فصل فى غسل الحیض‌

فصل فى غسل الحیض‌

فصل فى غسل الحيض‌

دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد ، أو أحمر طري له دفع و حرقة و حرارة ، و دم الاستحاضة مقابله فى الاوصاف ، و هذه صفات غالبية لهما يرجع إليها فى مقام التميز و الاشتباه فى بعض المقامات ، و ربما کان کل منهما بصفات الاخر ، و کل دم تراه الصبية قبل إکمال تسع سنين ليس بحيض و إن کان بصفاته ، و فى کونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد و إن لا يبعد ، و کذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، و فى کونه استحاضة مع احتمالها تردد و إن لا يبعد ، و تيأس المرأة بإکمال ستين سنة إن کانت قرشية و خمسين إن کانت غيرها ، و فى إلحاق المشکوک کونها قرشية بغيرها إشکال ، و المشکوک بلوغها يحکم بعدمه ، و کذلک المشکوک يأسها .

مسألة 1 :

لو خرج ممن شک فى بلوغها دم بصفات الحيض فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحکم بها و بالبلوغ ، و إلا فمحل تأمل و إشکال .

مسألة 2 :

الحيض يجتمع مع الارضاع ، و فى اجتماعه مع الحمل قولان ، أقواهما ذلک و إن ندر وقوعه ، فيحکم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروک الحائض و أعمال المستحاضة .

مسألة 3 :

لا إشکال فى حدوث صفة الحيض و ترتب أحکامه عند خروج دمه إلى الخارج و لو بإصبع و نحوه ، و إن کان بمقدار رأس إبرة ، کما لا إشکال فى أنه يکفى فى بقائها و استدامتها تلوث الباطن به و لو قليلا بحيث يتلطخ به القطنة لو أدخلتها ، و أما إذا انصب من محله فى فضاء الفرج بحيث يمکن إخراجه بالاصبع و نحوه و لم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض و يترتب عليه أحکامه أم لا ؟ فيه تأمل و إشکال ، فلا يترک الاحتياط بالجمع بين تروک الحائض و أفعال الطاهرة ، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بالعلاج و إجراء أحکام الحائض .

مسألة 4 :

لو شک فى أصل الخروج حکم بعدمه ، کما أنه لو شک فى أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث و الخبث ، و لو علم أنه دم و تردد بين کونه خارجا من الموضع أو من غيره حکم بالطهارة من الحدث خاصة ، و لا يجب عليها الفحص فى الصور الثلاث ، و لو علمت خروج الدم و اشتبه حاله فله صور يعرف حکمها فى ضمن المسائل الاتية .

مسألة 5 :

لو اشتبه دم الحيض بدم البکارة کما إذا افتضت البکر فسال دم کثير لا ينقطع فشک فى أنه من الحيض أو البکارة أو منهما ؟ يختبر بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها ، و الاحوط الاولى إدخالها و ترکها مليا ثم إخراجها رقيقا ، فإن کانت مطوقة بالدم فهو من البکارة و لو کان بصفات الحيض ، و إن کانت منغمسة به فهو من الحيض ، و الاختبار المذکور واجب ، و أما کونه شرطا لصحة عملها فغير معلوم ، فالاقوى صحته لو حصلت منها نية القربة مع تبين عدم کونه حيضا ، و لو تعذر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروک الحائض و أفعال الطاهرة .

مسألة 6 :

الظاهر أن التطويق و الانغماس المذکورين علامتان للبکارة و الحيض مطلقا حتى عند الشک فى البکارة و الافتضاض ، و وجوب الاختبار حينئذ أيضا لا يخلو من وجه .

مسألة 7 :

لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التى فى جوفها لا يبعد وجوب الاختبار ، فإن خرج الدم من الجانب الايسر فحيض ، و إلا فمن القرحة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط و لو مع العلم بالحالة السابقة ، نعم مع تعذر الاختبار تعمل بالحالة السابقة ، و مع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة و تروک الحائض .

مسألة 8 :

أقل الحيض ثلاثة أيام ، و أکثره کأقل الطهر عشرة ، فکل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا على العشرة ليس بحيض ، و کذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حکم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة و لم يمکن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل فى البين لکون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض ، بل هو استحاضة ، کما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا فى العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام فالثانى ليس بحيض بل هو استحاضة .

مسألة 9 :

الاقوى اعتبار التوالى فى الايام الثلاثة ، فلا يکفى کونها فى ضمن العشرة ، کأن رأت يوما أو يومين و انقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالعمل على الوظيفتين و يکفى فى التوالى استمرار الدم فيها عرفا ، فلا يضر الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، کما أن الظاهر کفاية التلفيق فى الايام ، کما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع .

مسألة 10 :

المراد باليوم النهار ، و هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالى خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين کذلک فى ضمن العشرة کفى عند من لم يعتبر التوالى ، نعم بناء على اعتباره کما هو الاقوى يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو کان مبدأ الدم أول النهار ، و الليالى الثلاث لو کان مبدؤه أول الليل ، أو عند التلفيق کالمثال المتقدم .

مسألة 11 :

الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، و الثانية إما مبتدأة و هى التى لم تر حيضا قط ، و إما مضطربة و هى التى تکرر منها الحيض و لم يستقر لها عادة ، و إما ناسية و هى التى نسيت عادتها ، و تصير المرأة ذات عادة بتکرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين فى الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلک ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية و عددية ، و لما کان تحقق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرتين لا يخلو من شوب إشکال فلا ينبغى ترک الاحتياط .

مسألة 12 :

لا إشکال فى أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة ، کما أنه لا إشکال فى زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تکرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها ، و فى زوالها بتکرره على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان : أقواهما ذلک فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق فى العرف أنها ليس لها أيام معلومة ، و أما لو رأت مرتين غير متماثلتين ففى بقاء العادة تأمل .

مسألة 13 :

ذات العادة الوقتية سواء کانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم فى العادة ، فتترک العبادة سواء کان بصفة الحيض أم لا ، و کذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخرهما ، فإن انکشف عليها بعد ذلک عدم کونه حيضا لکونه أقل من أقله تقضى ما ترکته من العبادة ، و أما غير ذات العادة المذکورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إن کان بصفات الحيض ، و مع عدمه تحتاط بالجمع بين تروک الحائض و أعمال المستحاضة فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها حيضا ، و لو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضا حيضا ، فتکتفى بوظيفة الحائض ، و لا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة ، و إن کان ترک الاحتياط لا ينبغى .

مسألة 14 :

ذات العادة الوقتية لو رأت فى العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و فى الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، و إن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة ، و الزائد استحاضة .

مسألة 15 :

إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متواليات و انقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن کان مجموع الدمين و النقاء المتخلل فى البين لا يزيد على العشرة کان الطرفان حيضا ، و يلحق بهما النقاء المتخلل سواء کان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا ، و سواء کانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا ، و إن تجاوز المجموع عن العشرة و کان کل واحد من الدمين و النقاء أقل منها فإن کانت ذات عادة و کان أحد الدمين فى العادة جعلته خاصة حيضا دون الاخر ، و کذلک إذا وقع بعض أحدهما فى العادة دون الاخر تجعل ذلک حيضا دون الاخر ، و کذلک لو کانت ذات عادة عددية و کان أحد الدمين موافقا لها تجعله حيضا دون الاخر ، و يتقدم على التميز على الاقوى ، و إن لم تکن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما فى العادة تجعل ما کان بصفة الحيض حيضا دون الاخر ، و لو کانت ذات عادة وقتية و عددية و وقع بعض أحد الدمين فى الوقت غير موافق للعدد و کان الاخر بمقدار العدد فى غير الوقت تحتاط فى کليهما بالجمع بين تروک الحائض و أعمال المستحاضة ، و لو تساويا فى الصفة و لم يقع واحد منهما کلا أو بعضا فى العادة و لا موافقا لها فى العدد فالاحو

لو لم يکن الاقوى أن تجعل أولهما حيضا و تحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيام دما و ثلاثة أيام طهرا و ستة أيام دما جعلت الثلاثة الاولى حيضا و تحتاط فى البقية إلى تمام العشرة بالجمع بين تروک الحائض و أفعال الطاهرة فى النقاء المتخلل ، و بالجمع بين تروک الحائض و أفعال المستحاضة فى أيام الدم إلى تمام العشرة .

مسألة 16 :

ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض .

مسألة 17 :

إذا کانت عادتها فى کل شهر مرة فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فى البين فإن کان أحدهما فى العادة تجعله حيضا و کذلک الاخر إن کان بصفة الحيض ، و أما إن کان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروک الحائض و أعمال المستحاضة ، و إن کانا معا فى غير وقت العادة تجعلهما حيضا سواء کانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، و إن کان الاحتياط فى الدم الثانى فى الصورة الثانية و فى الفاقد منهما فى الثالثة لا ينبغى ترکه .

مسألة 18 :

المبتدأة و المضطربة و من کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن الدم فى الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه فى الباطن يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثم إخراجها ، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلين ، و إن خرجت متلطخة و لو بالصفرة صبرن حتى النقاء أو مضى عشرة أيام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة کان الکل حيضا ، و إن تجاوز عنها فسيأتى حکمه .

و ذات العادة التى عادتها أقل من عشرة إن انقطع عنها الدم ظاهرا استبرأت فإن نقيت اغتسلت و صلت ، و إلا صبرت إلى إکمال العادة ، فإن بقى الدم حتى کملت العادة و انقطع عليها بالمرة اغتسلت و صلت ، و کذلک لو انقطع الدم ظاهرا على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقية ، و لو لم ينقطع على العادة و تجاوز عنها استظهرت بترک العبادة إلى العشرة استحبابا على الاقوى و لو کان بصفة الحيض ، و الاحوط وجوبه فى يوم واحد ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فى الزائد بالجمع بين تروک الحائض و أفعال المستحاضة ، فحينئذ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة کان الکل حيضا ، و سيأتى حکم المتجاوز .

مسألة 19 :

لو تجاوز الدم عن العشرة قليلا کان أو کثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن کان لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد تجعلها حيضا و إن لم يکن بصفاته ، و البقية استحاضة و إن کان بصفاته ، و لو لم تکن لها عادة معلومة لا عددا و لا وقتا بأن کانت مبتدأة أو مضطربة وقتا و عددا أو ناسية کذلک فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع إلى التميز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و غيره استحاضة ، بشرط أن لا يکون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة ، و أن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يکون أقل من عشرة ، کما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود ، و لو کان ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة أو أکثر من عشرة فإلغاؤها مطلقا و صيرورتها فاقدة التميز محل إشکال ، و لا يبعد لزوم الاخذ بالصفات فى الدم الاول مثلا فى المثال ، و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الاخذ بالروايات أو عادة نسائها .

و إن کان الدم على لون واحد تکون فاقدة التميز ، فإن لم تکن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالاحوط لو لم يکن الاقوى أن تجعل سبعة من کل شهر حيضا و البقية استحاضة ، و إن کانت لها أقارب من أم و أخت و خالة و عمة و غيرهن مع اتفاقهن فى العادة و العلم بحالهن ترجع المبتدأة إليهن فتأخذ بها ، و أما من لم تستقر لها عادة و کانت لها أقارب کما ذکرت فلا تترک الاحتياط فيما إذا کانت عادتهن أقل من سبعة أو أکثر بأن تجمع فى مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض و المستحاضة .

مسألة 20 :

الاحوط لو لم يکن الاقوى أن تجعل فاقدة التميز التحيض فى أول رؤية الدم ، فمع فقد الاقارب بما ذکر فى المسألة السابقة تحيضت سبعة ، و مع وجودهن لا يبعد وجوب جعله بمقدارهن عددا ، و على أي حال لو استمر الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإن کان ابتداء الدم فى الشهر الاول من أوله جعلتها فى الشهور التالية أيضا فى أولها ، و إن کان فى وسطه جعلتها فى وسطها و هکذا .

مسألة 21 :

ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع فى الوقت إلى عادتها ، و أما فى العدد فإن کان لها تميز يمکن رعايته فى الوقت رجعت إليه ، و إلا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدم ، و إلا تحيضت سبعة أيام و جعلتها فى وقت العادة ، و ذات العادة العددية فقط ترجع فى العدد إلى عادتها ، و أما بحسب الوقت فإن کان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه ، و کذا إن کان مخالفا له لکن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره و تنقص مع زيادته عليه ، و مع عدم التميز أصلا تجعل العدد فى أول الدم کما تقدم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى أحکام الحیض‌

No image

فصل فى غسل الحیض‌

Powered by TayaCMS