القول فى الرضاع

القول فى الرضاع

القول فى الرضاع

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الاول أن يکون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب نکاح أو ملک يمين أو تحليل و ما بحکمه کسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، و يلحق به وطء الشبهة على الاقوى ، فلو در اللبن من الامرأة من دون نکاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة ، و کذا لو کان من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النکاح ، و کذا لو کان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار کون الدر بعد الولادة ، فلو در من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الاقوى .

مسألة 1 :

لا يعتبر فى النشر بقاء المرأة فى حبال الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هى حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولدا نشر الحرمة و إن تزوجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل منه أو حملت منه و کان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل کونه للاول ، الثانى أن يکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر فى حلقة اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة ، الثالث أن تکون المرضعة حية ، فلو ماتت فى أثناء الرضاع و أکمل الناصب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة ، الرابع أن يکون المرتضع فى أثناء الحولين و قبل استکمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، و لا يعتبر الحولان فى ولد المرضعة على الاقوى ، فلو وقع الرضاع بعد کمال حوليه نشر الحرمة إذا کان قبل حولى المرتضع .

مسألة 2 :

المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة ، و لو وقعت فى __أثناء الشهر يکمل من الشهر الخامس و العشرين ، ما مضى من الشهر الاول على الاظهر ، فلو تولد فى العاشر من شهر تکمل حولاه فى العاشر من الخامس و العشرين .

الشرط الخامس الکمية ، و هى بلوغه حدا معينا ، فلا يکفى مسمى الرضاع و لا رضعة کاملة ، و له تحديدات و تقديرات ثلاثة : الاثر و الزمان و العدد ، و أي منها حصل کفى فى نشر الحرمة ، و لا يبعد کون الاثر هو الاصل و الباقيان أمارتان عليه ، لکن لا يترک الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه ، فأما الاثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم ، و أما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة مع اتصالهما بأن يکون غذاؤه فى هذه المدة منحصرا بلبن المرأة ، و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة .

مسألة 3 :

المعتبر فى إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فى حصولهما على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضم السکر و نحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشکل ثبوت التحريم ، کما أن المدار على الانبات و الشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا ، و لا يکفى حصولهما بالدقة العقلية ، و إذا شک فى حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فى حصولهما يرجع إلى التقديرين الاخرين .

مسألة 4 :

يعتبر فى التقدير بالزمان أن يکون غذاؤه فى اليوم و الليلة منحصرا باللبن ، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأکل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلک عن المتعارف ، و الظاهر کفاية التلفيق فى التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع فى أثناء الليل أو النهار .

مسألة 5 :

يعتبر فى التقدير بالعدد أمور ، منها کمال الرضعة بأن يروي الصبى و يصدر من قبل نفسه ، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة ، نعم لو التقم الصبى الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن کان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلک کان الکل رضعة واحدة ، و منها توالى الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما کاملا على الاقوى و مطلقا على الاحوط ، نعم لا يقدح القليل جدا ، و لا يقدح فى التوالى تخلل غير الرضاع من المأکول و المشروب و إن تغذى به ، و منها أن يکون کمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أکملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل ، فلا تکون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع و لا الفحل أبا له ، و منها اتحاد الفحل بأن يکون تمام العدد من لبن فحل واحد ، و لا يکفى اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثم طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثم أرضعت ذلک الطفل من لبن الفحل الثانى تکملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى فى البين بأن يتغذى الولد فى هذه ا

مدة المتخللة بالمأکول و المشروب لم ينشر الحرمة .

مسألة 6 :

ما ذکرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة و کذا بين المرتضع و المرضعة فضلا عن الاصول و الفروع و الحواشى ، و فى الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع الاخر ، و بعبارة أخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين ، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبى من امرأة من لبن شخص رضاعا کاملا و ارتضعت صبية من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک بأن طلقها الاول و زوجها الثانى و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا کاملا لم تحرم الصبية على ذلک الصبى و لا فروع أحدهما على الاخر ، بخلاف ما إذا کان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة ، کما إذا کانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت کل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا کاملا فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه ، لحصول الاخوة الرضاعية بينهم .

مسألة 7 :

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع ، و أصولهما أجدادا و جدات و فروعهما أخوة و أولاد أخوة له ، و من فى حاشيتهما و فى حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له ، و صار هو أعنى المرتضع ابنا أو بنتا لهما ، و فروعه أحفادا لهما ، و إذا تبين ذلک فکل عنوان نسبى محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله فى الرضاع يکون محرما ، فالام الرضاعية کالام النسبية و البنت الرضاعية کالبنت النسبية و هکذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة ، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبى المرضعة للبنتية ، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لکونهما عمة و خالة له ، و المرتضعة على أخى الفحل و أخى المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت أخت لهما ، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين کانوا أم رضاعيين ، و کذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها إذا کانوا نسبيين للاخوة و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا عل

المرتضع لما مر من اشتراط اتحاد الفحل فى نشر الحرمة بين المرتضعين .

مسألة 8 :

تکفى فى حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها کعلاقة الابوة و الامومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع ، و کذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين ، کما إذا کان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث أنهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا ، و قد تحصل به مع دخالة النسب فى حصولها کعلاقة الاخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين ، فإنهم و إن کانوا منسوبين إليهما بالولادة إلا أن أخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم أخوة أو أخوات له من الرضاعة ، توضيح ذلک إن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بين الولد و والده و والدته ، و قد تحصل بعلاقتين کالنسبة بين الاخوين ، فإنها تحصل بعلاقة کل منهما مع الاب أو الام أو کليهما ، و کالنسبة بين الشخص و جده الادنى ، فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده ، و قد تحصل بعلاقات ثلاث کالنسبة بين الشخص و بين جده الثانى ، و کالنسبة بينه و بين عمه الادنى ، فإنه تحصل بعلاقة بينک و بين أبيک و بعلاقة کل من أبيک و أخيه مع أبيهما مثلا ، و هکذا تتصاعد و

تنازل النسب و تنشعب بقلة العلاقات و کثرتها حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أکثر ، و إذا تبين ذلک فإن کانت تلک العلائق کلها حاصلة بالولادة کانت العلاقة نسبية ، و إن حصلت کلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع کانت العلاقة رضاعية .

مسألة 9 :

لما کانت المصاهرة التى هى أحد أسباب تحريم النکاح کما يأتى علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الاخر فهى تتوقف على أمرين : مزاوجة و قرابة ، و الرضاع إنما يقوم مقام الثانى دون الاول ، فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتى تحرم أمها عليک ، لکن الام و البنت الرضاعيتين لزوجتک تکونان کالام و البنت النسبيين لها ، فتحرمان عليک ، و کذلک حليلة الابن الرضاعى کحليلة الابن النسبى ، و حليلة الاب الرضاعى کحليلة الاب النسبى ، تحرم الاولى على أبيه الرضاعى ، و الثانية على ابنه الرضاعى .

مسألة 10 :

قد تبين مما سبق إن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن ، و قد تحصل برضاعين کالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين ، و قد تحصل برضاعات متعددة ، فإذا کان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و کان لذلک الاب الرضاعى أيضا أب من الرضاع و کان للاخير أيضا أب من الرضاع و هکذا إلى عشرة آباء مثلا کان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الاخير ، و جميع المرضعات جدات له ، فإن کانت أنثى حرمت على جميع الاجداد ، و إن کان ذکرا حرمت عليه جميع الجدات ، بل لو کانت للجد الرضاعى الاعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الاخير ، لکونها عمته العليا من الرضاع ، و لو کانت للمرضعة الابعد التى هى الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لکونها خالته العليا من الرضاع .

مسألة 11 :

قد عرفت فيما سبق أنه يشترط فى حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل ، و يتفرع على ذلک مراعاة هذا الشرط فى العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لان العم و العمة أخ و أخت للاب ، و الخال و الخالة أخ و أخت للام ، فلو تراضع أبوک أو أمک مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل کانت الصبية عمتک أو خالتک من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيک أو أمک مع الصبية لم تکن هى عمتک أو خالتک ، فلم تحرم عليک .

مسألة 12 :

لا يجوز أن ينکح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط ، و کذا فى أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نکاحهم فى أولاد صاحب اللبن و فى أولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و إن کان الاحتياط لا ينبغى ترکه .

مسألة 13 :

إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت و إن حرمت على ذلک الابن لکن تحل أخوات کل منهما لاخوة الاخر .

مسألة 14 :

الرضاع المحرم کما يمنع من النکاح لو کان سابقا يبطله لو حصل لاحقا ، فلو کانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا کاملا بطل نکاحها و حرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقا کما کانت تحرم عليه سابقا ، و کذا لو کانت له زوجتان صغيرة و کبيرة فأرضعت الکبيرة الصغيرة حرمت عليه الکبيرة ، لانها صارت أم زوجته ، و کذلک الصغيرة إن کانت رضاعها من لبنه أو دخل بالکبيرة ، لکونها بنتا له فى الاول و بنت زوجته المدخول بها فى الثانى ، نعم ينفسخ عقدها و إن لم يکن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالکبيرة و إن لم تحرم عليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

تنبیه

No image

القول فى النشوز

No image

القول فى نفقة الاقارب

Powered by TayaCMS