القول فى النشوز

القول فى النشوز

القول فى النشوز

و هو فى الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمکين نفسها و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها ، بل و ترک التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها ، و کذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلک ، و لا يتحقق النشوز بترک طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التى لا تتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلک حتى سقى الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز .

مسألة 1 :

لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه فى القول أو الفعل بأن تجيبه بکلام خشن بعدما کان بکلام لين أو أن تظهر عبوسا و تقطبا فى وجهه و تثاقلا و دمدمة بعد أن کانت على خلاف ذلک و غير ذلک يعظها ، فإن لم تسمع يتحقق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع ، فحينئذ جاز له هجرها فى المضجع أما بأن يحول إليها ظهره فى الفراش أو يعتزل عن فراشها ، فإذا هجرها و لم ترجع و أصرت عليه جاز له ضربها ، و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، و إلا تدرج إلى الاقوى فالاقوى ما لم يکن مدميا و لا شديدا مؤثرا فى اسوداد بدنها أو احمراره ، و اللازم أن يکون ذلک بقصد الاصلاح لا التشفى و الانتقام ، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم .

مسألة 2 :

کما يکون النشوز من قبل الزوجة يکون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها و عدم القيام على حقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها إياه ، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاکم فيلزمه بها ، و ليس لها هجره و لا ضربه ، و إذا اطلع الحاکم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب ، فإن نفع و إلا عزره بما يراه ، و له أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلک و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه .

مسألة 3 :

لو ترک الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو هم بطلاقها لکراهته لها لکبر سنها أو غيره أو هم بالتزويج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح و حل له ذلک ، و أما لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غير ذلک فبذلت مالا أو ترکت بعض حقوقها ليقوم بما ترک من حقها أو ليمسک عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت و إن لم يکن من قصده إلجاؤها بالبذل على الاقوى .

مسألة 4 :

لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق و الفراق بينهما و انجر أمرهما إلى الحاکم بعث حکمين حکما من جانبه و حکما من جانبها للاصلاح و رفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق ، و يجب عليهما البحث و الاجتهاد فى حالهما و فيما هو السبب و العلة لحصول ذلک بينهما ثم يسعيان فى أمرهما ، فکلما استقر عليه رأيهما و حکما به نفذ على الزوجين و يلزم عليهما الرضا به بشرط کونه سائغا ، کما لو شرطا على الزوج أن يسکن الزوجة فى البلد الفلانى أو فى مسکن مخصوص أو عند أبويها أولا يسکن معها أمه أو أخته و لو فى بيت منفرد ، أو لا يسکن معها ضرتها فى دار واحد و نحو ذلک ، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل ، أو ترد عليه ما قبضته قرضا و نحو ذلک ، بخلاف ما إذا کان غير سائغ کما إذا شرطا عليه ترک بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة فى خروجها عن بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلک .

مسألة 5 :

لو اجتمع الحکمان على التفريق ليس لهما ذلک إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و أن شاءا فرقا ، و حيث أن التفريق لا يکون إلا بالطلاق فلابد من وقوعه عند اجتماع شرائطه .

مسألة 6 :

الاولى بل الاحوط أن يکون الحکمان من أهل الطرفين بأن يکون حکم من أهله و حکم من أهلها ، فإن لم يکن لهما أهل أو لم يکن أهلهما أهلا لهذا الامر تعين من غيرهم ، و لا يعتبر أن يکون من جانب کل منهما حکم واحد ، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين .

مسألة 7 :

ينبغى للحکمين إخلاص النية و قصد الاصلاح ، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه کما يرشد إلى ذلک قوله جل شأنه فى هذا المقام : " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

النکاح

No image

تنبیه

Powered by TayaCMS