القول فى شرائط الجماعة

القول فى شرائط الجماعة

القول فى شرائط الجماعة

و هى مضافا إلى ما مر أمور :

الاول أن لا يکون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يکون واسطة فى اتصاله بالامام حائل يمنع المشاهدة ، هذا إذا کان المأموم رجلا ، و أما المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها و بينه و لا بينها و بين الرجال المأمومين ، و أما بينها و بين النساء ممن تکون واسطة فى اتصالها و کذا بينها و بين الامام إذا کان امرأة على فرض المشروعية فمحل إشکال .

الثانى أن لا يکون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا و الاحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم و لو مسامحة ، و لا بأس بعلو المأموم على الامام و لو بکثير لکن کثرة متعارفة کسطح الدکان و البيت لا کالابنية العالية المتداولة فى هذا العصر على الاحوط .

الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن الصف المتقدم عليه بما يکون کثيرا فى العادة ، و الاحوط أن لا يکون بين مسجد المأموم و موقف الامام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة و أحوط منه أن يکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .

الرابع أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف ، و الاحوط تأخره عنه و لو يسيرا ، و لا يضر تقدم المأموم فى رکوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه فى الموقف و إن کان الاحوط مراعاته فى جميع الاحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى رکبتيه .

مسألة 1 :

ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة ، و کذا نحو النهر و الطريق إن لم يکن فيه بعد ممنوع فى الجماعة ، بل الظاهر عدم کون الشباک أيضا منه إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار ، و أما الزجاج الحاکى عن ورائه فعدم کونه منه لا يخلو من قرب و الاحوط الاجتناب .

مسألة 2 :

لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة فى أحوال الصلاة و إن کان مانعا منها حال السجود کمقدار شبر و أزيد لو لم يکن مانعا حال الجلوس ، و إلا ففيه إشکال لا يترک فيه الاحتياط .

مسألة 3 :

لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و إن لم يدخلوا فى الصلاة إذا کانوا متهيئين مشرفين على العمل کما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الاول أو أکثرهم للامام إن کان ذلک من جهة استطالة الصف ، و کذا عدم مشاهدة بعض الصف الثانى للصف الاول إن کان من جهة أطوليته من الاول .

مسألة 4 :

لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا و وقف صف أو صفوف فى خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب و الباقون فى جانبيه فالاحوط بطلان صلاة من على جانبية من الصف الاول ممن کان بينهم و بين الامام أو الصف المتقدم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوة ، و کذا الحال فى المحراب الداخل ، نعم تصح صلاة الصفوف المتأخرة أجمع .

مسألة 5 :

لو تجدد الحائل أو البعد فى الاثناء فالاقوى کونه کالابتداء ، فتبطل الجماعة و يصير منفردا .

مسألة 6 :

لا بأس بالحائل غير المستقر کمرور إنسان أو حيوان ، نعم لو اتصلت المارة لا يجوز و إن کانوا غير مستقرين .

مسألة 7 :

لو تمت صلاة الصف المتقدم يشکل بقاء اقتداء المتأخر و إن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترک الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .

مسألة 8 :

إن علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر لو حصل الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، و إن کانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر يشکل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة .

مسألة 9 :

يجوز لاهل الصف المتأخر الاحرام قبل المتقدم إذا کانوا قائمين متهيئين للاحرام تهيؤا مشرفا على العمل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مبطلات روز

No image

کفّاره و قضاى روزه

No image

شخیص ضرر براى بیمار

No image

رؤیت هلال

No image

سؤالات متفرّقه روزه

پر بازدیدترین ها

No image

مبطلات روز

No image

شخیص ضرر براى بیمار

No image

کفّاره و قضاى روزه

No image

رؤیت هلال

No image

سؤالات متفرّقه روزه

Powered by TayaCMS