القول فى الصد و الحصر

القول فى الصد و الحصر

القول فى الصد و الحصر

مسألة 1 :

المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج ، و المحصور من منعه المرض عن ذلک .

مسألة 2 :

من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الاتمام ، و لو لم يتم بقى على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه کعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مکة و لم يکن له طريق غير ما صد عنه أو کان و لم يکن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من کل ما حرم عليه ، بأن يذبح فى مکانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا ، و الاحوط قصد التحلل بذلک ، و کذا الاحوط التقصير فيحل له کل شئ حتى النساء .

مسألة 3 :

لو دخل بإحرام العمرة مکة المعظمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحکمه ما مر ، فيتحلل بما ذکر ، بل لا يبعد ذلک لو منعه من الطواف أو السعى ، و لو حبسه ظالم أو حبس لاجل الدين الذي لم يتمکن من أدائه کان حکمه کما تقدم .

مسألة 4 :

لو أحرم لدخول مکة أو لاتيان النسک و طالبه ظالم ما يتمکن من أدائه يجب إلا أن يکون حرجا ، و لو لم يتمکن أو کان حرجا عليه فالظاهر أنه بحکم المصدود .

مسألة 5 :

لو کان له طريق إلى مکة غير ما صد عنه و کانت له مؤونة الذهاب منها بقى على الاحرام و يجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات منه الحج يأتى بأعمال العمرة المفردة و يتحلل ، و لو خاف فى المفروض عدم إدراک الحج لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لابد من الادامة ، و يتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .

مسألة 6 :

يتحقق الصد عن الحج بان لا يدرک لاجله الوقوفين لا اختياريهما و لا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم إدراک ما يفوت الحج بفوته و لو عن غير علم و عمد ، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مکة أو أحدهما و لم يتمکن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الاعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد ، و صح حجه و يجب عليه الاستنابة للاعمال من عامه ، و لو لم يتمکن ففى العام القابل .

مسألة 7 :

المصدود عن العمرة أو الحج لو کان ممن استقر عليه الحج أو کان مستطيعا فى العام القابل يجب عليه الحج ، و لا يکفى التحلل المذکور عن حجة الاسلام .

مسألة 8 :

المصدود جاز له التحلل بما ذکر و لو مع رجاء رفع الصد .

مسألة 9 :

من أحرم للعمرة و لم يتمکن بواسطة المرض من الوصول إلى مکة لو أراد التحلل لابد من الهدي ، و الاحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مکة ، و يواعده أن يذبحه أو ينحره فى يوم معين و ساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من کل شئ إلا النساء ، و الاحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .

مسألة 10 :

لو أحرم بالحج و لم يتمکن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلل يجب عليه الهدي ، و الاحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من کل شئ إلا النساء .

مسألة 11 :

لو کان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتى بأعمال الحج و طواف النساء فى القابل ، و لو عجز عن ذلک لا يبعد کفاية الاستنابة ، و يتحلل بعد عمل النائب ، و لو کان حجه مستحبا لا يبعد کفاية الاستنابة لطواف النساء فى التحلل عنها ، و الاحوط إتيانه بنفسه .

مسألة 12 :

لو تحلل المصدود فى العمرة و أتى النساء ثم بان عدم الذبح فى اليوم الموعود لا إثم عليه و لا کفارة ، لکن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانيا ، و يجب عليه الاجتناب من النساء ، و الاحوط لزوما الاجتناب من حين کشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث .

مسألة 13 :

يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .

مسألة 14 :

لو برأ المريض و تمکن من الوصول إلى مکة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن کان محرما بالتمتع و أدرک الاعمال فهو و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا و الاحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتى بالعمرة المفردة ، و يجزيه عن حجة الاسلام ، و لو وصل إلى مکة فى وقت لم يدرک اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة ، و الاحوط قصد العدول و يتحلل ، و يأتى بالحج الواجب فى القابل مع حصول الشرائط ، و المصدود کالمحصور فى ذلک .

مسألة 15 :

لا يبعد إلحاق غير المتمکن کالمعلول و الضعيف بالمريض فى الاحکام المتقدمة ، و لکن المسألة مشکلة . فالاحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتى بعمرة مفردة و يتحلل ، و يجب عليه الحج مع حصول الشرائط فى القابل .

مسألة 16 :

الاحوط أن يکون يوم الميعاد فى إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، و فى إحرام الحج يوم العيد .

کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر

و هما من أسمى الفرائض و أشرفها ، و بهما تقام الفرائض ، و وجوبهما من ضروريات الدين ، و منکره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الکافرين و قد ورد الحث عليهما فى الکتاب العزيز و الاخبار الشريفة بألسنة مختلفة ، قال الله تعالى : ( و لتکن منکم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون ) و قال تعالى : ( کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ) إلى غير ذلک .

و عن الرضا عليه السلام ( کان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إذا أمتى تواکلت الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فليأذنوا بوقاع من الله ) و عن النبى صلى الله عليه و آله ( إن الله عز و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له ، فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال : الذي لا ينهى عن المنکر ) و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال : ( لا تزال أمتى بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات ، و سلط بعضهم على بعض ، و لم يکن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء ) و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ( أما بعد فإنه إنما هلک من کان قبلکم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلک ، و أنهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلک ، نزلت بهم العقوبات ، فأمروا بالمعروف و أنهوا عن المنکر ، و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهى عن المنکر لن يقربا أجلا ، و لن يقطعا رزقا ) الحديث و عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ( يکون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن فيتقرؤن و يتنسکون حدثاء سفهاء لا يو

بون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منکر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير ثم قال : و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها ، إن الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنالک يتم غضب الله عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلک الابرار فى دار الاشرار ، و الصغار فى دار الکبار ) و عن محمد بن مسلم قال : ( کتب أبو عبد الله عليه السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوو السن منکم و النهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة ، أو لتصيبنکم لعنتى أجمعين ) إلى غير ذلک من الاحاديث .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS