المقدمة الرابعة فى المکان

المقدمة الرابعة فى المکان

المقدمة الرابعة فى المکان

مسألة 1 :

کل مکان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة و فى حکمه ما تعلق به حق الغير کالمرهون ، و حق الميت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مکان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا و لم يعرض عنه على الاحوط ، و إنما تبطل الصلاة فى المغصوب إن کان عالما بالغصبية و کان مختارا من غير فرق بين الفريضة و النافلة ، أما الجاهل بها و المضطر و المحبوس بباطل فصلاتهم و الحالة هذه صحيحة ، و کذا الناسى لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الاحوط بطلان صلاته ، و صلاة المضطر کصلاة غيره بقيام و رکوع و سجود .

مسألة 2 :

الارض المغصوبة المجهول مالکها لا يجوز الصلاة فيها ، و يرجع أمرها إلى الحاکم الشرعى ، و لا تجوز أيضا فى الارض المشترکة إلا بإذن جميع الشرکاء .

مسألة 3 :

لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب و فى الخيمة المغصوبة و الصهوة و الدار التى غصب بعض سورها إذا کان ما يصلى فيه مباحا ، و إن کان الاحوط الاجتناب فى الجميع .

مسألة 4 :

لو اشترى دارا بعين المال تعلق به الخمس أو الزکاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق فى ذمته بوجه شرعى کالمصالحة مع المجتهد ، و کذا لا يجوز التصرف مطلقا فى ترکة الميت المتعلقة للزکاة و الخمس و حقوق الناس کالمظالم قبل أداء ما عليه ، و کذا إذا کان عليه دين مستغرق للترکة ، بل و غير المستغرق ، إلا مع رضا الديان ، أو کون الورثة بانين على الاداء غير متسامحين ، و الاحوط الاسترضاء من ولى الميت أيضا .

مسألة 5 :

المدار فى جواز التصرف و الصلاة فى ملک الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحا بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال خلافه ، و ذلک کالمضائف المفتوحة الابواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلک .

مسألة 6 :

يجوز الصلاة فى الاراضى المتسعة کالصحاري و المزارع و البساتين التى لم يبن عليها الحيطان ، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة کالاستطراقات العادية غير المضرة و الجلوس و النوم فيها و غير ذلک ، و لا يجب التفحص عن ملاکها من غير فرق بين کونهم کاملين أو قاصرين کالصغار و المجانين ، نعم مع ظهور الکراهة و المنع عن ملاکها و لو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها يشکل جميع ما ذکر و أشباهها فيها إلا فى الاراضى المتسعة جدا ، کالصحاري التى من مرافق القرى و توابعها العرفية و مراتع دوابها و مواشيها ، فإنه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الکراهة و المنع .

مسألة 7 :

المراد بالمکان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى و لو بوسائط على إشکال فيه ، و ما شغله من الفضاء فى قيامه و رکوعه و سجوده و نحوها ، فقد يجتمعان کالصلاة فى الاراضى المغصوبة ، و قد يفترقان کالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح و کالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة .

مسألة 8 :

الاقوى صحة صلاة کل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لکن على کراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما فى الشروع ، و بالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لکن الاحوط ترک ذلک ، و لا فرق فيه بين المحارم و غيرهم ، و لا بين کونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحکم الزوج أيضا ، و ترتفع الکراهة بوجود الحائل و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، و الاحوط فى الحائل کونه بحيث يمنع المشاهدة ، کما أن الاحوط فى التأخر کون مسجدها وراء موقفه و إن لا تبعد کفاية مطلقهما .

مسألة 9 :

الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام بل و مقدما عليه ، و لکن هو من سوء الادب ، و الاحوط الاحتراز منهما ، و يرتفع الحکم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المکان ، و کذا بالحائل الرافع لسوء الادب ، و الظاهر أنه ليس منه الشباک و الصندوق الشريف و ثوبه .

مسألة 10 :

لا يعتبر الطهارة فى مکان المصلى إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر فى خصوص مسجد الجبهة کما مر ، کما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار کونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ، و الافضل التربة الحسينية التى تخرق الحجب السبع ، و تنور إلى الارضين السبع على ما فى الحديث ، و لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن کالذهب و الفضة و الزجاج و القير و نحو ذلک ، و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد ، و الاقوى جوازه على الخزف و الاجر و النورة و الجص و لو بعد الطبخ ، و کذا الفحم ، و کذا يجوز على طين الارمنى و حجر الرحى و جميع أصناف المرمر إلا ما هو مصنوع و لم يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها ، و يعتبر فى جواز السجود على النبات أن يکون من غير المأکول و الملبوس ، فلا يجوز على ما فى أيدي الناس من المآکل و الملابس ، کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعير و نحوهما ، و الفواکه و البقول المأکولة ، و الثمرة المأکولة و لو قبل وصولها إلى زمان الاکل ، و لا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتصل بها إلا مثل قشر التفاح و الخيار مما هو مأکول و لو تبعا ، أو

ؤکل أحيانا ، أو يأکله بعض الناس ، و کذا قشور الحبوب مما هى مأکولة معها تبعا على الاحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الاثمار إذا انفصل عن اللب المأکول ، و مع عدم مأکولية لبه و لو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقا ، کما لا بأس بغير المأکول کالحنظل و الخرنوب و نحوهما ، کما لا بأس بالتبن و القصيل و نحوهما ، و لا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ، و الاحوط ترک السجود على نخالة الحنطة و الشعير ، و کذا على قشر البطيخ و نحوه ، و لا يبعد الجواز على قشر الارز و الرمان بعد الانفصال ، و الکلام فى الملبوس کالکلام فى المأکول ، فلا يجوز على القطن و الکتان و لو قبل وصولهما إلى أوان الغزل ، نعم لا بأس على خشبتهما و غيرها کالورق و الخوص و نحوهما مما لم يکن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلا ، فضلا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها ، و الاحوط ترک السجود على القنب ، کما أن الاحوط الاولى ترکه على القرطاس المتخذ من غير النبات کالمتخذ من الحرير و الابريسم ، و إن کان الاقوى الجواز مطلقا .

مسألة 11 :

يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار کونه بحيث يمکن تمکين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسک ، بل و لا على التراب الذي لا يتمکن الجبهة عليه ، و مع إمکان التمکين لا بأس بالسجود على الطين و إن لصق بجبهته ، لکن تجب إزالته للسجدة الثانية لو کان حاجبا ، و لو لم يکن عنده إلا الطين غير المتماسک سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .

مسألة 12 :

إن کانت الارض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد بتلطخ بدنه و ثيابه و لم يکن له مکان آخر يصلى قائما موميا للسجود و التشهد على الاحوط الاقوى .

مسألة 13 :

إن لم يکن عنده ما يصح السجود عليه أو کان و لم يتمکن من السجود عليه لعذر من تقية و نحوها سجد على ثوب القطن أو الکتان ، و مع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، و مع فقده سجد على ظهر کفه ، و إن لم يتمکن فعلى المعادن .

مسألة 14 :

لو فقد ما يصح السجود عليه فى أثناء الصلاة قطعها فى سعة الوقت ، و فى الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم .

مسألة 15 :

يعتبر فى المکان الذي يصلى فيه الفريضة أن يکون قادرا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا فى سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، و إن حصل بحيث يصدق أنه مستقر مطمئن صحت صلاته و إن کانت فى سفينة سائرة و شبهها کالطيارة و القطار و نحوهما لکن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال و نحوه ، هذا کله مع الاختيار ، و أما مع الاضطرار فيصلى ماشيا و على الدابة و فى السفينة غير المستقرة و نحوها مراعيا للاستقبال بما أمکنه من صلاته ، و ينحرف إلى القبلة کلما انحرف المرکوب مع الامکان ، فإن لم يتمکن من الاستقبال إلا فى تکبيرة الاحرام اقتصر عليه ، و إن لم يتمکن منه أصلا سقط ، لکن يجب عليه تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب ، و کذا بالنسبة إلى غيره مما هو واجب فى الصلاة ، فإنه يأتى بما هو الممکن منه أو بدله و يسقط ما تقتضى الضرورة سقوطه .

مسألة 16 :

يستحب الصلاة فى المساجد ، بل يکره عدم حضورها بغير عذر کالمطر خصوصا لجار المسجد حتى ورد فى الخبر ( لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) و أفضلها مسجد الحرام ، ثم مسجد النبى صلى الله عليه و آله ، ثم مسجد الکوفة و الاقصى ، ثم مسجد الجامع ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق ، و الافضل للنساء الصلاة فى بيوتهن ، و الافضل بيت المخدع ، و کذا يستحب الصلاة فى مشاهد الائمة عليهم السلام ، خصوصا مشهد أمير المؤمنين عليه السلام و حائر أبى عبد الله الحسين عليه السلام .

مسألة 17 :

يکره تعطيل المسجد ، و قد ورد أنه أحد الثلاثة الذين يشکون إلى الله عز و جل يوم القيامة ، و الاخران عالم بين جهال ، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ، و ورد أن من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، و محى عنه عشر سيئات ، و رفع له عشر درجات .

مسألة 18 :

من المستحبات الاکيدة بناء المسجد ، و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم ، و قد ورد أنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( من بنى مسجدا فى الدنيا أعطاه الله بکل شبر منه أو قال : بکل ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضة و در و ياقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ ) الحديث .

مسألة 19 :

عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف فى صيرورة الارض مسجدا بأن يقول : وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى ، لکن الاقوى کفاية البناء بقصد کونه مسجدا مع قصد القربة و صلاة شخص واحد فيه بإذن البانى فتصير مسجدا .

مسألة 20 :

تکره الصلاة فى الحمام حتى المسلخ منه ، و فى المزبلة و المجزرة و المکان المتخذ للکنيف و لو سطحا متخذا مبالا و بيت المسکر ، و فى أعطان الابل ، و فى مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم و الطرق إن لم تضر بالمارة ، و إلا حرمت ، و فى قرى النمل و مجاري المياه و إن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، و فى الارض السبخة ، و فى کل أرض نزل فيها عذاب ، و على الثلج ، و فى معابد النيران بل کل بيت أعد لاضرام النار فيه ، و على القبر و إليه و بين القبور ، و ترتفع الکراهة فى الاخيرين بالحائل ، و ببعد عشرة أذرع ، و لا بأس بالصلاة خلف قبور الائمة عليهم السلام و لا عن يمينها و شمالها ، و إن کان الاولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الامام عليه السلام ، و کذا تکره و بين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، و تزول فى الاخير بالتغطية ، و تکره و بين يديه مصحف أو کتاب مفتوح ، أو مقابلة باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، و ترتفع بستره ، و الکراهة فى بعض تلک الموارد محل نظر ، و الامر سهل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

منزل دوم

No image

منزل سوم

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات طواف

پر بازدیدترین ها

No image

مستحبات طواف

No image

مقدمه

No image

«مستحبات احرام»

No image

منزل دوم

Powered by TayaCMS