القول فى أقسام القتل‌

القول فى أقسام القتل‌

القول فى أقسام القتل‌

مسألة 1 :

القتل إما عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض .

مسألة 2 :

يتحقق العمد بلا إشکال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا ، و کذا بقصد فعل يقتل به نوعا و إن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک .

مسألة 3 :

إذا قصد فعلا لا يحصل به الموت غالبا و لم يقصد به القتل کما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة و نحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثانى .

مسألة 4 :

لو ضربه بعصا و لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد و إن لم يقصد به القتل ، و کذا لو منعه من الطعام أو الشراب فى مدة لا يحتمل فيها البقاء ، و لو رماه فقتله فهو عمد و إن لم يقصده .

مسألة 5 :

شبيه العمد ما يکون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالبا غير قاصد للقتل ، کما ضربه تأديبا بسوط و نحوه فاتفق القتل ، و منه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، و منه الختان إذا تجاوز الحد و منه الضرب عدوانا بما لا يقتل به غالبا من دون قصد القتل .

مسألة 6 :

يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظن أنه صيد فبان إنسانا .

مسألة 7 :

الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل و لا القتل کمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا فقتله و منه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله .

مسألة 8 :

يلحق بالخطأ محضا فعل الصبى ، و المجنون شرعا .

مسألة 9 :

تجري الاقسام الثلاثة فى الجناية على الاطراف أيضا ، فمنها عمد ، و منها شبه عمد ، و منها خطأ محض .

القول فى مقادير الديات‌

مسألة 1 :

فى قتل العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقا مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم .

مسألة 2 :

يعتبر فى الابل أن تکون مسنة ، و هى التى أکملت الخامسة و دخلت فى السادسة ، و أما البقرة فلا يعتبر فيها السن و لا الذکورة و الانوثة و کذا الشاة ، فيکفى فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة ، و الاحوط اعتبار الفحولة فى الابل و إن کان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة .

مسألة 3 :

الحلة ثوبان ، و الاحوط أن تکون من برود اليمن ، و الدينار و الدرهم هما المسکوکان ، و لا يکفى ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسکوکين .

مسألة 4 :

الظاهر أن الستة على سبيل التخيير ، و الجانى غير بينها ، و ليس للولى الامتناع عن قبول بذله ، و لا التنويع بأن يجب على أهل الابل الابل و على أهل الغنم الغنم و هکذا ، فلاهل البوادي أداء أي فرد منها ، و هکذا غيرهم و إن کان الاحوط التنويع .

مسألة 5 :

الظاهر أن الستة أصول فى نفسها ، و ليس بعضها بدلا عن بعض و لا بعضها مشروطا بعدم بعض ، و لا يعتبر التساوي فى القيمة و لا التراضى ، فالجانى مخير فى بذل أيها شاء .

مسألة 6 :

يعتبر فى الانعام الثلاثة هنا و فى قتل شبيه العمد و الخطأ المحض السلامة من العيب و الصحة من المرض ، و لا يعتبر فيها السمن ، نعم الاحوط أن لا تکون مهزولة جدا و على خلاف المتعارف ، بل لا يخلو ذلک من قوة ، و فى الثلاثة الاخر السلامة من العيب ، فلا يجزي الحلة المعيوبة ، و لا الدينار و الدرهم المغشوشان أو المکسوران ، و يعتبر فى الحلة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا يجزي الناقصة عنه بأن يکون کل من جزئيها بمقدار ستر العورة ، فإنه لا يکفى .

مسألة 7 :

تستأدى دية العمد فى سنة واحدة ، و لا يجوز له التأخير إلا مع التراضى ، و له الاداء فى خلال السنة أو آخرها ، و ليس للولى عدم القبول فى خلالها ، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد و الخطأ المحض فى السن فى الابل و الاستيفاء کما يأتى الکلام فيهما .

مسألة 8 :

للجانى أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة و السلامة و السن فليس للولى مطالبة الاعلى أو مطالبة الابل المملوک له فعلا .

مسألة 9 :

لا يجب على الولى قبول القيمة السوقية عن الاصناف لو بذلها الجانى مع وجود الاصول ، و لا على الجانى أداؤها لو طالبها الولى مع وجودها ، نعم لو تعذر جميع الاصناف و طالب الولى القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها ، و الجانى مخير فى ذلک ، و ليس للولى مطالبة قيمة أحدها المعين .

مسألة 10 :

الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلا نصف المقدر دينارا و نصفه درهما ، أو النصف من الابل و النصف من غيرها .

مسألة 11 :

الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، کما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلا و عن نصفه الاخر من المقدر الاخر قيمة عنه لا أصلا .

مسألة 12 :

هذه الدية على الجانى ، لا على العاقلة و لا على بيت المال سواء تصالحا على الدية و تراضيا بها أو وجبت ابتداء کما فى قتل الوالد ولده و نحوه مما تعينت الدية .

مسألة 13 :

دية شبيه العمد هى الاصناف المتقدمة ، و کذا دية الخطأ ، و يختص العمد بالتغليظ فى السن فى الابل و الاستيفاء کما تقدم .

مسألة 14 :

اختلف الاخبار و الاراء فى دية شبيه العمد ، ففى رواية أربعون خلفة أي الحامل ، و ثنية ، و هى الداخلة فى السنة السادسة ، و ثلاثون حقة و هى الداخلة فى السنة الرابعة ، و ثلاثون بنت لبون ، و هى الداخلة فى السنة الثالثة ، و فى أخرى ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة ، و هى الداخلة فى السنة الخامسة و أربع و ثلاثون ثنية کلها طروقة ، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت ، و فى ثالثة بدل کلها طروقة کلها خلفة ، و فى رابعة جمع بينهما فقال کلها خلفة من طروقة الفحل إلى غير ذلک ، فالقول بالتخيير للجانى بينها غير بعيد ، لکن لا يخلو من إشکال فالاحوط التصالح ، و للجانى الاخذ بأحوطها .

مسألة 15 :

هذه الدية أيضا من مال الجانى لا العاقلة ، فلو لم يکن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة کما فى سائر الديون ، و لو لم يقدر عليها ففى کونها على بيت المال احتمال .

مسألة 16 :

الاحوط للجانى أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين ، و الاحوط للولى أن يمهله إلى سنتين ، و إن لا يبعد أن يقال تستأدى فى سنتين .

مسألة 17 :

لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولى و من عليه الدية فى الحمل فالمرجع أهل الخبرة ، و لا يعتبر فيه العدالة ، و تکفى الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولى ، و لو تبين الخطأ لزم الاستدراک ، و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو عيب ما يجب أداؤه فإن کان قبل الاقباض يجب الابدال ، و إلا فلا .

مسألة 18 :

فى دية الخطأ روايتان : أولاهما ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و هى الداخلة فى السنة الثانية و عشرون ابن لبون ، و الاخرى خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة ، و لا يبعد ترجيح الاولى و يحتمل التخيير ، و الاحوط التصالح .

مسألة 19 :

دية الخطأ المحض مخففة عن العمد و شبيهه فى سن الابل و صفتها لو اعتبرنا الحمل فى شبهه ، و فى الاستيفاء فإنها تستأدى فى ثلاث سنين فى کل سنة ثلثها ، و فى غير الابل من الاصناف الاخر المتقدمة لا فرق بينها و بين غيرها .

مسألة 20 :

تستأدى الدية فى سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل ، سواء کانت الدية تامة کدية الحر المسلم ، أو ناقصة کدية المرأة و الذمى و الجنين أو دية الاطراف .

مسألة 21 :

قيل إن کان دية الطرف قدر الثلث أخذ فى سنة واحدة فى الخطأ ، و إن کان أکثر حل الثلث بانسلاخ الحول ، و حل الزائد عند انسلاخ الثانى إن کان ثلثا آخر فما دون ، و إن کان أکثر حل الثلث عند انسلاخ الثانى و الزائد عند انسلاخ الثالث ، و فيه تأمل و إشکال ، بل الاقرب التوزيع إلى ثلاث سنين .

مسألة 22 :

دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتى إنشاء الله تعالى و لا يضمن الجانى منها شيئا ، و لا ترجع العاقلة على القاتل .

مسألة 23 :

لو ارتکب القتل فى أشهر الحرم : رجب و ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم فعليه الدية و ثلث من أي الاجناس کان تغليظا ، و کذا لو ارتکبه فى حرم مکة المعظمة ، و لا يلحق بها حرم المدينة المنورة و لا سائر المشاهدة المشرفة ، و لا تغليظ فى الاطراف و لا فى قتل الاقارب .

مسألة 24 :

لو رمى و هو فى الحل بسهم و نحوه إلى من هو فى الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، و لو رمى و هو فى الحرم إلى من کان فى الحل فقتله فيه فالظاهر أنه لم يلزمه ، و کذا لو رماه فى الحل فذهب إلى الحرم و مات فيه أو العکس لم يلزمه ، کان الرامى فى الحل أو الحرم .

مسألة 25 :

لو قتل خارج الحرم و التجأ إليه لا يقتص منه فيه ، لکن ضيق عليه فى المأکل و المشرب إلى أن يخرج منه ، فيقاد منه ، و لو جنى فى الحرم اقتص منه فيه ، و يلحق به المشاهد المشرفة على رأي .

مسألة 26 :

ما ذکر من التقادير دية الرجل الحر المسلم ، و أما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة ، فمن الابل خمسون و من الدنانير خمسمأة ، و هکذا .

مسألة 27 :

تتساوى المرأة و الرجل فى الجراح قصاصا و دية حتى تبلغ ثلث دية الحر ، فينتصف بعد ذلک ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتص کل من الاخر بلا رد ، فإذا بلغته يقتص للرجل منها لا رد ، و لها من الرجل مع الرد ، و لا يلحق به الخنثى المشکل .

مسألة 28 :

جميع فرق المسلمين المحقة و المبطلة متساوية فى الدية إلا المحکوم منهم بالکفر کالنواصب و الخوارج و الغلاة مع بلوغ غلوهم الکفر .

مسألة 29 :

دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حد التميز دية سائر المسلمين ، و فى ديته قبل ذلک تردد .

مسألة 30 :

دية الذمى الحر ثمانمأة درهم يهوديا کان أو نصرانيا أو مجوسيا ، و دية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل ، بل الظاهر أن دية أعضائهما و جراحاتهما من ديتهما کدية أعضاء المسلم و جراحاته من ديته ، کما أن الظاهر أن دية الرجل و المرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم بل لا يبعد الحکم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به على المسلم .

مسألة 31 :

لا دية لغير أهل الذمة من الکفار ، سواء کانوا ذوي عهد أم لا ، و سواء بلغتهم الدعوة أم لا ، بل الظاهر أن لا دية للذمى لو خرج عن الذمة ، و کذا لا دية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ، و لو خرج ذمى من دينه إلى دين ذمى آخر ففى ثبوتها إشکال و إن لا يبعد ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب القصاص‌

No image

القول فى اللواحق‌

Powered by TayaCMS