القول فى شروط العوضین‌

القول فى شروط العوضین‌

القول فى شروط العوضين‌

و هى أمور : الاول يشترط فى المبيع أن يکون عينا على الاحوط ، متمولا سواء کان موجودا فى الخارج أو کليا فى ذمة البائع أو فى ذمة غيره ، فلا يجوز على الاحوط أن يکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابة أو عملا کخياطة الثوب أو حقا ، و إن کان الجواز خصوصا فى الحقوق لا يخلو من قوة ، و أما الثمن فيجوز أن يکون منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يکون حقا قابلا للنقل و الانتقال کحقى التحجير و الاختصاص ، و فى جواز کونه حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل کحقى الخيار و الشفعة إشکال .

الثانى تعيين مقدار ما کان مقدرا بالکيل أو الوزن أو العد بأحدها فى العوضين ، فلا تکفى المشاهدة ، و لا تقديره بغير ما يکون به تقديره ، فلا يکفى تقدير الموزون بالکيل أو العد و المعدود بغير العد ، نعم لا بأس بأن يکال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما فى أحد المکائيل ثم يحسب الباقى بحسابه لو أمن من الاختلاف و الجهالة ، و هذا ليس من تقديرهما بالکيل .

مسألة 1 :

يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيا على ما أخبر به ، و لو تبين النقص فله الخيار ، فإن فسخ يرد تمام الثمن ، و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه .

مسألة 2 :

تکفى المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا کالتبن و العشب و الرطبة و کبعض أنواع الحطب ، نعم لو تعارف فى بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تکفى فيه ، و مثل ذلک کثير من المائعات و الادوية المحرزة فى الظروف و القنانى مما تعارف بيعها کذلک ، فلا بأس ببيعها کذلک ما دام فيها ، و يکفى فى بيعها المشاهدة ، بل الظاهر أن المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ تکفى فيه المشاهدة و بعده يحتاج إلى الوزن ، و بالجملة قد يختلف حال الشى‌ء باختلاف الاحوال و المحال ، فيکون من الموزون فى محل دون محل و فى حال دون حال ، و کذلک الحال فى المعدود أيضا .

مسألة 3 :

الظاهر عدم کفاية المشاهدة فى بيع الاراضى التى تقدر ماليتها بحسب المتر و الذراع ، بل لابد من الاطلاع على مساحتها ، و کذلک کثير من الاثواب قبل أن يخاط أو يفصل ، نعم إذا تعارف عدد خاص فى أذرع الطاقات من بعض الاثواب جاز بيعها و شراؤها اعتمادا على ذلک التعارف و مبنيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع .

مسألة 4 :

لو اختلف البلدان فى شى‌ء بأن کان موزونا فى بلد مثلا و معدودا فى آخر فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة .

الثالث : معرفة جنس العوضين و أوصافهما التى تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات ، و ذلک إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، و يجوز الاکتفاء بالرؤية السابقة فيما جرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم تغيره ، و فى غير ذلک إشکال ، بل عدم الجواز قريب .

الرابع : کون العوضين ملکا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء و العشب و الکلا قبل حيازتها ، و السموک و الوحوش قبل اصطيادها ، و الموات من الاراضى قبل إحيائها ، نعم إذا استنبط بئرا فى أرض مباحة أو حفر نهرا و أجرى فيه الماء المباح کالشط و نحوه ملک ماءهما ، فله حينئذ بيعه ، و کذا لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ، و لو باع الراهن ثم افتک فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الاجازة ، و کذا لا يجوز بيع الوقف إلا فى بعض الموارد .

مسألة 5 :

يجوز بيع الوقف فى مواضع : منها إذا خرب الوقف بحيث لا يمکن الانتفاع بعينه مع بقائه ، کالجذع البالى و الحصير الخلق و الدار الخربة التى لا يمکن الانتفاع حتى بعرصتها ، و يلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب ، و کذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال فى العرف لا منفعة له ، کما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمکن إجارته بمبلغ جزئى و کانت بحيث لو بيعت و بدلت بمال آخر يکون نفعه مثل الاول أو قريبا منه ، هذا کله إذا لم يرج العود ، و إلا فالاقوى عدم الجواز ، کما أنه إذا قلت منفعته لکن لا إلى حد يلحق بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعه و لو أمکن أن يشتري بثمنه ماله نفع کثير ، هذا کله إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلا ، و أما إذا کان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ففى الجواز إشکال سيما إذا کان أداؤه إليه مظنونا ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوة ، کما لا يجوز بلا إشکال لو فرض إمکان الانتفاع به بعد الخراب کالانتفاع السابق بوجه آخر .

و منها إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو کثرة الخراج أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم ، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه و تبديله على إشکال .

مسألة 6 :

لا يجوز بيع الارض المفتوحة عنوة ، و هى المأخوذة من يد الکفار قهرا المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملک للمسلمين کافة فتبقى على حالها بيد من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرف فى مصالح المسلمين ، و أما ما کانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهى ملک لمحييها ، و بذلک يسهل الخطب فى الدور و العقار و بعض الاقطاع من تلک الاراضى التى يعامل معها معاملة الاملاک ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملکها بوجه صحيح فيحکم بملکية ما فى يده ما لم يعلم خلافها .

الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوک إذا طار فى الهواء ، و لا السمک المملوک إذا أرسل فى الماء ، و لا الدابة الشاردة ، و إذا لم يقدر البائع على التسليم و کان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

السابع خیار العیب‌

No image

کتاب البیع

No image

الاول خیار المجلس‌

No image

الرابع خیار الغبن‌

Powered by TayaCMS