القول فى المرض

القول فى المرض

القول فى المرض

المريض أن لم يتصل مرضه بموته فهو کالصحيح يتصرف فى ماله بما شاء و کيف شاء ، و ينفذ جميع تصرفاته فى جميع ما يملکه إلا إذا أوصى بشى‌ء من ماله بعد موته ، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ترکته ، کما أن الصحيح أيضا کذلک ، و يأتى تفصيله فى محله إنشاء الله تعالى ، و إما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشکال فى عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث کغيره ، کما أنه لا إشکال فى نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله کالبيع بثمن المثل و الاجارة بأجرة المثل و نحو ذلک ، و کذا لا إشکال فى جواز انتفاعه بماله کالاکل و الشرب و الانفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على أضيافه ، و فى مورد يحفظ شأنه و اعتباره و غير ذلک ، و بالجملة کل صرف فيه غرض عقلائى مما لا يعد سرفا و لا تبذيرا أي مقدار کان ، و إنما الاشکال و الخلاف فى مثل الهبة و الوقف و الصدقة و الابراء و الصلح بغير عوض و نحو ذلک من التصرفات التبرعية فى ماله مما لا يقابل بالعوض و يکون فيه إضرار بالورثة ، و هى المعبر عنها بالمنجزات ، أنها هل هى نافذة من الاصل بمعنى نفوذها و صحتها مطلقا و إن زادت على ثلث ماله بل و إن تعلقت بجميعه بحيث لم يبق شى‌ء للورثة أو هى نافذة بمقدار الثلث فإن زادت تت

قف صحتها و نفوذها فى الزائد على إمضاء الورثة ؟ و الاقوى هو الاول .

مسألة 1 :

لا إشکال و لا خلاف فى أن الواجبات المالية التى يؤديها المريض فى مرض موته کالخمس و الزکاة و الکفارات تخرج من الاصل .

مسألة 2 :

لو أقر بدين أو عين من ماله فى مرض موته لوارث أو أجنبى فإن کان مأمونا غير متهم نفذ إقراره فى جميع ما أقر به و إن کان زائدا على ثلث ماله بل و إن استوعبه ، و إلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه ، و المراد بکونه متهما وجود أمارات يظن معها بکذبه ، کأن يکون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلک إضرارهم ، أو کان له حب شديد بالنسبة إلى المقر له يظن معه بأنه يريد بذلک نفعه .

مسألة 3 :

لو لم يعلم حال المقر و أنه کان متهما أو مأمونا فالاقوى عدم نفوذ إقراره فى الزائد على الثلث ، و أن کان الاحوط التصالح بين الورثة و المقر له .

مسألة 4 :

إنما يحسب الثلث فى الاقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يترکه فى زمان موته من الاموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بأزائه المال کحق التحجير ، و هل تحسب الدية من الترکة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان .

مسألة 5 :

ما ذکر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث فى الوصية و نحوها إنما هو مع عدم إجازة الورثة ، و لا نفذت بلا إشکال ، و لو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصته ، و لو أجازوا بعضا من الزائد على الثلث نفذت بمقداره .

مسألة 6 :

لا إشکال فى صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، و هل تصح منه فى حال حياته بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الرد بعد ذلک أم لا ؟ قولان ، أقواهما الاول خصوصا فى الوصية ، و لو رد فى حال الحياة يمکن أن تلحقها الاجازة بعد ذلک على الاقوى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى المرض

No image

القول فى السفه

No image

القول فى الصغر

No image

القول فى المفلس

Powered by TayaCMS