القول فى کيفية الاستيفاء
مسألة 1 :
قتل العمد يوجب القصاص عينا ، و لا يوجب الدية لا عينا و لا تخييرا ، فلو عفا الولى القود يسقط و ليس له مطالبة الدية ، و لو بذل الجانى نفسه ليس للولى غيرها ، و لو عفا الولى بشرط الدية فللجانى القبول و عدمه ، و لا تثبت الدية إلا برضاه ، فلو رضى بها يسقط القود و تثبت الدية ، و لو عفا بشرط الدية صح على الاصح ، و لو کان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، و لو کان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا باعطائه و لا يجب على الجانى إعطاء الدية لخلاص نفسه ، و قيل يجب لوجوب حفظها .
مسألة 2 :
يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الولى إلا بأضعاف الدية جاز ، و للجانى القبول ، فإذا قبل صح ، و يجب عليه الوفاء .
مسألة 3 :
لا يجوز للحاکم أن يقضى بالقصاص ما لم يثبت أن التلف کان بالجناية ، فإن اشتبه عنده و لم يقم بينة على ذلک و لم يثبت بإقرار الجانى اقتصر على القصاص أو الارش فى الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص و لم يعلم و لو بالبينة أو الاقرار أن القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل .
مسألة 4 :
يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فأنهما لا يستحقان قصاصا ، و منهم من قال لا يرث القصاص الاخوة و الاخوات من الام و من يتقرب بها ، و قيل ليس للنساء قود و لا عفو و إن تقربن بالاب و الاول أشبه .
مسألة 5 :
يرث الدية من يرث المال حتى الزوج و الزوجة ، نعم لا يرث منها الاخوة و الاخوات من قبل الام ، بل مطلق من يتقرب بها على الاقوى ، لکن الاحتياط فى غير الاخوة و الاخوات حسن .
مسألة 6 :
الاحوط عدم جواز المبادرة للولى إذا کان منفردا إلى القصاص سيما فى الطرف إلا مع إذن والى المسلمين ، بل لا يخلو من قوة ، و لو بادر فللوالى تعزيره ، و لکن لا قصاص عليه و لا دية .
مسألة 7 :
لو کان أولياء الدم أکثر من واحد فالاقوى عدم جواز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع و إذن الولى ، لا بمعنى ضرب کل واحد إياه ، بل بمعنى إذنهم لاحد منهم أو توکيلهم أحدا ، و عن جمع أنه يجوز لکل منهم المبادرة ، و لا يتوقف على إذن الاخر ، لکن يضمن حصص من لم يأذن ، و الاول أقوى ، نعم لو بادر و استبد فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الاذن ، و للامام عليه السلام تعزيره .
مسألة 8 :
لو تشاح الاولياء فى مباشرة القتل و تحصيل الاذن يقرع بينهم ، و لو کان بينهم من لا يقدر على المباشرة لکن أراد الدخول فى القرعة ليوکل قادرا فى الاستيفاء يجب إدخاله فيها .
مسألة 9 :
ينبغى لوالى المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه و شرائطه احتياطا ، و لاقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتص و أولياء المقتص منه ، و أن يعتبر الالة لئلا تکون مسمومة موجبة لفساد البدن و تقطعه و هتکه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتک لا يجوز استعمالها فى قصاص المؤمن ، و يعزر فاعله .
مسألة 10 :
لا يجوز فى قصاص الطرف استعمال الالة المسمومة التى توجب السراية فإن استعملها الولى المباشر ضمن ، فلو علم بذلک و يکون السم مما يقتل به غالبا أو أراد القتل و لو لم يکن قاتلا غالبا يقتص منه بعد رد نصف ديته إن مات بهما ، فلو کان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول ، و لو سرى السم إلى عضو آخر و لم يؤد إلى الموت فإنه يضمن ما جنى دية و قصاصا مع الشرائط .
مسألة 11 :
لا يجوز الاستيفاء فى النفس و الطرف بالالة الکالة و ما يوجب تعذيبا زائدا على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار و نحوه ، و لو فعل أثم و عزر لکن لا شىء عليه ، و لا يقتص إلا بالسيف و نحوه ، و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف کالبندقة على المخ بل و بالاتصال بالقوة الکهربائية ، و لو کان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه و لو کانت جنايته بغير ذلک کالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، و لا يجوز التمثيل به .
مسألة 12 :
أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال ، و أجرة المقتص على ولى الدم لو کان الاقتصاص فى النفس ، و على المجنى عليه لو کان فى الطرف ، و مع إعسارهما استدين عليهما ، و مع عدم الامکان فمن بيت المال ، و يحتمل أن تکون ابتداء على بيت المال ، و مع فقده أو کان هناک ما هو أهم فعلى الولى أو المجنى عليه ، و قيل هى على الجانى .
مسألة 13 :
لا يضمن المقتص فى الطرف سراية القصاص إلا مع التعدي فى اقتصاصه ، فلو کان متعمدا اقتص منه فى الزائد إن أمکن ، و مع عدمه يضمن الدية أو الارش ، و لو ادعى المقتص منه تعمد المقتص و أنکره فالقول قول المقتص بيمينه ، بل لو ادعى الخطأ و أنکر المقتص منه فالظاهر أن القول قول المقتص بيمينه على وجه ، و لو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشىء من جهته فالقول قول المقتص منه .
مسألة 14 :
کل من يجري بينهم القصاص فى النفس يجري فى الطرف ، و من لا يقتص له فى النفس لا يقتص له فى الطرف ، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده ، و لا يد مسلم لقطع يد کافر .
مسألة 15 :
إذا کان له أولياء شرکاء فى القصاص فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشيخ ( قده ) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية و الاشبه أن يقال لو کانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجىء الغائب و الظاهر جواز حبس الجانى إلى مجيئه لو کان فى معرض الفرار ، و لو کان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالى ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، و لو کان بعضهم مجنونا فأمره إلى وليه ، و لو کان صغيرا ففى رواية انتظروا الذين قتل أبوهم أن يکبروا فإذا بلغوا خيروا ، فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .
مسألة 16 :
لو اختار بعض الاولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلک ، فللاخرين القصاص بعد أن يردوا على الجانى نصيب من فاداه من الدية ، من غير فرق بين کون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقل أو أکثر ، ففى جميع الصور يرد إليه مقدار نصيبه فلو کان نصيبه الثلث يرد إليه الثلث و لو دفع الجانى أقل أو أکثر ، و لو عفا أو صالح بمقدار و امتنع الجانى من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريکه ، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية و امتنع الجانى لا يجوز الاقتصاص إلا بإذن الجميع ، و لو عفا بعض مجانا لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد رد نصيب من عفا على الجانى .
مسألة 17 :
إذا اشترک الاب و الاجنبى فى قتل ولده أو المسلم و الذمى فى قتل ذمى فعلى الشريک القود ، لکن يرد الشريک الاخر عليه نصف ديته أو يرد الولى نصفها و يطالب الاخر به ، و لو کان أحدهما عامدا و الاخر خاطئا فالقود على العامد بعد رد نصف الدية على المقتص منه ، فإن کان القتل خطأ محضا فالنصف على العاقلة ، و إن کان شبه عمد کان الرد من الجانى ، و لو شارک العامد سبع و نحوه يقتص منه بعد رد نصف ديته .
مسألة 18 :
لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، و لو عفا المحجور عليه لفلس على مال و رضى به القاتل قسمه على الغرماء کغيره من الاموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جديدا عنه ، و الحجر السابق لا يکفى فى ذلک ، و للمحجور عليه العفو مجانا و بالاقل من الدية .
مسألة 19 :
لو قتل شخص و عليه دين فإن أخذ الورثة ديته صرفت فى ديون المقتول و وصاياه کباقى أمواله ، و لا فرق فى ذلک بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه فى العمد ، کان بمقدار ديته أو أقل أو أکثر ، بجنس ديته أو غيره .
مسألة 20 :
هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، و الاحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان بل الاحوط مع هبة الاولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء .
مسألة 21 :
لو قتل واحد رجلين أو أکثر عمدا على التعاقب أو معا قتل بهم ، و لا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال کان للباقين القصاص من دون رد شىء ، و إن تراضى الاولياء مع الجانى بالدية فلکل منهم دية کاملة ، فهل لکل واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا ، أو يجوز مع کون قتل الجميع معا و أما مع التعاقب فيقدم حق السابق فالسباق ، فلو قتل عشرة متعاقبا يقدم حق ولى الاول فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحق للمتأخر منه و هکذا ؟ وجوه لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد و لزوم الاذن من الجميع ، لکن لو قتله ليس عليه إلا الاثم ، و للحاکم تعزيره و لا شىء عليه و لا على الجانى فى ماله ، و لو اختلفوا فى الاستيفاء و لم يمکن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين .
مسألة 22 :
يجوز التوکيل فى استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوکيل بالعزل فعليه القصاص ، و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية ، و لو عفا الموکل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علو الوکيل و استوفاه فعليه القصاص ، و إن لم يعلم فعليه الدية ، و يرجع فيها بعد الاداء على الموکل .
مسألة 23 :
لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها و لو تجدد الحمل بعد الجناية ، بل و لو کان الحمل من زنا ، و لو ادعت الحمل و شهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، و إن تجردت دعواها فالاحوط التأخير إلى اتضاح الحال ، و لو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبى عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز و يجب التأخير ، و لو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أن له القصاص ، و لو قتل المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الولى القاتل .
مسألة 24 :
لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر يقطع يده أولا ثم يقتل ، من غير فرق بين کون القطع أولا أو القتل ، و لو قتله ولى المقتول قبل القطع أثم ، و للوالى تعزيره ، و لا ضمان عليه ، و لو سرى القطع فى المجنى عليه قبل القصاص يستحق وليه و ولى المقتول القصاص ، و لو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شىء فى ترکة الجانى ، و لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجنى عليه فلوليه القصاص فى النفس .
مسألة 25 :
لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية ، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففى رواية معمول بها إن کان له مال أخذ منه ، و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب ، و لا بأس به لکن يقتصر على موردها .
مسألة 26 :
لو ضرب الولى القاتل و ترکه ظنا منه أنه مات فبرأ فالاشبه أن يعتبر الضرب ، فإن کان ضربه مما يسوغ له القتل و القصاص به لم يقتص من الولى ، بل جاز له قتله قصاصا ، و إن کان ضربه مما لا يسوغ القصاص به کأن ضربه بالحجر و نحوه کان للجانى الاقتصاص ، ثم للولى أن يقتله قصاصا أو يتتارکان .
مسألة 27 :
لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولى القصاص فى النفس ، و هل هو بعد رد دية اليد أم يقتص بلا رد ؟ الاشبه الثانى ، و کذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به ، و فى رواية إن قطعت فى جناية جناها أو قطع يده و أخذ ديتها يرد عليه دية يده ، و يقتلوه ، و لو قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم ، و المسألة مورد إشکال و تردد ، و الاحوط العمل بها ، و کذا الحال فى مسألة أخرى بها رواية ، و هى لو قطع کفا بغير أصابع قطعت کفه بعد رد دية الاصابع ، فإنها مشکلة أيضا .