فصل فى أحکام الاموات‌

فصل فى أحکام الاموات‌

فصل فى أحکام الاموات‌

يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، و رد الامانات التى عنده ، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها و کذا يجب الايصاء بالواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحياة ، کالصلاة و الصوم و الحج غالبا و نحوها إذا کان له مال ، و فيما يجب على الولى کالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه و الايصاء به .

مسألة 1 :

لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا کان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم ، فإذا نصب فليکن المنصوب أمينا ، و کذا من عينه لاداء الحقوق الواجبة .

مسألة 2 :

يجب کفاية على الاحوط بل لا يخلو من قوة فى حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس کان وجهه إليها ، رجلا کان أم امرأة ، صغيرا کان أو کبيرا ، و الاحوط مراعاة الاستقبال بالکيفية المذکورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار ، و أما مراعاته فى جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالاقوى عدم لزومه ، و الاحوط مراعاته أيضا ، و أما ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالاولى بل الاحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .

مسألة 3 :

يستحب تلقينه الشهادتين ، و الاقرار بالائمة الاثنى عشر عليهم السلام ، و کلمات الفرج ، و نقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، و قراءة سورتى يس و الصافات عنده لتعجيل راحته ، و کذا يستحب تغميض عينيه ، و تطبيق فمه ، و شد فکيه ، و مد يديه إلى جنبيه ، و مد رجليه ، و تغطيته بثوب ، و الاسراج عنده فى الليل ، و إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، و التعجيل فى تجهيزه إلا مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته ، و يکره مسه فى حال النزع ، و وضع شى‌ء ثقيل على بطنه ، و إبقاؤه وحده ، و کذا يکره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

فصل فى أحکام الاموات‌

No image

القول فى آداب الغسل‌

No image

القول فى تکفین المیت‌

No image

القول فى الحنوط

Powered by TayaCMS