يستغنى بالايجاب عن القبول ، کما إذا وکل المشتري أو البائع صاحبه فى البيع و الشراء أو وکلا ثالثا فيقول : بعث هذا بهذا ، فإن الاقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول ، و الاقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بکل لغة و لو مع إمکان العربى ، کما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بکل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة ، کبعت و ملکت و نحوهما فى الايجاب ، و قبلت و اشتريت و ابتعت و نحو ذلک فى القبول ، و الظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع و إن کان أحوط ، و لا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة و الاعراب إذا کان دالا على المقصود عند أبناء المجاورة و عد ملحونا منه لا کلاما آخر ذکر فى هذا المقام ، کما إذا قال : بعت ، بفتح الباء أو بکسر العين و سکون التاء ، و أولى بذلک اللغات المحرفة کالمتداولة بين أهل السواد و من ضاهاهم .

مسألة 2 :

الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا کان بمثل ( اشتريت ) و ابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعى ، و لا يجوز بمثل قبلت و رضيت ، و أما إذا کان بنحو الامر و الاستيجاب کما إذا قال : من يريد الشراء يعنى الشى‌ء الفلانى بکذا فقال البائع بعتکه بکذا فالظاهر الصحة و إن کان الاحوط إعادة المشتري القبول .

مسألة 3 :

يعتبر الموالاة بين الايجاب و القبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة ، و لا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلک الايجاب .

مسألة 4 :

يعتبر فى العقد التطابق بين الايجاب و القبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط و قبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، فلو قال البائع بعت هذا من موکلک بکذا فقال الوکيل : اشتريته لنفسى لم ينعقد ، نعم لو قال : بعت هذا من موکلک فقال الموکل الحاضر غير المخاطب قبلت لا يبعد الصحة ، و لو قال : بعتک هذا بکذا فقال قبلت لموکلى فإن کان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد ، و إن کان قاصدا له أعم من کونه أصيلا أو وکيلا صح ، و لو قال : بعتک هذا بألف فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد ، بل لو قال : اشتريت کل نصف منه بخمسمأة لا يخلو من إشکال ، نعم لا يبعد الصحة لو أراد کل نصف مشاعا ، و لو قال لشخصين : بعتکما هذا بألف فقال أحدهما : اشتريت نصفه بخمسمائة لم ينعقد ، و لو قال کل منهما ذلک لا يبعد الصحة و إن لا يخلو من إشکال ، و لو قال : بعت هذا بهذا على أن يکون لى الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال : اشتريت بلا شرط لم ينعقد ، و لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه فلا ينعقد مشروطا ، و هل ينعقد مطلقا و بلا شرط ؟ فيه إشکا .

مسألة 5 :

لو تعذر التلفظ لخرس و نحوه تقوم الاشارة المفهمة مقامه حتى مع التمکن من التوکيل على الاقوى ، و لو عجز عن الاشارة أيضا فالاحوط التوکيل أو المعاطاة ، و مع تعذرهما إنشاؤه بالکتابة .

مسألة 6 :

الاقوى وقوع البيع بالمعاطاة فى الحقير و الخطير ، و هى عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملکا للغير بالعوض و تسلم العوض بعنوان العوضية ، و الظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليک بالعوض مع قصد المشتري فى أخذه التملک بالعوض ، فيجوز جعل الثمن کليا فى ذمة المشتري ، و فى تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشکال و إن کان التحقق به لا يخلو من قوة .

مسألة 7 :

يعتبر فى المعاطاة جميع ما يعتبر فى البيع بالصيغة من الشروط الاتية ما عدا اللفظ ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء کان مما اعتبر فى المتبايعين أو فى العوضين ، کما أن الاقوى ثبوت الخيارات الاتية فيها .

مسألة 8 :

البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار ، نعم يجوز الاقالة و هى الفسخ من الطرفين ، و الاقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، و تجري فيها الاقالة .

مسألة 9 :

البيع المعاطاتى ليس قابلا للشرط على الاحوط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة و أجل لاحد العوضين يتوسل بإجراء البيع بالصيغة و إدراجه فيه ، و إن کان قبوله لذلک بالمقاولة قبيله و التعاطى مبنيا عليها لا يخلو من وجه و قوة .

مسألة 10 :

هل تجري المعاطاة فى سائر المعاملات مطلقا أو لا کذلک أو فى بعضها دون بعض ؟ سيظهر الامر فى الابواب الاتية إنشاء الله تعالى .

مسألة 11 :

کما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالک يقع بالتوکيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، و يجوز لشخص واحد تولى طرفى العقد أصالة من طرف و وکالة أو ولاية من آخر أو وکالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وکالة من طرف و ولاية من آخر .

مسألة 12 :

لا يجوز على الاحوط تعليق البيع على شى‌ء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، و لا على شى‌ء مجهول الحصول حينه ، و أما تعليقه على معلوم الحصول حينه کأن يقول : بعتک إن کان اليوم يوم السبت مع العلم به فالاقوى جوازه .

مسألة 13 :

لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملکه ، و کان مضمونا عليه ، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالکه ، و لو تلف و لو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو کان کل من البائع و المشتري راضيا بتصرف الاخر مطلقا فيما قبضه و لو على تقدير الفساد يباح لکل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان عليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS