القول فى کیفیة الاستیفاء

القول فى کیفیة الاستیفاء

القول فى کيفية الاستيفاء

مسألة 1 :

قتل العمد يوجب القصاص عينا ، و لا يوجب الدية لا عينا و لا تخييرا ، فلو عفا الولى القود يسقط و ليس له مطالبة الدية ، و لو بذل الجانى نفسه ليس للولى غيرها ، و لو عفا الولى بشرط الدية فللجانى القبول و عدمه ، و لا تثبت الدية إلا برضاه ، فلو رضى بها يسقط القود و تثبت الدية ، و لو عفا بشرط الدية صح على الاصح ، و لو کان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، و لو کان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا باعطائه و لا يجب على الجانى إعطاء الدية لخلاص نفسه ، و قيل يجب لوجوب حفظها .

مسألة 2 :

يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الولى إلا بأضعاف الدية جاز ، و للجانى القبول ، فإذا قبل صح ، و يجب عليه الوفاء .

مسألة 3 :

لا يجوز للحاکم أن يقضى بالقصاص ما لم يثبت أن التلف کان بالجناية ، فإن اشتبه عنده و لم يقم بينة على ذلک و لم يثبت بإقرار الجانى اقتصر على القصاص أو الارش فى الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص و لم يعلم و لو بالبينة أو الاقرار أن القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل .

مسألة 4 :

يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فأنهما لا يستحقان قصاصا ، و منهم من قال لا يرث القصاص الاخوة و الاخوات من الام و من يتقرب بها ، و قيل ليس للنساء قود و لا عفو و إن تقربن بالاب و الاول أشبه .

مسألة 5 :

يرث الدية من يرث المال حتى الزوج و الزوجة ، نعم لا يرث منها الاخوة و الاخوات من قبل الام ، بل مطلق من يتقرب بها على الاقوى ، لکن الاحتياط فى غير الاخوة و الاخوات حسن .

مسألة 6 :

الاحوط عدم جواز المبادرة للولى إذا کان منفردا إلى القصاص سيما فى الطرف إلا مع إذن والى المسلمين ، بل لا يخلو من قوة ، و لو بادر فللوالى تعزيره ، و لکن لا قصاص عليه و لا دية .

مسألة 7 :

لو کان أولياء الدم أکثر من واحد فالاقوى عدم جواز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع و إذن الولى ، لا بمعنى ضرب کل واحد إياه ، بل بمعنى إذنهم لاحد منهم أو توکيلهم أحدا ، و عن جمع أنه يجوز لکل منهم المبادرة ، و لا يتوقف على إذن الاخر ، لکن يضمن حصص من لم يأذن ، و الاول أقوى ، نعم لو بادر و استبد فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الاذن ، و للامام عليه السلام تعزيره .

مسألة 8 :

لو تشاح الاولياء فى مباشرة القتل و تحصيل الاذن يقرع بينهم ، و لو کان بينهم من لا يقدر على المباشرة لکن أراد الدخول فى القرعة ليوکل قادرا فى الاستيفاء يجب إدخاله فيها .

مسألة 9 :

ينبغى لوالى المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه و شرائطه احتياطا ، و لاقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتص و أولياء المقتص منه ، و أن يعتبر الالة لئلا تکون مسمومة موجبة لفساد البدن و تقطعه و هتکه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتک لا يجوز استعمالها فى قصاص المؤمن ، و يعزر فاعله .

مسألة 10 :

لا يجوز فى قصاص الطرف استعمال الالة المسمومة التى توجب السراية فإن استعملها الولى المباشر ضمن ، فلو علم بذلک و يکون السم مما يقتل به غالبا أو أراد القتل و لو لم يکن قاتلا غالبا يقتص منه بعد رد نصف ديته إن مات بهما ، فلو کان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول ، و لو سرى السم إلى عضو آخر و لم يؤد إلى الموت فإنه يضمن ما جنى دية و قصاصا مع الشرائط .

مسألة 11 :

لا يجوز الاستيفاء فى النفس و الطرف بالالة الکالة و ما يوجب تعذيبا زائدا على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار و نحوه ، و لو فعل أثم و عزر لکن لا شى‌ء عليه ، و لا يقتص إلا بالسيف و نحوه ، و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف کالبندقة على المخ بل و بالاتصال بالقوة الکهربائية ، و لو کان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه و لو کانت جنايته بغير ذلک کالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، و لا يجوز التمثيل به .

مسألة 12 :

أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال ، و أجرة المقتص على ولى الدم لو کان الاقتصاص فى النفس ، و على المجنى عليه لو کان فى الطرف ، و مع إعسارهما استدين عليهما ، و مع عدم الامکان فمن بيت المال ، و يحتمل أن تکون ابتداء على بيت المال ، و مع فقده أو کان هناک ما هو أهم فعلى الولى أو المجنى عليه ، و قيل هى على الجانى .

مسألة 13 :

لا يضمن المقتص فى الطرف سراية القصاص إلا مع التعدي فى اقتصاصه ، فلو کان متعمدا اقتص منه فى الزائد إن أمکن ، و مع عدمه يضمن الدية أو الارش ، و لو ادعى المقتص منه تعمد المقتص و أنکره فالقول قول المقتص بيمينه ، بل لو ادعى الخطأ و أنکر المقتص منه فالظاهر أن القول قول المقتص بيمينه على وجه ، و لو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشى‌ء من جهته فالقول قول المقتص منه .

مسألة 14 :

کل من يجري بينهم القصاص فى النفس يجري فى الطرف ، و من لا يقتص له فى النفس لا يقتص له فى الطرف ، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده ، و لا يد مسلم لقطع يد کافر .

مسألة 15 :

إذا کان له أولياء شرکاء فى القصاص فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشيخ ( قده ) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية و الاشبه أن يقال لو کانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجى‌ء الغائب و الظاهر جواز حبس الجانى إلى مجيئه لو کان فى معرض الفرار ، و لو کان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالى ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، و لو کان بعضهم مجنونا فأمره إلى وليه ، و لو کان صغيرا ففى رواية انتظروا الذين قتل أبوهم أن يکبروا فإذا بلغوا خيروا ، فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .

مسألة 16 :

لو اختار بعض الاولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلک ، فللاخرين القصاص بعد أن يردوا على الجانى نصيب من فاداه من الدية ، من غير فرق بين کون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقل أو أکثر ، ففى جميع الصور يرد إليه مقدار نصيبه فلو کان نصيبه الثلث يرد إليه الثلث و لو دفع الجانى أقل أو أکثر ، و لو عفا أو صالح بمقدار و امتنع الجانى من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريکه ، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية و امتنع الجانى لا يجوز الاقتصاص إلا بإذن الجميع ، و لو عفا بعض مجانا لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد رد نصيب من عفا على الجانى .

مسألة 17 :

إذا اشترک الاب و الاجنبى فى قتل ولده أو المسلم و الذمى فى قتل ذمى فعلى الشريک القود ، لکن يرد الشريک الاخر عليه نصف ديته أو يرد الولى نصفها و يطالب الاخر به ، و لو کان أحدهما عامدا و الاخر خاطئا فالقود على العامد بعد رد نصف الدية على المقتص منه ، فإن کان القتل خطأ محضا فالنصف على العاقلة ، و إن کان شبه عمد کان الرد من الجانى ، و لو شارک العامد سبع و نحوه يقتص منه بعد رد نصف ديته .

مسألة 18 :

لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، و لو عفا المحجور عليه لفلس على مال و رضى به القاتل قسمه على الغرماء کغيره من الاموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جديدا عنه ، و الحجر السابق لا يکفى فى ذلک ، و للمحجور عليه العفو مجانا و بالاقل من الدية .

مسألة 19 :

لو قتل شخص و عليه دين فإن أخذ الورثة ديته صرفت فى ديون المقتول و وصاياه کباقى أمواله ، و لا فرق فى ذلک بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه فى العمد ، کان بمقدار ديته أو أقل أو أکثر ، بجنس ديته أو غيره .

مسألة 20 :

هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، و الاحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان بل الاحوط مع هبة الاولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء .

مسألة 21 :

لو قتل واحد رجلين أو أکثر عمدا على التعاقب أو معا قتل بهم ، و لا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال کان للباقين القصاص من دون رد شى‌ء ، و إن تراضى الاولياء مع الجانى بالدية فلکل منهم دية کاملة ، فهل لکل واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا ، أو يجوز مع کون قتل الجميع معا و أما مع التعاقب فيقدم حق السابق فالسباق ، فلو قتل عشرة متعاقبا يقدم حق ولى الاول فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحق للمتأخر منه و هکذا ؟ وجوه لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد و لزوم الاذن من الجميع ، لکن لو قتله ليس عليه إلا الاثم ، و للحاکم تعزيره و لا شى‌ء عليه و لا على الجانى فى ماله ، و لو اختلفوا فى الاستيفاء و لم يمکن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين .

مسألة 22 :

يجوز التوکيل فى استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوکيل بالعزل فعليه القصاص ، و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية ، و لو عفا الموکل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علو الوکيل و استوفاه فعليه القصاص ، و إن لم يعلم فعليه الدية ، و يرجع فيها بعد الاداء على الموکل .

مسألة 23 :

لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها و لو تجدد الحمل بعد الجناية ، بل و لو کان الحمل من زنا ، و لو ادعت الحمل و شهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، و إن تجردت دعواها فالاحوط التأخير إلى اتضاح الحال ، و لو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبى عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز و يجب التأخير ، و لو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أن له القصاص ، و لو قتل المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الولى القاتل .

مسألة 24 :

لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر يقطع يده أولا ثم يقتل ، من غير فرق بين کون القطع أولا أو القتل ، و لو قتله ولى المقتول قبل القطع أثم ، و للوالى تعزيره ، و لا ضمان عليه ، و لو سرى القطع فى المجنى عليه قبل القصاص يستحق وليه و ولى المقتول القصاص ، و لو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شى‌ء فى ترکة الجانى ، و لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجنى عليه فلوليه القصاص فى النفس .

مسألة 25 :

لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية ، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففى رواية معمول بها إن کان له مال أخذ منه ، و إلا أخذ من الاقرب فالاقرب ، و لا بأس به لکن يقتصر على موردها .

مسألة 26 :

لو ضرب الولى القاتل و ترکه ظنا منه أنه مات فبرأ فالاشبه أن يعتبر الضرب ، فإن کان ضربه مما يسوغ له القتل و القصاص به لم يقتص من الولى ، بل جاز له قتله قصاصا ، و إن کان ضربه مما لا يسوغ القصاص به کأن ضربه بالحجر و نحوه کان للجانى الاقتصاص ، ثم للولى أن يقتله قصاصا أو يتتارکان .

مسألة 27 :

لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولى القصاص فى النفس ، و هل هو بعد رد دية اليد أم يقتص بلا رد ؟ الاشبه الثانى ، و کذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به ، و فى رواية إن قطعت فى جناية جناها أو قطع يده و أخذ ديتها يرد عليه دية يده ، و يقتلوه ، و لو قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم ، و المسألة مورد إشکال و تردد ، و الاحوط العمل بها ، و کذا الحال فى مسألة أخرى بها رواية ، و هى لو قطع کفا بغير أصابع قطعت کفه بعد رد دية الاصابع ، فإنها مشکلة أيضا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب القصاص‌

No image

القول فى اللواحق‌

No image

القول فى أقسام القتل‌

Powered by TayaCMS