المقصد الثانى فى المیراث بسبب الزوجیة

المقصد الثانى فى المیراث بسبب الزوجیة

المقصد الثانى فى الميراث بسبب الزوجية

مسألة 1 :

لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا فى صورة واحدة ، و هى انحصار الوارث بالزوج و الامام عليه السلام ، فيرث الزوج جميع المال فرضا و ردا کما تقدم ، و قد ظهر مما مر إن فرض الزوج نصف تارة و ربع أخرى ، و فرض الزوجة ربع تارة و ثمن أخرى ، و لا يزيد نصيبهما و لا ينقص مع اجتماعهما بأي طبقة أو درجة إلا فى الفرض المتقدم آنفا .

مسألة 2 :

يشترط فى التوارث بالزوجية أمور : الاول أن يکون العقد دائما ، فلا توارث فى الانقطاع لا من جانب الزوج و لا الزوجة بلا اشتراط بلا إشکال ، و معه من جانب أو جانبين ففى غاية الاشکال ، فلا يترک الاحتياط بترک الشرط ، و معه لا يترک بالتصالح ، الثانى أن تکون الزوجة فى حبال الزوج و إن لم يدخل به ، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول ، و المطلقة الرجعية بحکم الزوجة ما دامت فى العدة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما فى زمان العدة الرجعية يرثه الاخر بخلاف ما لو مات فى العدة البائنة ، نعم لو طلقها فى حال المرض و لو بائنا و مات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة و المباراة ، و أن لا تتزوج ، فلو طلقها حال المرض و تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه ، و أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض و لو بمثل هذا المرض لم ترثه ، و لو ماتت هى فى مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلا فى العدة الرجعية .

مسألة 3 :

لو نکح المريض فى مرضه فإن دخل بها أو برأ من ذلک المرض يتوارثان ، و إن مات فى مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث ، و کذا لو ماتت فى مرضه ذلک المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها ، و لو تزوجت و هى مريضة إلا الزوج فماتت أو مات يتوارثان ، و لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر ، کما إن الظاهر أن المعتبر فى موته فى هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان أيضا ، و الظاهر عدم الفرق بين طول المرض و قصره ، و لو کان المرض شبه الادوار بحيث يقال بعدم برئه فى دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

إن تعددت الزوجات فالربع مع وجود الولد و الثمن مع عدمه يقسم بينهن بالسوية ، فلهن الربع أو الثمن من الترکة ، و لا فرق فى منع الولد عن نصيبها الاعلى بين کونه منها أو من غيرها ، أو کان من دائمة أو منقطعة ، و لا بين کونه بلا واسطة أو معها ، و الزوجة المطلقة حال مرض الموت شريکة فى الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدمة .

مسألة 5 :

يرث الزوج من جميع ترکة زوجته من منقول و غيره ، و ترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، و لا ترث من الاراضى مطلقا لا عينا و لا قيمة سواء کانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا ، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء کالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها ، و کذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء کالرحى و الحمام و الدکان و الاصطبل و غيرها ، و فى الاشجار بين الصغيرة و الکبيرة و اليابسة التى معدة للقطع و الاغصان اليابسة و السعف کذلک مع اتصالها بالشجر .

مسألة 6 :

المراد من الاعيان التى ترث الزوجة من قيمتها هى الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء و زيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلک النماء و الزيادة .

مسألة 7 :

المدار فى القيمة على يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على قيمة حين الموت ترث منها ، و لو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الاحوط مع تفاوت القيمتين التصالح .

مسألة 8 :

طريق التقويم أن تقوم الالات و الشجر و النخل باقية فى الارض مجانا إلى أن تفنى و تعطى حصتها من ذلک ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .

مسألة 9 :

المدار على کون الالات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء و قطعت الاشجار قبل الموت و بقيت بتلک الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها کسائر المنقولات ، و من المنقول الثمر على الشجر و الزرع و البذر المزروع ، و کذا القدر المثبت فى الدکان ليطبخ فيه ، فإن الظاهر أنه من المنقول ، کما إن الظاهر إن الدولاب و العريش الذي يکون عليه أغصان الکرم من غير المنقول .

مسألة 10 :

الاقوى إن الزوجة تستحق القيمة ، و يجوز لها أن لا تقبل نفس الاعيان ، کما ليس لها مطالبة الاعيان .

مسألة 11 :

لا يجوز للزوجة التصرف فى الاعيان التى تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، و الاحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنه .

مسألة 12 :

لو زوج الصغيرة أبوها أو جدها لابيها بالکفو بمهر المثل أو الاکثر يرثها الزوج و ترثه ، و کذا لو زوج الصغيرين أبوهما أو جدهما لابيهما ، بل لو کان التزويج بالکفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلا عما کان فيه الصلاح ، و کذا لو زوج الحاکم فى مورد جاز له التزويج ، و قد مر بعض ما يناسب المقام فى النکاح .

مسألة 13 :

الارث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الامامة فمن مات و ليس له وارث من الطبقات المتقدمة و لا بولاء العتق و ضمان الجريرة و لم يکن له زوج يرثه الامام عليه السلام ، و لو کان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام ، و أمره فى عصر الغيبة ولى الامر عجل الله تعالى فرجه کسائر ما للامام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط .

و أما اللواحق ففيها فصول :

الاول فى ميراث الخنثى

مسألة 1 :

لو کان بعض الوارث خنثى بأن کان له فرج الرجال و النساء فإن أمکن تعيين کونه رجلا أو امرأة بإحدى المرجوحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشکل ، و يعمل على طبقها ، و إلا فهو مشکل .

مسألة 2 :

المرجحات المنصوصة أمور : الاول أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بحيث يکون البول من غيره نادرا أو غالبا بحيث يکون البول من غيره نادرا کالمعدوم ، و إلا فمحل إشکال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذکر ، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى ، الثانى سبق البول من أحد الفرجين دائما أو غالبا بنحو عد ما عداه کالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق مما للرجال يرث ميراث الذکر ، و إن سبق مما للنساء يرث ميراث الانثى ، الثالث قيل تأخر الانقطاع من أحد الفرجين دائما أو غالبا مع فقد الامارة الثانية ، و فيه إشکال لا يترک الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الامارات .

الرابع عد الاضلاع ، فإن کان أضلاع جنبه الايمن أکثر من الايسر فهو من الرجال و يرث إرث الذکر ، و إن کانتا متساويتين يرث إرث الانثى .

مسألة 3 :

لو فقدت العلائم المنصوصة فإن کانت فيه علائم خاصة بالنساء کرؤية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصة بالرجال کإنبات اللحية مثلا فإن حصل منها الاطمئنان يحکم بحسبه ، و إلا فهو من المشکل .

مسألة 4 :

الخنثى المشکل أي الذي لا تکون فيه المرجحات المنصوصة و لا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء .

مسألة 5 :

لو لم يکن لشخص فرج الرجال و لا النساء و خرج بوله من محل أخر کدبره فالاقوى العمل بالقرعة .

مسألة 6 :

لو کان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما فإن انتبه دون الاخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين ، و إن انتبها يورث إرث الواحد ، ثم إن لهذا الموضوع فروعا کثيرة جدا سيالة فى أبواب الفقه مذکور بعضها فى المفصلات .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الاول الکفر بأصنافه

No image

الثانى من موانع الارث

No image

الثالث و الرابع

Powered by TayaCMS