القول فى النکاح المنقطع

القول فى النکاح المنقطع

القول فى النکاح المنقطع

و يقال له : المتعة و النکاح المؤجل .

مسألة 1 :

النکاح المنقطع کالدائم فى أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين و أنه لا يکفى فيه مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الاشارة ، و فى غير ذلک کما فصل ذلک کله .

مسألة 2 :

ألفاظ الايجاب فى هذا العقد متعت و زوجت و أنکحت أيها حصلت وقع الايجاب به ، و لا ينعقد بمثل التمليک و الهبة و الاجارة ، و القبول کل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلک کقوله قبلت المتعة أو التزويج و کفى قبلت و رضيت ، و لو بدأ بالقبول فقال : تزوجتک فقالت : زوجتک نفسى صح .

مسألة 3 :

لا يجوز تمتع المسلمة بالکافر بجميع أصنافه ، و کذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الکتابية من أصناف الکفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة کالخارجية .

مسألة 4 :

لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ، و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ، و کذا لا يجمع بين الاختين .

مسألة 5 :

يشترط فى النکاح المنقطع ذکر المهر ، فلو أخل به بطل ، و يعتبر فيه أن يکون مما يتمول ، سواء کان عينا خارجيا أو کليا فى الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية کحق التحجير و نحوه ، و أن يکون معلوما بالکيل أو الوزن فى المکيل و الموزون و العد فى المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، و يتقدر بالمراضاة قل أو کثر .

مسألة 6 :

تملک المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته و إن کان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمکين فى تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، و إن کان بعده لزمه الجميع ، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقى ، نعم لو لم يهب المدة و لکنها لم تف بها و لم تمکنه من نفسها فى تمامها کان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، و إن ثلثا فثلث و هکذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شى‌ء من المهر ، و فى إلحاق سائر الاعذار کالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، و لا يترک الاحتياط بالتصالح .

مسألة 7 :

لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمکينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر .

مسألة 8 :

لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها فلا مهر لها ، و لو قبضته کان له استعادته ، بل لو تلف کان عليها بدله ، و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد ، و أما إن کانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن کان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، و إن کان أقل أکمله .

مسألة 9 :

يشترط فى النکاح المنقطع ذکر الاجل ، فلو لم يذکره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما ، و تقدير الاجل إليهما طال أو قصر ، و لابد أن يکون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان ، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما على إشکال ، و الاحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النکاح لو أراد ، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها .

مسألة 10 :

لو قالت زوجتک نفسى إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين المدة شهرا مثلا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثانى .

مسألة 11 :

لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة ، فلو کانت المدة شهرا و أراد الازدياد لابد أن يهبها ثم يعقد عليها .

مسألة 12 :

يجوز أن يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا ، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان .

مسألة 13 :

يجوز العزل من دون إذنها فى المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه فى الدائم ، و لکن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل ، لاحتمال سبق المنى من غير تنبه منه ، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أن نفيه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه ، و على أي حال لا يجوز له النفى بينه و بين الله إلا مع العلم بالانتفاء .

مسألة 14 :

لا يقع عليها طلاق ، و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، و لا رجوع له بعد ذلک .

مسألة 15 :

لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففى التوريث إشکال ، فلا يترک الاحتياط بترک هذا الشرط ، و معه لا يترک بالتصالح .

مسألة 16 :

لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ، و إن کان بعده و لم تکن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة ، و هى على الاشهر الاظهر حيضتان ، و إن کانت فى سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما ، و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الاجل أو وهب المدة فى أثناء الحيض لم يحسب تلک الحيضة منها ، بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلک ، هذا فيما إذا کانت حائلا ، و لو کانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها کالمطلقة على إشکال ، فالاحوط مراعاة أبعد الاجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين ، و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أيام إن کانت حائلا و أبعد الاجلين منها و من وضع حملها إن کانت حاملا کالدائمة .

مسألة 17 :

يستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، و السوال عن حالها قبل التزويج و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، و أما بعده فمکروه ، و ليس السوال و الفحص عن حالها شرطا فى الصحة .

مسألة 18 :

يجوز التمتع بالزانية على کراهية خصوصا لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا ، و إن فعل فليمنعها من الفجور .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

منع‌کردن

منع‌کردن

پر بازدیدترین ها

No image

آب قليل

No image

طلاق بائن

No image

آب مضاف

No image

احتلام

No image

اُجرَتُ المِثل

Powered by TayaCMS