القول فى القبض و التسلیم

القول فى القبض و التسلیم

القول فى القبض و التسليم

مسألة 1 :

يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لکل منهما التأخير مع الامکان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، و لو امتنع أحدهما أجبر ، و لو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، و ليس لصاحبه الامتناع عن التسليم فى زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلک إذا امتنع المشروط له ، و کذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سکنى الدار أو رکوب الدابة أو زرع الارض و نحو ذلک مدة معينة ، و القبض و التسليم فيما لا ينقل کالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الاذن منه لصاحبه فى التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، و أما فى المنقول کالطعام و الثياب و نحوهما ففى کون التخلية أيضا أو الاخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد کفاية التخلية فى مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين و إن کان ذلک لا يوجب خروجه عن ضمانه و عدم کون تلفه عليه على احتمال غير بعيد ، و إن لم يکتف بها فى سائر المقامات التى يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها .

مسألة 2 :

لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري کان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري ، و لو حصل للمبيع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان للمشتري ، و لو تعيب قبل القبض کان المشتري بالخيار بين الفسخ و الامضاء بکل الثمن ، و فى استحقاقه لاخذ الارش تردد ، و الاقوى العدم .

مسألة 3 :

لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصته من الثمن .

مسألة 4 :

يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما کان فيه من أمتعة و غيرها حتى لو کان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، و لو کان له عروق تضر بالانتقال کالقطن و الذرة أو کان فى الارض حجارة مدفونة وجبت إزالتها و تسوية الارض ، و لو کان فيها شى‌ء لا يخرج إلا بتغيير شى‌ء من الابنية وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم ، و لو کان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ففى حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشکال لا يترک الاحتياط بالتصالح .

مسألة 5 :

من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن کان مما لا يکال و لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، و کذا إذا کان منهما و باع تولية أي بما اشتراه ، و أما لو باع بالمرابحة ففيه إشکال ، و الاقوى جوازه على کراهية ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، هذا إذا باعه من غير البائع ، و إلا فلا إشکال فى جوازه مطلقا ، کما أنه لا إشکال فيه فيما إذا ملک شيئا بغير الشراء کالميراث و الصداق و الخلع و غيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو کراهة البيع ، فلا منع فى جعله صداقا أو أجرة و غير ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
No image

احکام خرید و فروش (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقيهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معامله باطلی انجام ندهد....
No image

شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند: ۱. بالغ باشند. ۲- عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفيه. ۴. قصد جدی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند.....
Powered by TayaCMS