القول فى نفقة الاقارب

القول فى نفقة الاقارب

القول فى نفقة الاقارب

مسألة 1 :

يجب على التفصيل الاتى الانفاق على الابوين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا ، و على الاولاد و أولادهم و إن نزلوا ، ذکورا و أناثا صغيرا أو کبيرا مسلما أو کافرا ، و لا تجب على غير العمودين من الاقارب و إن استحب خصوصا الوارث منه .

مسألة 2 :

يشترط فى وجوب الانفاق على القريب فقره و احتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا و إن کان فقيرا لا يملک قوت سنته و جاز له أخذ الزکاة و نحوها ، و أما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها فإن کان ذلک بغير الاکتساب کالاقتراض و الاستعطاء و السوال لم يمنع ذلک عن وجوب الانفاق عليه بلا إشکال ، و إن کان ذلک بالاکتساب فإن کان ذلک بالاقتدار على تعلم صنعة بها إمرار معاشه و قد ترک التعلم و بقى بلا نفقة فلا إشکال فى وجوب الانفاق عليه ، و کذا الحال لو أمکن له التکسب بما يشق عليه تحمله کحمل الاثقال أو لا يناسب شأنه فترک التکسب بذلک فإنه يجب عليه الانفاق عليه ، و إن کان قادرا على التکسب بما يناسب حاله و شأنه و ترکه طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه ، نعم لو فات عنه زمان الاکتساب بحيث صار فعلا محتاجا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب و إن کان العجز حصل باختياره ، کما أنه لو ترک التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو دينى مهم کطلب العلم الواجب لم يسقط بذلک وجوبه .

مسألة 3 :

لو أمکن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تکون بحکم القادر فلا يجب الانفاق عليها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثانى .

مسألة 4 :

يشترط فى وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر کفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه ، و لو فضل منه شى‌ء و کانت له زوجة فلزوجته ، و لو فضل شى‌ء فللابوين و الاولاد .

مسألة 5 :

المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و کسوته اللائقة بحاله و کل ما اضطر إليه من الالات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها ، فإن زاد على ذلک شى‌ء صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته .

مسألة 6 :

لو زاد على نفقته شى‌ء و لم تکن عنده زوجة فإن اضطر إلى التزويج بحيث يکون فى ترکه عسر و حرج شديد أو مظنة فساد دينى فله أن يصرفه فى التزويج و إن لم يبق لقريبه شى‌ء ، و إن لم يکن کذلک فالاحوط صرفه فى إنفاق القريب ، بل لا يخلو وجوبه من قوة .

مسألة 7 :

لو لم يکن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأي وسيلة مشروعة حتى الاستعطاء و السوال فضلا عن الاکتساب اللائق بحاله ، و لو لم يکن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغى الاشکال فى أنه يجب عليه تحصيله بالاکتساب اللائق بحاله و شأنه ، و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السوال ، نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقة و کان له محل الايفاء فيما بعد ، و کذا الشراء نسيئة بالشرطين المذکورين .

مسألة 8 :

لا تقدير فى نفقة الاقارب ، بل الواجب قدر الکفاية من الطعام و الادام و الکسوة و المسکن مع ملاحظة الحال و الشان و الزمان و المکان حسبما مر فى نفقة الزوجة .

مسألة 9 :

لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له و إن کان أحوط مع حاجته إلى النکاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق خصوصا فى الاب .

مسألة 10 :

يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لانهم أخوته ، و دون زوجته ، و يجب على الوالد نفقة ولده و أولاده دون زوجته .

مسألة 11 :

لا تقضى نفقة الاقارب و لا يتدارکه لو فات فى وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق ، و لا يستقر فى ذمته بخلاف الزوجة کما مر نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ، و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاکم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به ، و وجب عليه قضاؤه .

مسألة 12 :

لوجوب الانفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفق عليه ، أما من الجهة الاولى فتجب نفقة الولد ذکرا کان أو أنثى على أبيه ، و مع عدمه أو فقره فعلى جده للاب ، و مع عدمه أو إعساره فعلى جد الاب و هکذا متعاليا الاقرب فالاقرب ، و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أم الولد ، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أم أبيها و أبى أمها و أم أمها و هکذا الاقرب فالاقرب ، و مع التساوي فى الدرجة يشترکون فيه بالسوية و إن اختلفوا فى الذکورة و الانوثة ، و فى حکم آباء الام و أمهاتها أم الاب ، و کل من تقرب إلى الاب بالام کأبى أم الاب و أم أمه و أم أبيه و هکذا ، فأنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أمه مع مراعاة الاقرب فالاقرب إلى الولد فإذا کان له أب و جد موسران فالنفقة على الاب ، و لو کان له أب و أم فعلى الاب ، و لو کان جد لاب مع أم فعلى الجد ، و مع جد لام و أم فعلى الام ، و مع جد و جدة لام تشارکا بالسوية ، و مع جدة لاب و جد و جدة لام تشارکوا ثلاثا ، هذا فى الاصول أعنى الاباء و الامهات ، و أما الفروع أعنى الاولاد فتجب نفقة الاب و الام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذکرا کان أم أنثى ، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أعنى ابن ابن‌

أو بنت ، و بنت ابن أو بنت و هکذا الاقرب فالاقرب ، و مع التعدد و التساوي فى الدرجة يشترکون بالسوية ، فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا فعلى الابن أو البنت ، و لو کان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشترکا بالسوية ، و إذا اجتمع الاصول و الفروع يراعى الاقرب فالاقرب ، و مع التساوي يتشارکون ، فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسوية و إن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الاب ، و إن کان ابن وجد لاب فعلى الابن ، و إن کان ابن ابن مع جد لاب تشارکا بالسوية ، و إن کانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا فعلى الام ، و يشکل الامر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت ، و الاحوط التراضى و التسالم على الاشتراک بالسوية ، و أما الجهة الثانية فإذا کان عنده زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يکفى لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، و إذا لم يکف إلا الانفاق بعضهم ينفق على الاقرب فالاقرب منهم ، و إذا کان قريبان أو أزيد فى مرتبة واحدة و لا يکفى ما عنده الجميع فالاقرب أنه يقسم بينهم بالسوية مع إمکانه و إمکان انتفاعهم به ، و إلا فيقرع بينهم .

مسألة 13 :

لو کان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و کان له أب موسر فإن اختلفا فى قدر النفقة و کان ما عنده يکفى لاحدهما بعينه کالاقل نفقة أختص به و کان الاخر على الجد ، و إن اتفقا فى مقدارها فإن توافق مع الجد فى أن يشترکا أو يختص کل بواحد فهو ، و إلا رجعا إلى القرعة .

مسألة 14 :

لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاکم ، و مع عدمه فعدول المؤمنين ، و مع فقدهم ففساقهم ، و إن لم يمکن إجباره فإن کان له مال أمکن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذلک دون غيرها إلا بإذن الحاکم ، فمعه جاز له الاخذ و إن لم يکن اقتصاصا و إن لم يکن له مال کذلک أمر الحاکم بالاستدانة عليه ، و مع تعذر الحاکم يشکل الامر .

مسألة 15 :

تجب نفقة المملوک حتى النحل و دود القز على مالکه ، و لا تقدير لنفقة البهيمة مثلا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أکل و سقى و مکان رحل و نحو ذلک ، و مالکها بالخيار بين علفها و بين تخليتها ترعى فى خصب الارض ، فإن اجتزأت بالرعى و إلا علفها بمقدار کفايتها .

مسألة 16 :

لو امتنع المالک من الانفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعى الکافى لها أجبر على بيعها أو الانفاق عليها أو ذبحها إن کانت مما يقصد اللحم بذبحها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

تنبیه

No image

القول فى النشوز

No image

القول فى نفقة الاقارب

Powered by TayaCMS