القول فى الحیوان

القول فى الحیوان

القول فى الحيوان

مسألة 1 :

لا يؤکل من حيوان البحر إلا السمک و الطير فى الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤکل مثله فى البر کبقره على الاقوى .

مسألة 2 :

لا يؤکل من السمک إلا ما کان له فلس و قشور بالاصل و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت ، فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتک بکل شى‌ء فيذهب فلسها ، و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها و جدته فيه ، و لا فرق بين أقسام السمک ذي القشور ، فيحل جميعها صغيرها و کبيرها من البز و البنى و الشبوط و القطان و الطيرامى و الابلامى و غيرها ، و لا يؤکل منه ما ليس له فلس فى الاصل کالجري و الزمار و الزهو و المارماهى و غيرها .

مسألة 3 :

الاربيان المسمى فى لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمک الذي له فلس ، فيجوز أکله .

مسألة 4 :

بيض السمک يتبعه ، فبيض المحلل حلال و إن کان أملس و بيض المحرم حرام و إن کان خشنا ، و الاحوط فى حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس ، نعم لو کان مشتبها فى أنه من المحلل و المحرم و کان خشنا أو اشتبه ذلک أيضا حل أکله .

مسألة 5 :

البهائم البرية من الحيوان صنفان أنسية و وحشية ، أما الانسية فيحل منها جميع أصناف الغنم و البقر و الابل ، و يکره الخيل و البغال و الحمير ، و أخفها کراهة الاول ، و تحرم منها غير ذلک کالکلب و السنور و غيرهما ، و أما الوحشية فتحل منها الظبى و الغزلان و البقر و الکباش الجبلية و اليحمور و الحمير الوحشية ، و تحرم منها السباع ، و هى ما کان مفترسا و له ظفر و ناب قويا کان کالاسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفا کالثعلب و الضبع و ابن آوى ، و کذا يحرم الارنب و إن لم يکن من السباع ، و کذا تحرم الحشرات کلها کالحية و الفأرة و الضب و اليربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغيث و القمل و غيرها مما لا تحصى ، و کذا تحرم المسوخ کالفيل و القردة و الدب و غيرها .

مسألة 6 :

يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه کالقماري و هو الازرق و الدباسى و هو الاحمر ، و الورشان و هو الابيض ، و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و البط و الکروان و الحباري و الکرکى و الدجاج بجميع أقسامه ، و العصفور بجميع أنواعه ، و منه البلبل و الزرزور و القبرة و هى التى على رأسها القزعة ، و يکره منه الهدهد و الخطاف و هو الذي يأوي البيوت و آنس الطيور بالناس و الصرد و هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود و نصفه أبيض ، و الصوام و هو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أکثر ما يبيت فى النخل ، و الشقراق و هو طائر أخضر مليح بقدر الحمام ، خضرته حسنة مشبعة ، فى أجنحته سواد ، و يکون مخططا بحمرة و خضرة و سواد ، و لا يحرم شى‌ء منها حتى الخطاف على الاقوى ، و يحرم منه الخفاش و الطاووس و کل ذي مخلب ، سواء کان قويا يقوى به على افتراس الطير کالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفا لا يقوى به على ذلک کالنسر و البغاث .

مسألة 7 :

الاحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتى الزاغ ، و هو غراب الزرع ، و الغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد ، و يتأکد الاحتياط فى الابقع الذي فيه سواد و بياض ، و يقال له العقعق ، و الاسود الکبير الذي يسکن الجبال ، و هما يأکلان الجيف و يحتمل قويا کونهما من سباع الطير ، فتقوى فيهما الحرمة ، بل الحرمة فى مطلق الغراب لا تخلو من قرب .

مسألة 8 :

يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين ، جعل کل منهما فى الشرع علامة للحل و الحرمة فيما لم ينص على حليته و لا على حرمته ، دون ما نص فيه على حکمه من حيث الحل و الحرمة کالانواع المتقدمة ، أحدهما الصفيف و الدفيف ، فکل ما کان صفيفه و هو بسط جناحيه عند الطيران أکثر من دفيفه و هو تحريکهما عنده فهو حرام ، و ما کان بالعکس بأن کان دفيفه أکثر فهو حلال ، ثانيهما الحوصلة و القانصة و الصيصية ، فما کان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال ، و ما لم يکن فيه شى‌ء منها فهو حرام ، و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأکول عند الحلق ، و القانصة قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التى يأکلها الطير ، و الصيصية و هى الشوکة التى فى رجل الطير موضع العقب ، و يتساوى طير الماء مع غيره فى العلامتين المزبورتين ، فما کان دفيفه أکثر من صفيفه أو کان فيه أحد الثلاثة فهو حلال و إن کان يأکل السمک ، و ما کان صفيفه أکثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شى‌ء من الثلاثة فهو حرام .

مسألة 9 :

لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفيفه أکثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو کان ما دفيفه أکثر من صفيفه فاقدا للثلاثة فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف و الدفيف ، فيحرم الاول و يحل الثانى على إشکال فى الثانى ، فلا يترک الاحتياط و إن کان الحل أقرب ، لکن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين و عدم وقوع التعارض بينهما ، فلا إشکال .

مسألة 10 :

لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أکثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية ، و هى وجود أحد الثلاثة و عدمها و کذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله ، و لو لم يعرف حاله مطلقا فالاقرب الحل .

مسألة 11 :

لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فالاحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية ، و مع عدم معرفة الثانية فالاقرب الحل .

مسألة 12 :

بيض الطيور تابع لها فى الحل و الحرمة ، فبيض المحلل حلال و المحرم حرام ، و ما اشتبه أنه من أيهما يؤکل ما اختلف طرفاه و تميز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق و تساوى طرفاه .

مسألة 13 :

النعامة من الطيور ، و هى حلال لحما و بيضا على الاقوى .

مسألة 14 :

اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته ، فليرجع إلى العلامات ، و الظاهر أن صفيفه أکثر ، فهو حرام ، و من لم يحرز له ذلک يرجع إلى العلامة الثانية .

مسألة 15 :

تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل من أمور :

منها الجلل ، و هو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه ، و لا يلحق بها عذرة غيره و لا سائر النجاسات ، و يتحقق صدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو کان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق فلم يحرم إلا أن يکون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يکون بأنظار العرف بحکم العدم ، و بأن يکون تغذيه بها مدة معتدا بها ، و الظاهر عدم کفاية يوم و ليلة ، بل يشک صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة .

مسألة 16 :

يعم حکم الجلل کل حيوان محلل حتى الطير و السمک .

مسألة 17 :

کما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه ، و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض کالحيوان المحرم بالاصل فى جميع الاحکام قبل أن يستبرأ و يزول حکمه ، نعم الحکم فى بعض أفراد الکلية مبنى على الاحتياط .

مسألة 18 :

الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن التذکية فيذکى الجلال بما يذکى به غيره ، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده کسائر الحيوانات المحرم بالاصل القابل للتذکية .

مسألة 19 :

تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترک التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة ، و هى فى الابل أربعون يوما ، و فى البقر عشرون يوما ، و الاحوط ثلاثون ، و فى الغنم عشرة أيام ، و فى البطة خمسة أيام ، و فى الدجاجة ثلاثة أيام ، و فى السمک يوم و ليلة ، و فى غير ما ذکر المدار على زوال اسم الجلل بحيث يصدق أنه يتغذى بالعذرة ، بل صدق أن غذاءه غيرها .

مسألة 20 :

کيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة فى المدة المقررة ، و يعلف فى تلک المدة علفا طاهرا على الاحوط و إن کان الاکتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقا و إن کان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة ، خصوصا فى المتنجس .

مسألة 21 :

يستحب ربط الدجاجة التى يراد أکلها أياما ثم ذبحها و إن لم يعلم جللها .

مسألة 22 :

مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل أن يطأه الانسان قبلا أو دبرا و إن لم ينزل ، صغيرا کان الواطئ أو کبيرا ، عالما کان أو جاهلا ، مختارا کان أو مکرها ، فحلا کان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلک لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطئ على الاقوى فى نسل الانثى و على الاحوط فى نسل الذکر ، و کذا لبنهما و صوفهما و شعرهما ، و الظاهر أن الحکم مختص بالبهيمة و لا يجري فى وطء سائر الحيوانات لا فيها و لا فى نسلها .

مسألة 23 :

الحيوان الموطوء إن کان مما يراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق و يغرم الواطئ قيمته لمالکه إن کان غير المالک ، و إن کان مما يراد ظهره حملا أو رکوبا و ليس يعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطئ ، و يغرم قيمته إن کان غير المالک .

مسألة 24 :

مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي و نبت لحمه و اشتد عظمه ، فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما ، و لا تلحق بالخنزيرة الکلبة و لا الکافرة ، و فى تعميم الحکم للشرب من دون إرضاع و للرضاع بعد ما کبر و فطم إشکال و إن کان أحوط ، و إن لم يشتد کره لحمه ، و تزول الکراهة بالاستبراء سبعة أيام بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف إن استغنى عن اللبن ، و إن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا فى تلک المدة .

مسألة 25 :

لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سکر و ذبح فى تلک الحالة يؤکل لحمه لکن بعد غسله على الاحوط ، و لا يؤکل ما فى جوفه من الامعاء و الکرش و القلب و الکبد و غيرها و إن غسل ، و لو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ، و يؤکل ما فى جوفه بعد ما يغسل .

مسألة 26 :

لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و کبر لم يحرم لحمه لکنه مکروه .

مسألة 27 :

يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئا : الدم و الروث و الطحال و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه ، و الانثيان و المثانة و المرارة و النخاع و هو خيط أبيض کالمخ فى وسط فقار الظهر ، و الغدد ، و هى کل عقدة فى الجسد مدورة يشبه البندق فى الاغلب ، و المشيمة ، و هى موضع الولد ، و يجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه ، و العلباوان ، و هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، و خرزة الدماغ ، و هى حبة فى وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة فى الجملة يخالف لونها لون المخ الذي فى الجمجمة ، و الحدقة ، و هى الحبة الناظرة من العين لا جسم العين کله .

مسألة 28 :

تختص حرمة الاشياء المذکورة بالذبيحة و المنحورة ، فلا يحرم من السمک و الجراد شى‌ء منهما ما عدا الرجيع و الدم على إشکال فيهما .

مسألة 29 :

لا يترک الاحتياط بالاجتناب عن کل ما وجد من المذکورات فى الطيور ، کما لا إشکال فى حرمة الرجيع و الدم منها .

مسألة 30 :

يؤکل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤکل القلب و الکبد و الکرش و الامعاء و الغضروف و العضلات و غيرها ، نعم يکره الکليتان و أذنا القلب و العروق خصوصا الاوداج ، و هل يؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الاول و أحوطهما الثانى ، نعم لا إشکال فى جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور ، و کذا فى عظم صغار الطيور کالعصفور .

مسألة 31 :

يجوز أکل لحم ما حل أکله نيا و مطبوخا ، بل و محروقا إذا لم يکن مضرا ، نعم يکره أکله غريضا أي کونه طريا لم يتغير بالشمس و لا النار و لا بذر الملح عليه و تجفيفه فى الظل و جعله قديدا .

مسألة 32 :

اختلفوا فى حلية بول ما يؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة و عدمها ، و الاول هو الاقوى ، کما لا إشکال فى حلية بول الابل للاستشفاء .

مسألة 33 :

يحرم رجيع کل حيوان و لو کان مما حل أکله ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ و نحوها و کذا ما فى جوف السمک و الجراد إذا أکل معهما .

مسألة 34 :

يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة عدا ما يتخلف فى الذبيحة على إشکال فيما يجتمع منه فى القلب و الکبد ، و أما الدم من غير ذي النفس فما کان مما حرم أکله کالوزغ و الضفدع فلا إشکال فى حرمته ، و ما کان مما حل أکله کالسمک الحلال ففيه خلاف ، و الظاهر حليته إذا أکل مع السمک بأن أکل السمک بدمه ، و أما إذا أکل منفردا ففيه إشکال ، و الاحوط الاجتناب من الدم فى البيضة و إن کان طاهرا .

مسألة 35 :

قد مر فى کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة إذا اکتست جلدها الاعلى الصلب و الانفحة و هى کما أنها طاهرة حلال أيضا .

مسألة 36 :

لا إشکال فى حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من کل حيوان ، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما خصوصا الاول ، و خصوصا إذا کان من الانسان أو مما يؤکل لحمه من الحيوان .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

منزل دوم

No image

منزل سوم

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات طواف

پر بازدیدترین ها

No image

مستحبات نماز طواف

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات سعی

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مقدمه

Powered by TayaCMS