النکاح

النکاح

کتاب النکاح

و هو من المستحبات الاکيدة ، و ما ورد فى الحث عليه و الذم على ترکه مما لا يحصى کثرة ، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ما بنى بناء فى الاسلام أحب إلى الله عز و جل من التزويج " و عن مولانا الصادق عليه السلام " رکعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين رکعة يصليها عزب " و عنه عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله " رذال موتاکم العزاب " و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله " أکثر أهل النار العزاب " و لا ينبغى أن يمنعه الفقر و العيلة بعدما وعد الله عز و جل بالاغناء و السعة بقوله عز من قائل " إن يکونوا فقراء يغنهم الله من فضله " فعن النبى صلى الله عليه و آله " من ترک التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز و جل " هذا .

و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الکتاب أمور ، بعضها متعلق بمن ينبغى اختياره للزواج و من لا ينبغى ، و بعضها فى آداب العقد ، و بعضها فى آداب الخلوة مع الزوجة ، و بعضها من اللواحق التى لها مناسبة بالمقام ، و هى تذکر ضمن مسائل .

مسألة 1 :

مما ينبغى أن يهتم به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها ، فعن النبى صلى الله عليه و آله " اختاروا لنطفکم فإن الخال أحد الضجيعين " و فى خبر آخر " تخيروا لنطفکم فإن الابناء تشبه الاخوال " و عن مولانا الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال : قد هممت أن أتزوج : " انظر أين تضع نفسک و من تشرکه فى مالک و تطلعه على دينک و سرک ، فإن کنت لابد فاعلا فبکرا تنسب إلى الخير و حسن الخلق " الخبر ، و عنه عليه السلام " إنما المرأة قلادة ، فانظر ما تتقلد ، و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن ، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة ، هى خير من الذهب و الفضة ، و أما طالحتهن فليس خطرها التراب ، التراب خير منها " و کما ينبغى للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج کذلک ينبغى ذلک للمرأة و أوليائها بالنسبة إلى الرجل ، فعن مولانا الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : " النکاح رق ، فإذا أنکح أحدکم وليدته فقد أرقها ، فلينظر أحدکم لمن يرق کريمته " .

مسألة 2 :

ينبغى أن لا يکون النظر فى اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال ، فعن النبى صلى الله عليه و آله " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وکله الله إليه ، فعليکم بذات الدين " بل يختار من کانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت فى مدحها الاخبار فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمها الاثار ، و أجمع خبر فى هذا الباب ما عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال : " خير نسائکم الولود الودود العفيفة ، العزيزة فى أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان على غيره ، التى تسمع قوله و تطيع أمره إلى أن قال ألا أخبرکم بشرار نسائکم ؟ الذليلة فى أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التى لا تتورع من قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، و لا تطيع أمره ، و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه کما تمنع الصعبة عن رکوبها ، لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا " و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله " إياکم و خضراء الدمن ، قيل يا رسول الله : و ما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء " .

مسألة 3 :

يکره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و أن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها .

مسألة 4 :

لا ينبغى للمرأة أن تختار زوجا سى‌ء الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر .

مسألة 5 :

يستحب الاشهاد فى العقد و الاعلان به و الخطبة أمامه ، أکملها ما اشتملت على التحميد و الصلوات على النبى صلى الله عليه و آله و الائمة المعصومين ( ع ) و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين و يجزي الحمد لله و الصلوة على محمد و آله بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلا و يکره إيقاعه و القمر فى برج العقرب و إيقاعه فى محاق الشهر و فى أحد الايام المنحوسة فى کل شهر المشتهرة فى الالسن بکوامل الشهر و هى سبعة الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون .

مسألة 6 :

يستحب أن يکون الزفاف ليلا و الوليمة فى ليله أو نهاره فإنها من سنن المرسلين و عن النبى صلى الله و اله " لا وليمة إلا فى خمس فى عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکاز " يعنى للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مکة و إنما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي " الوليمة فى الاول حق و يومان مکرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة و ينبغى أن يدعى لها المؤمنون و يستحب لهم الاجابة و الاکل و إن کان المدعو صائما نفلا و ينبغى أن يعم صاحب الدعوة الاغنياء و الفقراء و أن لا يخصها بالاغنياء فعن النبى صلى الله عليه و آله " شر الولائم أن يدعى لها الاغنياء و يترک الفقراء " .

مسألة 7 :

يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلى رکعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور و أن يکونا على طهر ، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، و يقول : " اللهم على کتابک تزوجتها ، و فى أمانتک أخذتها ، و بکلماتک استحللت فرجها ، فإن قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، و لا تجعله شرک شيطان " .

مسألة 8 :

للخلوة بالمرأة مطلقا و لو فى غير الزفاف آداب ، و هى بين مستحب و مکروه ، أما المستحبة فمنها أن يسمى عند الجماع ، فإنه وقاية عن شرک شيطان ، فعن الصادق عليه السلام " إنه إذا أتى أحدکم أهله فليذکر الله ، فإن لم يفعل و کان منه ولد کان شرک شيطان " و فى معناه أخبار کثيرة ، و منها أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مبارکا زکيا ذکرا سويا ، و منها أن يکون على وضوء سيما إذا کانت المرأة حاملا ، و أما المکروهة فيکره الجماع فى ليلة خسوف القمر ، و يوم کسوف الشمس ، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة ، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، و فى المحاق ، و فى أول ليلة من کل شهر ما عدا شهر رمضان ، و فى ليلة النصف من کل شهر و ليلة الاربعاء ، و فى ليلتى الاضحى و الفطر ، و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال ، و يوم الجمعة بعد العصر ، و يکره الجماع فى السفر إذا لم يکن معه ماء يغتسل به ، و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لابأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يکون غسله أخيرا لکن يستحب غسل الفرج و الوض

ء عند کل مرة و أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبى و الصبية ، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها ، و فى السفينة ، و الکلام عند الجماع بغير ذکر الله ، و الجماع و هو مختضب أو هى مختضبة ، و على الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق عليه السلام " ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن ، دخول الحمام على البطنة ، و الغشيان على الامتلاء ، و نکاح العجائز " و يکره الجماع قائما ، و تحت السماء ، و تحت الشجرة المثمرة ، و يکره أن تکون خرقة الرجل و المرأة واحدة بل يکون له خرقة و لها خرقة ، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففى الخبر " إن ذلک يعقب بينها العداوة " .

مسألة 9 :

يستحب التعجيل فى تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فى بيته " و فى الخبر " إن الابکار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح ، و کذلک الابکار إذا أدرکن ما تدرک النساء فليس لهن دواء إلا البعولة " و أن لا يرد الخاطب إذا کان من يرضى خلقه و دينه و أمانته ، و کان عفيفا صاحب يسار ، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علو النسب ، فعن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله " إذا جاءکم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله و إن کان دنيا فى نسبه قال : إذا جاءکم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه تکن فتنة فى الارض و فساد کبير " .

مسألة 10 :

يستحب السعى فى التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين فعن الصادق عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نکاح حتى يجمع الله بينهما " و عن الکاظم عليه السلام قال : " ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو کتم له سرا " و عن النبى صلى الله عليه و آله " من عمل فى تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله ألف امرأة من الحور العين کل امرأة فى قصر من در و ياقوت ، و کان له بکل خطوة خطاها أو بکل کلمة تکلم بها فى ذلک عمل سنة قام ليلها و صام نهارها ، و من عمل فى فرقة بين امرأة و زوجها کان عليه غضب الله و لعنته فى الدنيا و الاخرة ، و کان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، و من مشى فى فساد ما بينهما و لم يفرق کان فى سخط الله عز و جل و لعنته فى الدنيا و الاخرة ، و حرم عليه النظر إلى وجهه " .

مسألة 11 :

المشهور الاقوى جواز وطء الزوجة دبرا على کراهية شديدة ، و الاحوط ترکه خصوصا مع عدم رضاها .

مسألة 12 :

لا يجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنين ، دواما کان النکاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شى‌ء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلکى البول و الحيض واحدا أو مسلکى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لکن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا کانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لکن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن کان الاقوى عدم الوجوب .

مسألة 13 :

لا يجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الاقوى ، و يختص الحکم بصورة عدم العذر ، و أما معه فيجوز الترک مطلقا ما دام وجود العذر کما إذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، و هل يختص الحکم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لايفاء حق زوجته ؟ قولان ، أظهرهما الاول لکن بشرط کون السفر ضروريا و لو عرفا کسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلک دون ما کان لمجرد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلک على الاحوط .

مسألة 14 :

لا إشکال فى جواز العزل ، و هو إخراج الالة عند الانزال و إفراغ المنى إلى الخارج فى غير الزوجة الدائمة الحرة ، و کذا فيها مع إذنها ، و أما فيها بدون إذنها ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الکراهة و هو الاقوى ، بل لا يبعد عدم الکراهة فى التى علم أنها لا تلد ، و فى المسنة و السليطة و البذية و التى لا ترضع ولدها ، کما إن الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة ، و قيل بوجوبها عليه للزوجة ، و هى عشرة دنانير ، و هو ضعيف فى الغاية .

مسألة 15 :

يجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الاخر ظاهره و باطنه حتى العورة ، و کذا مس کل منهما بکل عضو منه کل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه .

مسألة 16 :

لا إشکال فى جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا کان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها مالم يکن بتلذذ و ريبة ، و العورة هى القبل و الدبر و البيضتان ، و کذا لا إشکال فى جواز نظر المرأة إلى ماعدا العورة من مماثلها ، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها کالرجل .

مسألة 17 :

يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يکن مع تلذذ و ريبة ، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نکاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، و کذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة .

مسألة 18 :

لا إشکال فى عدم جواز نظر الرجل إلى ماعدا الوجه و الکفين من المرأة الاجنبية من شعرها و سائر جسدها ، سواء کان فيه تلذذ أم لا ، و کذا الوجه و الکفان إذا کان بتلذذ و ريبة ، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، و عدمه مطلقا ، و التفصيل بين نظرة واحدة فالاول ، و تکرار النظر فالثانى ، و أحوط الاقوال أوسطها .

مسألة 19 :

لا يجوز للمرأة النظر إلى الاجنبى کالعکس ، و الاقرب استثناء الوجه و الکفين .

مسألة 20 :

کل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس الاجنبى الاجنبية و بالعکس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الکفين من الاجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لکن لا يغمز کفها احتياطا .

مسألة 21 :

لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبية و الاحوط ترک النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر المنفصلين .

مسألة 22 :

يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الاجنبى و الاجنبية مقام المعالجة إذا لم يکن بالمماثل کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدرجة و غيرها ، و الفصد و الحجامة و جبر الکسر و نحو ذلک و مقام الضرورة کما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس ، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العکس اقتصر على ما اضطر إليه ، و فيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الاخر و لا التعدي .

مسألة 23 :

کما يحرم على الرجل النظر إلى الاجنبية يجب عليها التستر من الاجانب ، و لا يجب على الرجال التستر و إن کان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، و إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالاحوط التستر منهن و إن کان الاقوى عدم وجوبه .

مسألة 24 :

لا إشکال فى أن غير المميز من الصبى و الصبية خارج عن أحکام النظر و اللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .

مسألة 25 :

يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يکن فيه تلذذ و شهوة ، نعم الاحوط الاولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة مثل الوجه و الکفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين لا مثل الفخذين و الاليين و الظهر و الصدر و الثديين ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فيها ، و الاحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها فى حجره إذا بلغت ست سنين .

مسألة 26 :

يجوز للمرأة النظر إلى الصبى المميز ما لم يبلغ ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الاقوى فى الترتب الفعلى و على الاحوط فى غيره .

مسألة 27 :

يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ و الريبة أعنى خوف الوقوع فى الحرام ، و الاحوط الاقتصار على المواضع التى جرت عادتهن على عدم التستر عنها ، و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتى جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين ، و هو مشکل ، نعم الظاهر أنه يجوز التردد فى القرى و الاسواق و مواقع تردد النسوة و مجامعهن و محال تعاملهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن ، و لا يجب غض البصر فى تلک المحال إذا لم يکن خوف افتتان .

مسألة 28 :

يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يکون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، و بشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل و العدة ، و بشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها ، و الاحوط الاقتصار على وجهها و کفيها و شعرها و محاسنها و إن کان الاقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة ، و الاحوط أن يکون من وراء الثوب الرقيق ، کما أن الاحوط لو لم يکن الاقوى الاقتصار على ما إذا کان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحکم ما إذا کان قاصدا لمطلق التزويج و کان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، و يجوز تکرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .

مسألة 29 :

الاقوى جواز سماع صوت الاجنبية ما لم يکن تلذذ و ريبة ، و کذا يجوز لها إسماع صوتها للاجانب إذا لم يکن خوف فتنة و إن کان الاحوط الترک فى غير مقام الضرورة خصوصا فى الشابة ، و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الاسماع ، و هو ضعيف ، نعم يحرم عليها المکالمة مع الرجال بکيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الکلام و تحسين الصوت فيطمع الذي فى قلبه مرض .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

منع‌کردن

منع‌کردن

پر بازدیدترین ها

وثیقه

وثیقه

یائِسِه

یائِسِه

No image

نری

نفقه

نفقه

No image

آب مطلق

Powered by TayaCMS