کتاب الاقرار

کتاب الاقرار

کتاب الاقرار

الذي هو الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بما يستتبع حقا أو حکما عليه ، أو بنفى حق له أو ما يستتبعه کقوله : له أو لک على کذا ، أو عندي أو فى ذمتى کذا ، أو هذا الذي فى يدي لفلان ، أو إنى جنيت على فلان بکذا ، أو سرقت أو زنيت و نحو ذلک مما يستتبع القصاص أو الحد الشرعى ، أو ليس لى على فلان حق ، أو أن ما أتلفه فلان ليس منى و ما أشبه ذلک بأي لغة کان ، بل يصح العربى بالعجمى و بالعکس ، إذا کان عالما بمعنى ما تلفظ به فى تلک اللغة ، و المعتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به ، فلو قال : أظن أو احتمل أن لک على کذا ليس إقرار .

مسألة 1 :

يعتبر فى صحة الاقرار بل فى حقيقته و أخذ المقر بإقراره کونه دالا على الاخبار المزبور بالصراحة أو الظهور ، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم يصح ، و تشخيص ذلک راجع إلى العرف و أهل اللسان کسائر التکلمات العادية ، فکل کلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد کان إقرارا ، و إن لم يفهم منه ذلک من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد و الاجمال لم يکن إقرارا .

مسألة 2 :

لا يعتبر فى الاقرار صدوره من المقر ابتداء أو کونه مقصودا بالافادة ، بل يکفى کونه مستفادا من تصديقه لکلام آخر و استفادته من کلامه بنوع من الاستفادة ، کقوله نعم فى جواب من قال : لى عليک کذا ، أو أنت جنيت على فلان ، و کقوله فى جواب من قال : استقرضت منى ألفا ، أو لى عليک ألف : رددته أو أديته ، فإنه إقرار بأصل ثبوت الحق عليه و دعوى منه بسقوطه ، و مثل ذلک ما إذا قال فى جواب من قال : هذه الدار التى تسکنها لى اشتريتها منک ، فإن الاخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له و دعوى منه بانتقاله إليه ، نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لکلام الاخر ليس حقيقيا فلم يتحقق الاقرار ، بل دخل عليه فى عنوان الانکار ، کما إذا قال فى جواب من قال لى عليک ألف دينار نعم أو صدقت مع صدور حرکات منه دلت على أنه فى مقام الاستهزاء و التهکم و شدة التعجب و الانکار .

مسألة 3 :

يشترط فى المقر به أن يکون أمرا لو کان المقر صادقا فى إخباره کان للمقر له حق إلزام عليه و مطالبته به ، بأن يکون مالا فى ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملکا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته ، کحق الشفعة و الخيار و القصاص ، و حق الاستطراق فى درب مثلا ، و إجراء الماء فى نهر ، و نصب الميزاب فى ملک ، و وضع الجذوع على حائط أو يکون نسبا أوجب نقصا فى الميراث أو حرمانا فى حق المقر و غير ذلک أو کان للمقر به حکم و أثر کالاقرار بما يوجب الحد .

مسألة 4 :

إنما ينفذ الاقرار بالنسبة إلى المقر ، و يمضى عليه فيما يکون ضررا عليه ، لا بالنسبة إلى غيره و لا فيما يکون فيه نفع له ، فإن أقر بأبوة شخص له و لم يصدقه و لم ينکره يمضى إقراره فى وجوب النفقة عليه لا فى نفقته على المقر أو فى توريثه .

مسألة 5 :

يصح الاقرار بالمجهول و المبهم ، و يقبل من المقر و يلزم ، و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الابهام ، و يقبل منه ما فسره به ، و يلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمکن بحسبهما أن يکون مرادا منه ، فلو قال : لک عندي شى‌ء ألزم بالتفسير فإن فسره بأي شى‌ء صح کونه عنده يقبل منه و أن لم يکن متمولا کهرة مثلا أو نعل خلق لا يتمول ، و أما لو قال : لک عندي مال لم يقبل إلا إذا کان ما فسره من الاموال عرفا و إن کانت ماليته قليلة جدا .

مسألة 6 :

لو قال : لک أحد هذين مما کان تحت يده أو لک على أما وزنة من حنطة أو شعير ألزم بالتفسير و کشف الابهام ، فإن عين ما ألزم به لا بغيره ، فإن لم يصدقه المقر له و قال ليس لى ما عينت فإن کان المقر به فى الذمة سقط حقه بحسب الظاهر إذا کان فى مقام الاخبار عن الواقع لا إنشاء الاسقاط لو جوزنا بمثله ، و إن کان عينا کان بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن کل منهما ، فيبقى إلى أن يتضح الحال ، و لو برجوع المقر عن إقراره أو المنکر عن إنکاره ، و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره فإن صدقه المقر له و قال : أنا أيضا لا أدري فالاقوى القرعة و إن کان الاحوط التصالح ، و إن أدعى المعرفة و عين أحدهما فإن صدقه المقر فذاک و إلا فله أن يطالبه بالبينة ، و مع عدمها فله أن يحلفه ، و إن نکل أو لم يمکن إحلافه يکون الحال کما لو جهلا معا ، فلا محيص عن التخلص بما ذکر فيه .

مسألة 7 :

کما لا يضر الابهام و الجهالة فى المقر به لا يضران فى المقر له ، فلو قال : هذه الدار التى بيدي لاحد هذين يقبل و يلزم بالتعيين ، فمن عينه يقبل ، يکون هو المقر له ، فإن صدقه الاخر فهو ، و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر ، و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه فيه سقط عنه الالزام بالتعيين ، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم کان القول قوله بيمينه .

مسألة 8 :

يعتبر فى المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبى و المجنون و السکران ، و کذا الهازل و الساهى و الغافل و المکره ، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبى إن تعلق بما له أن يفعله ، کالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين .

مسألة 9 :

إن أقر السفيه المحجور عليه بمال فى ذمته أو تحت يده لم يقبل ، و يقبل فيما عدا المال کالطلاق و الخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء ، و کذا فى کل ما أقر به و هو يشتمل على مال غيره لم يقبل بالنسبة إلى لامال کالسرقة ، فيحد إن أقر بها ، و لا يلزم بأداء المال .

مسألة 10 :

يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا ، لکن لم يشارک المقر له مع الغرماء بتفصيل مر فى کتاب الحجر ، کما مر الکلام فى إقرار المريض بمرض الموت ، و إنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث .

مسألة 11 :

لو ادعى الصبى البلوغ فإن ادعاه بالانبات اختبر ، و لا يثبت بمجرد دعواه ، و کذا إن ادعاه بالسن ، فإنه يطالب بالبينة ، و أما لو ادعاه بالاحتلام فى الحد الذي يمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل معه محل تأمل و إشکال .

مسألة 12 :

يعتبر فى المقر له أن يکون له أهلية الاستحقاق ، فلو أقر لدابة بالدين لغى ، و کذا لو أقر لها بملک ، و أما لو أقر لها باختصاصها بجل و نحوه کأن يقول هذا الجل مختص بهذا الفرس أو لهذا مريدا به ذلک فالظاهر أنه يقبل و يحکم بمالکية مالکها ، کما أنه يقبل لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال خارجى أو دين ، حيث أن المقصود منه فى التعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها .

مسألة 13 :

لو کذب المقر له المقر فى إقراره فإن کان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر ، و فرغت ذمته فى الظاهر ، و إن کان عينا کانت مجهولة المالک بحسب الظاهر ، فتبقى فى يد المقر أو الحاکم إلى أن يتبين مالکها ، هذا بحسب الظاهر ، و أما بحسب الواقع فعلى المقر بينه و بين الله تعالى تفريغ ذمته من الدين ، و تخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالک و إن کان بدسه فى أمواله ، و لو رجع المقر له عن إنکاره يلزم المقر بالدفع مع بقائه على إقراره ، و إلا ففيه تأمل .

مسألة 14 :

لو أقر بشى‌ء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه ، فلو قال : له على عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة ، و لو قال : له على کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه ، و کذا لو قال عندي وديعة و قد هلکت ، فإن إخباره بتلفها ينافى قوله : عندي الظاهر فى وجودها عنده ، نعم لو قال : کانت له عندي وديعة و قد هلکت فلا تنافى بينهما ، و هو دعوى لابد من فصلها على الموازين الشرعية .

مسألة 15 :

ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافى ، بل يکون المقر به ما بقى بعد الاستثناء إن کان من المثبت و نفس المستثنى إن کان من المنفى ، فلو قال هذه الدار التى بيدي لزيد إلا القبة الفلانية کان إقرارا بما عداها و لو قال ليس له من هذه الدار إلا القبة الفلانية کان إقرارا بها ، هذا إذا کان الاخبار متعلقا بحق الغير عليه ، و أما لو کان متعلقا بحقه على الغير کان الامر بالعکس ، فلو قال : لى هذه الدار إلا القبة الفلانية کان إقرارا بالنسبة إلى نفى حقه عن القبة ، فلو ادعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه ، و لو قال : ليس لى من هذه الدار إلا القبة الفلانية کان إقرارا بعدم استحقاق ما عدا القبة .

مسألة 16 :

لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر کما إذا قال : هذه الدار لزيد ثم قال : لعمرو حکم بکونها للاول و أعطيت له ، و أغرم للثانى بقيمتها .

مسألة 17 :

من الاقارير النافذة الاقرار بالنسب کالبنوة و الاخوة و نحوهما ، و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق و حرمة نکاح أو مشارکته معه فى إرث أو وقف و نحو ذلک و أما ثبوت النسب بينهما بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل ، و هو أنه إن کان الاقرار بالولد و کان صغيرا غير بالغ يثبت به ذلک إن لم يکذبه الحس و العادة کالاقرار ببنوة من يقاربه فى السن بما لن يجر العادة بتولده من مثله ، و لا الشرع کإقراره ببنوة من کان ملتحقا بغيره من جهة الفراش و نحوه و لم ينازعه فيه منازع فينفذ إقراره و يترتب عليه جميع آثاره ، و يتعدى إلى أنسابهما ، فيثبت به کون ولد المقر به حفيدا للمقر ، و ولد المقر أخا للمقر به ، و أبيه و جده ، و يقع التوارث بينهما ، و کذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض ، و کذا الحال لو کان کبيرا و صدق المقر مع الشروط المزبورة ، و إن کان الاقرار بغير الولد و إن کان ولد ولد فإن کان المقر به کبيرا و صدقه أو صغيرا و صدقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلا و شرعا يتوارثان إن لم يکن لهما وارث معلوم محقق ، و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى أولادهما ، و مع عدم الت

ادق أو وجود وارث محقق غير مصدق له لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة .

مسألة 18 :

لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنکر لم يلتفت إلى إنکاره .

مسألة 19 :

لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنکر الاخر لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنکر نصف الترکة ، و المقر ثلثها بمقتضى إقراره ، و المقر به سدسها ، و هو تکملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره .

مسألة 20 :

لو کان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن و الباقى للولد إن صدقها الاخوة ، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع ، و للزوجة الثمن ، و باقى حصتها للولد .

مسألة 21 :

لو مات صبى مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع إمکانه و عدم منازع له يثبت نسبه و کان ميراثه له .

مسألة 22 :

لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشى‌ء من ماله للغير کان مقبولا ، و لو أقر بعضهم و أنکر بعض فإن أقر اثنان و کانا عدلين ثبت الدين على الميت ، و کذا العين للمقر له بشهادتهما ، و إن لم يکونا عدلين أو کان المقر واحدا نفذ إقرار المقر فى حق نفسه خاصة ، و يؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من الترکة ، فإذا کانت الترکة مأة و نصيب کل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لاجنبى بخمسين و کذبه الاخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين ، و کذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لاجنبى بشى‌ء و أنکر الاخر ، فإنه نافذ بالنسبة إليه لا غيره .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

No image

کتاب الخمس

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

Powered by TayaCMS