القول فى أحکام الدین

القول فى أحکام الدین

القول فى أحکام الدين

مسألة 1 :

الدين إما حال فللدائن مطالبته و اقتضاؤه ، و يجب على المديون أداؤه مع التمکن و اليسار فى کل وقت ، و إما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة ، و لا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة و حلول الاجل ، و تعيين الاجل تارة بجعل المتداينين کما فى السلم و النسيئة ، و أخرى بجعل الشارع کالنجوم و الاقساط المقررة فى الدية .

مسألة 2 :

لو کان الدين حالا أو مؤجلا و قد حل أجله فکما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن کذلک يجب على الدائن أخذه و تسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه و تفريغ ذمته ، و أما الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا إشکال فى أنه ليس للدائن حق المطالبة ، و إنما الاشکال فى أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا ؟ وجهان بل قولان أقواهما الثانى ، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد إرفاق على المديون من دون أن يکون حقا للدائن .

مسألة 3 :

قد عرفت أنه إذا أدى المديون دينه الحال يجب على الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المديون ، و لو تعذر إجباره أحضره عنده و مکنه منه بحيث صار تحت يده و سلطانه عرفا ، و به تفرغ ذمته ، و لو تلف بعد ذلک فلا ضمان عليه ، و لو تعذر عليه ذلک فله أن يسلمه إلى الحاکم و به تفرغ ذمته ، و هل يجب على الحاکم القبول ؟ فيه تأمل و إشکال ، و لو لم يوجد الحاکم فهل له أن يعين الدين فى مال مخصوص و يعزله ؟ فيه تأمل و إشکال ، و لو کان الدائن غائبا و لا يمکن إيصاله إليه و أراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاکم عند وجوده ، و فى وجوب القبول عليه الاشکال السابق ، و لو لم يوجد الحاکم يبقى فى ذمته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه .

مسألة 4 :

يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا کان أو ميتا ، و به تبرأ ذمته و إن کان بغير إذنه بل و إن منعه ، و يجب على من له الدين القبول .

مسألة 5 :

لا يتعين الدين فى ما عينه المدين و لا يصير ملکا للدائن ما لم يقبضه ، و قد مر التأمل و الاشکال فى تعينه بالتعيين عند امتناع الدائن عن القبول فى المسألة الثالثة ، فلو کان عليه درهم و أخرج من کيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عما عليه و قبل وصوله بيده تلف کان من ماله ، و بقى ما فى ذمته على حاله .

مسألة 6 :

يحل الدين المؤجل بموت المديون قبل حلول أجله لا موت الدائن ، فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاؤه ، فلو کان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة بعد موته ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه و لا يلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلقها يبقى صداقها المؤجل على حاله ، کما أنه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو کان عليه ديون حالة و ديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة ، و لا يشارکهم أرباب المؤجلة .

مسألة 7 :

لا يجوز بيع الدين بالدين على الاقوى فيما إذا کانا مؤجلين و إن حل أجلهما ، و على الاحوط فى غيره ، بأن کان العوضان کلاهما دينا قبل البيع ، کما إذا کان لاحدهما على الاخر طعام کوزنة من حنطة و للاخر عليه طعام کوزنة من شعير فباع الشعير بالحنطة ، أو کان لاحدهما على شخص طعام و للاخر على ذلک الشخص طعام آخر فباع ما له على ذلک الشخص بما للاخر عليه ، أو کان لاحدهما على شخص طعام و للاخر طعام على شخص آخر فبيع أحدهما بالاخر ، و أما إذا لم يکن العوضان کلاهما دينا قبل البيع و إن صار أحدهما أو کلاهما دينا بسبب البيع کما إذا باع ما له فى ذمة الاخر بثمن فى ذمته نسيئة مثلا فله شقوق و صور کثيرة لا يسعها هذا المختصر .

مسألة 8 :

يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضى و هو الذي يسمى فى لسان تجار العصر بالنزول ، و لا يجوز تأجيل الحال و لا زيادة أجل المؤجل بزيادة .

مسألة 9 :

لا يجوز قسمة الدين ، فإذا کان لاثنين دين مشترک على ذمم متعددة کما إذا باعا عينا مشترکة بينهما من أشخاص أو کان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما فى ذمة بعضهم لاحدهما و ما فى ذمة آخرين لاخر فإنه لا يصح ، نعم الظاهر کما مر فى الشرکة إنه إذا کان لهما دين مشترک على أحد يجوز أن يستوفى أحدهما منه حصته ، فيتعين له و تبقى حصة الاخر فى ذمته ، و هذا ليس من قسمة الدين .

مسألة 10 :

يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعى فى أدائه بکل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غريم له أو أجارة أملاکه و غير ذلک ، و هل يجب عليه التکسب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلک خصوصا فيما لا يحتاج إلى تکلف و فيمن شغله التکسب ، بل وجوبه حينئذ قوي ، نعم يستثنى من ذلک بيع دار سکناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و دابة رکوبه إذا کان من أهله و احتاج إليه ، بل و ضروريات بيته من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لاکله و شربه و طبخه و لو لاضيافه مراعيا فى ذلک کله مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه ، و أنه بحيث لو کلف ببيعها لوقع فى عسر و شدة و حزازة و منقصة ، و هذه کلها من مستثنيات الدين لا خصوص بعض المذکورات بل لا يبعد أن يعد منها الکتب العلمية لاهلها بمقدار حاجته بحسب حاله و مرتبته .

مسألة 11 :

لو کانت دار سکناه أزيد عما يحتاجه سکن ما احتاجه و باع ما فضل عنه ، أو باعها و اشترى ما هو أدون مما يليق بحالة ، و إذا کانت له دور متعددة و احتاج إليها لسکناها لا يبيع شيئا منها ، و کذلک الحال فى المرکوب و الثياب و نحوهما .

مسألة 12 :

لو کانت عنده دار موقوفة عليه تکفى لسکناه و لم يکن سکناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة و له دار مملوکة فالاحوط أن يبيع المملوکة .

مسألة 13 :

إنما لا تباع دار السکنى فى أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات و لم يترک غير دار سکناه أو ترک و کان دينه مستوعبا أو کالمستوعب تباع و تصرف فيه .

مسألة 14 :

معنى کون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لاجل أدائه ، و لا يجب عليه ذلک ، و أما لو رضى به لقضائه جاز للدائن أخذه ، نعم ينبغى أن لا يرضى ببيع مسکنه ، و لا يصير سببا له و أن رضى به ، ففى خبر عثمان بن زياد قال : " قلت لابى عبد الله عليه السلام : إن لى على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضينى ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذک بالله أن تخرجه من ظل رأسه " بل الاحتياط و التورع فى الدين يقتضى ذلک بعد قصة ابن أبى عمير رضوان الله عليه .

مسألة 15 :

لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه ، و لا يجوز له التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو کان ما يشترى به أقل من قيمته بکثير جدا بحيث يعد بيعه به تضييعا للمال و إتلافا له لا يبعد عدم وجوب بيعه .

مسألة 16 :

کما لا يجب على المعسر الاداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار .

مسألة 17 :

مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة بأن يکون من نيته الاداء عندها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS