المقدمة الثانیة فى القبلة

المقدمة الثانیة فى القبلة

المقدمة الثانية فى القبلة

مسألة 1 :

يجب الاستقبال مع الامکان فى الفرائض يومية کانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز ، و فى النافلة إذا أتى بها على الارض حال الاستقرار و أما حال المشى و الرکوب و فى السفينة فلا يعتبر فيها .

مسألة 2 :

يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، و تقوم البينة مقامه على الاقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسية ، و مع تعذرهما يبذل تمام جهده و يعمل على ظنه ، و مع تعذره و تساوي الجهات صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع ، و لو ثبت عدمها فى بعض الجهات بعلم و نحوه صلى إلى المحتملات الاخر ، و يعول على قبلة بلد المسلمين فى صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم الخطأ .

مسألة 3 :

المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحده لو کان عليه صلاتان فالاحوط أن تکون الثانية إلى جهات الاولى ، کما أن الاحوط أن يتم جهات الاولى ثم يشرع فى الثانية ، و إن کان الاقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى فى کل جهة .

مسألة 4 :

من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن کان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته ، و إن کان فى أثنائها مضى ما تقدم منها و استقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه ، و إن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد فى الوقت دون خارجه و إن بان استدباره ، إلا أن الاحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، و إن انکشف فى الاثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراک رکعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلا و إلا استقام للباقى و صحت على الاقوى و لو مع الاستدبار ، و الاحوط قضاؤها أيضا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

No image

کتاب الخمس

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

Powered by TayaCMS