القول فى الیمین

القول فى الیمین

القول فى اليمين

و يطلق عليها الحلف و القسم ، و هى ثلاثة أقسام :

الاول ما يقع تأکيدا و تحقيقا للاخبار بوقوع شى‌ء ماضيا أو حالا أو استقبالا .

الثانى يمين المناشدة و هى ما يقرن به الطلب و السوال يقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود کقول السائل أسألک بالله أن تفعل کذا .

الثالث يمين العقد و هى ما يقع تأکيدا و تحقيقا لم بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو ترکه فى الاتى ، کقوله و الله لاصومن أو لاترکن شرب الدخان مثلا ، لا إشکال فى أنه لا ينعقد القسم الاول ، و لا يترتب عليه شى‌ء سوى الاثم فيما کان کاذبا فى إخباره عن عمد ، و کذا لا ينعقد القسم الثانى ، و لا يترتب عليه شى‌ء من إثم أو کفارة لا على الحالف فى إحلافه ، و لا على المحلوف عليه فى حنثه و عدم إنجاح مسؤوله ، و أما القسم الثالث فهو الذي ينقعد عند اجتماع الشرائط الاتية ، و يجب بره و الوفاء به ، و يحرم حنثه ، و يترتب على حنثه الکفارة .

مسألة 1 :

لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه کإشارة الاخرس و لا تنعقد بالکتابة على الاقوى ، و الظاهر أنه لا يعتبر فيها العربية خصوصا فى متعلقاتها .

مسألة 2 :

لا تنعقد اليمين إلا إذا کان المقسم به هو الله جل شأنه أما بذکر على الجميع‌

اسمه العلمى المختص به کلفظ الجلالة ، و يلحق به ما لا يطلق على غيره کالرحمان ، أو بذکر الاوصاف و الافعال المختصة به التى لا يشارکه فيها غيره کقوله : و مقلب القلوب و الابصار ، و الذي نفس بيده ، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و أشباه ذلک ، أو بذکر الاوصاف و الافعال المشترکة التى تطلق عليه تعالى و على غيره لکن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الاطلاق إليه تعالى کالرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم ، و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه کالموجود و الحى و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشکال ، فلا يترک .

مسألة 3 :

المعتبر فى انعقاد اليمين أن يکون الحلف بالله تعالى لا بغيره فکل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى انعقد اليمين به ، و الظاهر صدق ذلک بأن يقول و حق الله ، و بجلال الله و عظمة الله و کبرياء الله لعمر الله و فى انعقادها بقوله بقدرة الله و بعلم الله تأمل و إن لا يخلو من قرب .

مسألة 4 :

لا يعتبر فى انعقادها أن يکون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول و الله أو بالله أو تالله لافعلن کذا ، بل لو أنشأه بصيغتى القسم و الحلف کقوله أقسمت بالله أو حلفت بالله انعقد أيضا ، نعم لا يکفى لفظا أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .

مسألة 5 :

لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبى صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة ، و لا بالقرآن الکريم و لا بالکعبة المشرفة و سائر الامکنة المحترمة .

مسألة 6 :

لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه بأن يقول زوجتى طالق إن فعلت کذا أو إن لم أفعل ، فلا يؤثر مثل هذه اليمين لا فى حصول الطلاق و نحوه بالحنث و لا فى ترتب أثم أو کفارة عليه ، و کذا اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من دينه أو من الائمة عليهم السلام بأن يقول مثلا : برأت من الله أو من دين الاسلام إن فعلت کذا أو لم أفعل کذا ، فلا يؤثر فى ترتب الاثم أو الکفارة على حنثه ، نعم هذا الحلف بنفسه حرام ، و يأثم حالفه من غير فرق بين الصدق و الکذب و الحنث و عدمه ، بل الاحوط تکفير الحالف بإطعام عشرة مساکين لکل مسکين مد ، و يستغفر الله تعالى شأنه ، و کذا لا تنعقد بأن يقول إن لم أفعل کذا فأنا يهودي أو نصرانى مثلا .

مسألة 7 :

لو علق اليمين على مشية الله تعالى بأن قال و الله لافعلن کذا إنشاء الله و کان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرک بهذه الکلمة لا تنعقد حتى فيما کان المحلوف عليه فعل واجب أو ترک حرام ، بخلاف ما إذا علق على مشية غيره بأن قال : و الله لافعلن کذا إن شاء زيد مثلا فإنه تنعقد على تقدير مشيته ، فإن قال زيد : أنا شئت أن تفعل کذا انعقدت و يتحقق الحنث بترکه ، و إن قال : لم أشأ لم تنعقد ، و لو لم يعلم أنه شاء أو لا لا يترتب عليه أثر و حنث ، و کذا الحال لو علق على شى‌ء آخر غير المشية فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه ، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلک التقدير .

مسألة 8 :

يعتبر فى الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر فى متعلقه ، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقا أو إدوارا حال دوره و لا المکره و لا السکران ، بل و لا الغضبان فى شدة الغضب السالب للقصد و لا المحجور عليه فيما حجر عليه .

مسألة 9 :

لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يکون المحلوف عليه فعل واجب أو ترک حرام و کان المنع متوجها إليه ، و أما إذا کان متوجها إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده ، و لو حلفا فى غير ذلک کان للاب أو الزوج حل اليمين و ارتفع أثرها فلا حنث و لا کفارة عليه ، و هل يشترط إذنهما و رضاهما فى انعقاد يمينها حتى أنه لو لم يطلعها على حلفهما أو لم يحلا مع علمهما لم تنعقد أصلا أولا بل کان منعهما مانعا عن انعقادهما و حلهما رافعا لاستمرارها فتصح و تنعقد فى الصورتين المزبورتين ؟ قولان ، أولهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتى فى فعل الواجب أو ترک حرام ، لکن لا يترک الاحتياط خصوصا فيهما .

مسألة 10 :

لا إشکال فى انعقاد اليمين لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه و فى عدم انعقادها لو تعلقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحب ، و أما المباح المتساوي الطرفين فى نظر الشرع فإن ترجح فعله على ترکه بحسب المنافع و الاغراض العقلائية الدنيوية أو العکس فلا إشکال فى انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح ، و عدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح ، و لو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد أن تعلقت به فعلا أو ترکا ؟ قولان ، أشهرهما و أحوطهما أولهما ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 11 :

فکما لا تنعقد اليمين على ما کان مرجوحا تنحل إن تعلقت براجح ثم صار مرجوحا ، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الاقوى .

مسألة 12 :

إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، و لو کان مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا کان عجزه فى تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا ، و کذا الحال فى العسر و الحرج الرافعين للتکليف .

مسألة 13 :

إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، و حرمت عليه مخالفتها ، و وجبت الکفارة بحنثها ، و الحنث الموجب للکفارة هى المخالفة عمدا ، فلو کانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إکراها فلا حنث و لا کفارة .

مسألة 14 :

لو کان متعلق اليمين فعلا کالصلاة و الصوم فإن عين له وقتا تعين ، و کان الوفاء بها بالاتيان به فى وقته ، و حنثها بعدم الاتيان فيه و إن أتى به فى وقت آخر ، و إن أطلق کان الوفاء بها بإيجاده فى أي وقت کان و لو مرة واحدة ، و حنثها بترکه بالمرة ، و لا يجب التکرار و لا الفور و البدار ، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت ، و إن کان متعلقها الترک کما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلا فإن قيده بزمان کان حنثها بإيجاده و لو مرة فى ذلک الزمان ، و إن أطلق کان مقتضاه التأبيد مدة العمر ، فلو أتى به مدته و لو مرة تحقق الحنث .

مسألة 15 :

لو کان المحلوف عليه الاتيان بعمل کصوم يوم سواء کان مقيدا بزمان کصوم يوم من شعبان أو مطلقا لم يکن له إلا حنث واحد بترکه فى الوقت المضروب أو مطلقا ، و کذلک إذا کان ترک عمل على الاطلاق سواء قيده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بترکه فى الوقت المضروب أو مطلقا ، و حنثها بإيقاعه و لو مرة واحدة ، فلو أتى به حنث و انحلت اليمين ، فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا مرة واحدة ، فلا تتکرر الکفارة ، و الاقوى أن الامر کذلک لو حلف على أن يصوم کل خميس ، أو حلف على لا يشرب الدخان کل جمعة ، فلا يتکرر الحنث و الکفارة لو ترک الصوم فى أکثر من يوم ، أو شرب الدخان فى أکثر من جمعة ، و تنحل اليمين بالمخالفة الاولى ، و الاحتياط حسن .

مسألة 16 :

کفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، و سيجئ تفصيلها فى الکفارات إنشاء الله تعالى .

مسألة 17 :

الايمان الصادقة کلها مکروهة ، سواء کانت على الماضى أو المستقبل ، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا کراهة و لو کذبا ، بل ربما يجب اليمين الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، و الاقوى عدم وجوب التورية و إن أحسنها .

مسألة 18 :

الاقوى جواز الحلف بغير الله فى الماضى و المستقبل و إن لم يترتب على مخالفته أثم و لا کفارة ، کما أنه ليس قسما فاصلا فى الدعاوي و المرافعات .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز طواف

No image

بیتوته در منا

No image

رمی جمرات سه گانه

No image

طواف وداع

No image

قرائت

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS