فصل فى الاستنجاء

فصل فى الاستنجاء

فصل فى الاستنجاء

مسألة 1 :

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، و إن کان الاقوى کفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، و الافضل ثلاث ، و لا يجزي غير الماء ، و يتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشى‌ء قالع للنجاسة کالحجر و المدر و الخرق و غيرها ، و الغسل أفضل و الجمع بينهما أکمل ، و لا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا کذلک ، و إن کان الاحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالاقل ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، و يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره ، و يعتبر أن لا يکون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة ، نعم لا تضر النداوة التى لا تسري .

مسألة 2 :

يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الاثر أعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى و فى المسح يکفى إزالة العين ، و لا يضر بقاء الاثر .

مسألة 3 :

إنما يکتفى بالمسح فى الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، و أن لا يکون فى المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى کالدم يتعين الماء .

مسألة 4 :

يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، و کذا بالعظم و الروث على الاحوط ، و لو فعل فحصول الطهارة محل إشکال ، خصوصا فى العظم و الروث ، بل حصول الطهارة مطلقا حتى فى الحجر و نحوه محل إشکال ، نعم لا إشکال فى العفو فى غير ما ذکر .

مسألة 5 :

لا يجب الدلک باليد فى مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS