الرابع خیار الغبن‌

الرابع خیار الغبن‌

الرابع خيار الغبن‌

و هو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأکثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ ، و تعتبر الزيادة و النقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بکثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن لان المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، و هکذا غيره من الشروط ، و يشترط فيه أن يکون التفاوت بما لا يتسامح فيه فى مثل هذه المعاملة ، و تشخيص ذلک موکول إلى العرف و تختلف المعاملات فى ذلک ، فربما يکون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر مما يتسامح فيه و لا يعد غبنا و ربما يکون بعشر العشر غبنا و لا يتسامح فيه ، و لا ضابط لذلک ، بل هو موکول إلى العرف .

مسألة 1 :

ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به بالثمن المسمى ، کما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت ، نعم مع تراضيهما لا بأس به .

مسألة 2 :

الخيار ثابت للمغبون من حين العقد و ليس بحادث عند علمه بالغبن ، فلو فسخ قبل ذلک و صادف الغبن انفسخ .

مسألة 3 :

لو اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن کان لاجل جهله بحکم الخيار فلا إشکال فى بقائه ، و إن کان عالما به فإن کان بانيا على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن لکن أخر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه ، نعم ليس له التوانى فيه بحيث يؤدي إلى ضرر و تعطيل أمر على الغابن ، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ و إنما بدا له بعد ذلک لا يخلو من قوة .

مسألة 4 :

المدار فى الغبن على القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده لم يسقط و لو قبل علم المغبون بالنقصان حينه ، و لو نقصت بعده لم يثبت .

مسألة 5 :

يسقط هذا الخيار بأمور : أحدها اشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، و يقتصر فيه على مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة ، فلو کان المشروط سقوط مرتبة من الغبن کالعشر فتبين کونه الخمس لم يسقط ، بل لو اشترط سقوطه و إن کان فاحشا أو أفحش لا يسقط إلا ما کان کذلک بالنسبة إلى ما يحتمل فى مثل هذه المعاملة لا أزيد ، فلو فرض أن ما اشتراه بمأة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين و أن المحتمل فيه من الفاحش إلى خمسين و الافحش إلى ثلاثين لم يسقط مع الشرط المذکور إذا کان يسوى عشرة أو عشرين ، هذا کله إذا اشترط سقوط الخيار الاتى من قبل العشر مثلا بنحو التقييد و يأتى الکلام فى غيره فى الامر الثانى .

ثانيها : إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته ، و هذا أيضا کسابقه يقتصر فيه على مرتبة من الغبن کانت مشمولة للعبارة ، فلو أسقط مرتبة خاصة منه کالعشر فتبين کونه أزيد لم يسقط إذا کان الاسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الاتى من قبل العشر مثلا بنحو العنوان الکلى المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له ، و أما إذا أسقط الخيار المتحقق فى العقد بتوهم أنه مسبب من العشر فالظاهر سقوطه سواء وصفه بالوصف المتوهم أم لا ، فلو قال : أسقطت الخيار المتحقق فى العقد الذي هو آت من قبل العشر فتخلف الوصف سقط خياره على الاقوى ، و أولى بذلک ما لو أسقطه بتوهم أنه آت منه ، و کذا الحال فى اشتراط سقوطه بمرتبة أو و إن کان فاحشا بل أفحش ، و کذا يأتى ما ذکر فيما صالح على خياره فبطل إن کان بنحو التقييد فتبين الزيادة دون النحوين الاخرين ، و کما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا يجوز المصالحة عليه بالعوض ، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشکال ، و مع الجهل بها صح المصالحة مع التصريح بعموم المراتب بأن يصالح على خيار الغبن المتحقق فى هذه المعاملة بأي مرتبة کانت .

الثالث تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يکشف کشفا عقلائيا عن الالتزام بالعقد و إسقاط الخيار ، کالتصرف بالاتلاف أو بما يمنع الرد أو بإخراجه عن ملکه کالبيع اللازم ، بل و غير اللازم ، و نحو التصرفات التى مر ذکرها فى خيار الحيوان ، و أما التصرفات الجزئية نحو الرکوب غير المعتد به و التعليف و نحو ذلک مما لا يدل على الرضا فلا ، کما أن التصرف قبل ظهور الغبن لا تسقط کتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا .

مسألة 6 :

لو فسخ البائع المغبون البيع فإن کان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده ، و إن کان تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة ، و إن حدث به عيب عنده سواء کان بفعله أو بغيره من آفة سماوية و نحوها أخذه مع الارش ، و لو أخرجه عن ملکه بوقف أو معاملة لازمة فالظاهر أنه بحکم الاتلاف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، و إن کان بنقل غير لازم کالبيع بخيار و الهبة ففى جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع العين إشکال ، و لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد أو فسخ قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد أن يکون له إلزامه برد العين و لو کان الانتقال السابق لازما ، و لو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم کالاجارة لم يمنع ذلک من الفسخ ، کما أنه بعد الفسخ تبقى الاجارة على حالها و ترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة ، و له سائر المنافع غير ما ملکه المستأجر لو کانت و فى جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي کما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطاري على العين من جهة کونها مسلوبة المنفعة فى تلک المدة ، فتقوم بوصف کونها ذات منفعة فى تلک المدة مرة و مسلوبة المنفعة فيها أخرى فيأخذ مع العين‌

التفاوت بين القيمتين ، و الظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين .

مسألة 7 :

بعد فسخ البائع المغبون لو کان المبيع موجودا عند المشتري لکن تصرف فيه تصرفا مغيرا له أما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج فلو کان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالارش کما مر ، و لو کان بالزيادة فأما أن تکون صفة محضة کطحن الحنطة و قصارة الثوب و صياغة الفضة أو صفة مشوبة بالعين کالصبغ إذا کان له عين عرفا أو عينا محضا کالغرس و الزرع و البناء ، أما الاول فإن لم يکن للزيادة دخل فى زيادة القيمة يرجع إلى العين و لا شى‌ء عليه ، کما أنه لا شى‌ء على المشتري ، و إن کان ، لها دخل فى زيادتها يرجع إلى العين ، و فى کون زيادة القيمة للمشتري لاجل الصفة فيأخذ البائع العين و يدفع زيادة القيمة أو کونه شريکا معه فى القيمة فيباع و يقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريکا معه فى العين بنسبة تلک الزيادة أو کون العين للبائع و للمشتري أجرة عمله أو ليس له شى‌ء أصلا وجوه ، أقواها الثانى ، و لا يکون البائع ملزما بالبيع ، بل له أخذ المبيع و تأدية ما للمشتري بالنسبة ، أما الثانى فيأتى الوجوه المذکورة فيه أيضا ، و أما الثالث فيرجع البائع إلى المبيع ، و يکون الغرس و نحوه للمشتري ، و ليس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم و لا بالارش و لا

إلزامه بالابقاء و لو مجانا ، کما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا و بلا أجرة ، فعلى المشتري إما إبقاؤه بالاجرة و إما قلعها مع طم الحفر و تدارک النقص الوارد على الارض ، و للبائع إلزامه بأحد الامرين ، نعم لو أمکن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شى‌ء إلا تبدل المکان فللبائع أن يلزمه به ، و الظاهر أنه لا فرق فى ذلک بين الزرع و غيره و أما إن کان بالامتزاج فإن کان بغير جنسه بحيث لا يتميز فکالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة من غير فرق بين ما کان مستهلکا و عد تالفا کما إذا خلط ماء الورد بالزيت أو انقلبا إلى حقيقة أخرى عرفا ، و لا يترک الاحتياط بالتصالح و التراضى فى غير الصورتين ، و إن کان جريان حکم التالف فى الخلط الذي يرفع به الامتياز لا يخلو من قوة ، و إن کان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشرکة بحسب الکمية و إن کان بالاردى أو الاجود مع أخذ الارش فى الاول و إعطاء زيادة القيمة فى الثانى ، لکن الاحوط التصالح خصوصا فى الثانى .

مسألة 8 :

لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و کان مغبونا فى أحدهما دون الاخر ليس له التبعيض فى الفسخ ، بل عليه إما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به کذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

الثالث خیار الشرط

No image

السابع خیار العیب‌

No image

الاول خیار المجلس‌

No image

القول فى الربا

Powered by TayaCMS