القول فى أقسامهما و کیفیة وجوبهما

القول فى أقسامهما و کیفیة وجوبهما

القول فى أقسامهما و کيفية وجوبهما

مسألة 1

ينقسم کل من الامر و النهى فى المقام إلى واجب و مندوب فما وجب عقلا أو شرعا وجب الامر به ، و ما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهى عنه ، و ما ندب و استحب فالامر به کذلک و ما کره فالنهى عنه کذلک .

مسألة 2

الاقوى أن وجوبهما کفائى فلو قام به من به الکفاية سقط عن الاخرين ، و إلا کان الکل مع اجتماع الشرائط تارکين للواجب .

مسألة 3

لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منکر على اجتماع عدة فى الامر أو النهى لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ، و يجب الاجتماع فى ذلک بقدر الکفاية .

مسألة 4 :

لو قام عدة دون مقدار الکفاية و لم يجتمع البقية و ما أمکن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب و بقى الاثم على المتخلف .

مسألة 5 :

لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم و لم يؤثر لکن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط .

مسألة 6 :

لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام ، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه ، و کذا لو قطع أو اطمأن بکفاية من قام به لم يجب عليه ، و لو ظهر الخلاف وجب .

مسألة 7 :

لا يکفى الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو کفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما ، نعم يکفى قيام البينة .

مسألة 8 :

لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنکر سقط الوجوب و إن کان بفعل المکلف ، کما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة .

مسألة 9 :

لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منکر على ارتکاب محرم أو ترک واجب فالظاهر ملاحظة الاهمية .

مسألة 10 :

لو کان قادرا على أحد الامرين : الامر بالمعروف الکذائى أو النهى عن المنکر الکذائى يلاحظ الاهم منهما ، و مع التساوي مخير بينهما .

مسألة 11 :

لا يکفى فى سقوط الوجوب بيان الحکم الشرعى أو بيان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام ، إلا أن يفهم منه عرفا و لو بالقرائن الامر أو النهى أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر کفاية فهم الطرف منه الامر أو النهى لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه .

مسألة 12 :

الامر و النهى فى هذا الباب مولوي من قبل الامر و الناهى و لو کانا سافلين ، فلا يکفى فيهما أن يقول : إن الله أمرک بالصلاة أو نهاک عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما ، بل لابد و أن يقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر و نحوهما مما يفيد الامر و النهى من قبله .

مسألة 13 :

لا يعتبر فيهما قصد القربة و الاخلاص ، بل هما توصليان لقطع الفساد و إقامة الفرائض ، نعم لو قصدها يؤجر عليهما .

مسألة 14 :

لا فرق فى وجوب الانکار بين کون المعصية کبيرة أو صغيرة .

مسألة 15 :

لو شرع فى مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فإن علم بموصليتها يجب نهيه عن الحرام ، و إن علم عدمها لا يجب إلا على القول بحرمة المقدمات أو حرمة التجري ، و إن شک فى کونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب إلا على المبنى المذکور .

مسألة 16 :

لو هم شخص بإتيان محرم و شک فى قدرته عليه فالظاهر عدم وجوب نهيه ، نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهى عن ذلک . القول فى شرائط وجوبهما و هى أمور : الاول أن يعرف الامر أو الناهى أن ما ترکه المکلف أو ارتکبه معروف أو منکر ، فلا يجب على الجاهل بالمعروف و المنکر ، و العلم شرط الوجوب کالاستطاعة فى الحج .

Powered by TayaCMS