ختام فیه مسائل

ختام فیه مسائل

ختام فيه مسائل

مسألة 1 :

ليس لاحد تکفل الامور السياسية کإجراء الحدود و القضائية و المالية کأخذ الخراجات و الماليات الشرعية إلا إمام المسلمين عليه السلام و من نصبه لذلک .

مسألة 2 :

فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجل الله فرجه الشريف کان نوابه العامة و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء قائمين مقامه فى إجراء السياسات و سائر ما للامام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد .

مسألة 3 :

يجب کفاية على النواب العامة القيام بالامور المتقدمة مع بسط يدهم و عدم الخوف من حکام الجور ، و بقدر الميسور مع الامکان .

مسألة 4 :

يجب على الناس کفاية مساعدة الفقهاء فى إجراء السياسات و غيرها من الحسبيات التى من مختصاتهم فى عصر الغيبة مع الامکان و مع عدمه فبمقدار الميسور الممکن .

مسألة 5 :

لا يجوز التولى للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر ، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، و کان فعله معصية کبيرة .

مسألة 6 :

لو أکرهه الجائر على تولى أمر من الامور جاز إلا القتل و کان الجائر ضامنا ، و فى إلحاق الجرح بالقتل تأمل ، نعم يلحق به بعض المهمات ، و قد أشرنا إليه سابقا .

مسألة 7 :

لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والى الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية ، و القضاء على الموازين الشرعية ، و تصدي الحسبيات ، و ليس له التعدي عن حدود الله تعالى .

مسألة 8 :

لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء الحدود الشرعية و السياسات الالهية يجب عليه التصدي ، إلا أن يکون تصديه أعظم مفسدة .

مسألة 9 :

ليس للمتجزئ شى‌ء من الامور المتقدمة ، فحاله حال العامى فى ذلک على الاحوط ، نعم أو فقد الفقيه و المجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا کان مجتهدا فى بابه . و کذا هو مقدم على سائر العدول فى تصدي الامور الحسبية على الاحوط .

مسألة 10 :

لا يجوز الرجوع فى الخصومات إلى حکام الجور و قضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، و مع إمکان ذلک لو رجع إلى غيره کان ما أخذه بحکمه سحتا على تفصيل فيه .

مسألة 11 :

لو دعا المدعى خصمه للتحاکم عند الفقيه يجب عليه القبول ، کما أنه لو رضى الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدعى الرجوع إلى غيره .

مسألة 12 :

لو رفع المدعى إلى الحاکم الشرعى فطلب الحاکم المدعى عليه يجب عليه الحضور و لا يجوز التخلف .

مسألة 13 :

يجب کفاية على الحاکم الشرعى قبول الترافع ، و مع الانحصار يتعين عليه . فصل فى الدفاع‌ و هو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام و حوزته ، ثانيهما عن نفسه و نحوها .

Powered by TayaCMS