القول فى قسمته و مستحقیه‌

القول فى قسمته و مستحقیه‌

القول فى قسمته و مستحقيه‌

مسألة 1 :

يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، و سهم للنبى ( ص ) ، و سهم للامام عليه السلام ، و هذه الثلاثة الان لصاحب الامر أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه ، و ثلاثة للايتام و المساکين و أبناء السبيل ممن انتسب بالاب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس ، و حلت له الصدقة على الاصح .

مسألة 2 :

يعتبر الايمان أو ما فى حکمه فى جميع مستحقى الخمس ، و لا يعتبر العدالة على الاصح ، و الاحوط عدم الدفع إلى المتهتک المتجاهر بالکبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن کان فى الدفع إعانة على الاثم و العدوان و إغراء بالقبيح و فى المنع ردع عنه ، و الاولى ملاحظة المرجحات فى الافراد .

مسألة 3 :

الاقوى اعتبار الفقر فى اليتامى ، أما ابن السبيل اي المسافر فى غير معصية فلا يعتبر فيه فى بلده ، نعم يعتبر الحاجة فى بلد التسليم و إن کان غنيا فى بلده کما مر فى الزکاة .

مسألة 4 :

الاحوط إن لم يکن الاقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا کان للنفقة ، أما دفعه إليه لغير ذلک مما يحتاج إليه و لم يکن واجبا عليه فلا باس ، کما لا بأس بدفع خمس غيره غيره إليه و لو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .

مسألة 5 :

لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه ، نعم يکفى فى ثبوتها کونه معروفا و مشتهرا بها فى بلده من من دون نکير من أحد ، و يمکن الاحتيال فى الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوکيل فى الايصال إلى مستحقه أي شخص کان حتى الاخذ ، و لکن الاولى عدم إعمال هذه الحيلة .

مسألة 6 :

الاحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته و لو دفعة ، کما أن الاحوط له عدم أخذه .

مسألة 7 :

النصف من الخمس الذي للاصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاکم على الاقوى ، فلابد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه و أمره ، کما أن النصف الذي للامام عليه السلام أمره راجع إلى الحاکم فلابد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يکون مصرفه بحسب نظره و فتواه أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف ، و يشکل دفعه إلى غيره من يقلده إلا إذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده کما و کيفا ، أو يعمل على طبق نظره .

مسألة 8 :

الاقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق فى البلد ، و إن ضمن حينئذ لو تلف فى الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه ، و کذا لو کان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق فى البلد ، و ربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق فى البلد و لم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلد بالنقل ، و ليس من النقل لو کان له دين على من فى بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاکم الشرعى .

مسألة 9 :

لو کان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الامام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه فى صرفها فى بلده ، بل الاقوى جواز ذلک لو وجد المجتهد فى بلده أيضا ، لکنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل ، بل الاولى و الاحوط النقل إذا کان من فى البلد الاخر أفضل أو کان هنا بعض المرجحات ، و لو کان المجتهد الذي فى البلد الاخر مقلده يتعين النقل إليه ، إلا إذا أذن فى صرفه فى البلد ، أو کان المصرف فى نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده ، أو کان يعمل على طبق نظره .

مسألة 10 :

يجوز للمالک أن يدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضا ، و لکن الاحوط أن يکون ذلک بإذن المجتهد حتى فى سهم السادات .

مسألة 11 :

إذا کان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاکم على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، کما أن احتساب حق الامام عليه السلام موکول إلى نظر الحاکم .

مسألة 12 :

لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالک إلا فى بعض الاحوال ، کما إذا کان عليه مبلغ کثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله و أراد تفريغ ذمته ، فلا مانع حينئذ منه لذلک .

مسألة 13 :

لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه کالکفار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه کما مر ، سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلک ، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غيرها ، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلک لشيعتهم ، کما أباحوا لهم فى أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الاراضى الخراجية من يد الجائر و المقاسمة معه ، و عطاياه فى الجملة ، و أخذ الخراج منه ، و غير ذلک مما يصل إليهم منه و من أتباعه ، و بالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، و أمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يکون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع فى الحرام و العسر و الحرج .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حریم

No image

حواله

No image

حیوانات

No image

حق چاپ

No image

حضانت

Powered by TayaCMS