الثالث و الرابع

الثالث و الرابع

الثالث من الموانع الرق على ما فصل فى المفصلات

الرابع التولد من الزنا

مسألة 1 :

إن کان الزنا من الابوين لا يکون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين المنتسبين إليهما ، و إن کان من أحدهما دون الاخر کما کان الفعل من أحدهما شبهة لا يکون التوارث بين الطفل و الزانى و لا بينه و بين المنتسبين إليه .

مسألة 2 :

لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا و أقربائه من غير الزنا کولده و زوجته و نحوهما ، و کذا بينه و بين أحد الابوين الذي لا يکون زانيا و بينه و بين المنتسبين إليه .

مسألة 3 :

المتولد من الشبهة کالمتولد من الحلال يکون التوارث بينه و بين أقاربه أبا کان أو أما أو غيرهما من الطبقات و الدرجات .

مسألة 4 :

لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا کالوطء حال الحيض و فى شهر رمضان و نحوهما .

مسألة 5 :

نکاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو کان موافقا لمذهبهم و إن کان مخالفا لشرع الاسلام و لو کان التولد من نکاح بعض المحارم لو فرض جوازه فى بعض النحل .

مسألة 6 :

نکاح سائر المذاهب غير الاثنى عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن کان باطلا بحسب مذهبنا ، کما لو کانت المنکوحة مطلقة بالطلاق البدعى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

اجاره

No image

احضار ارواح

No image

آیات سجده

No image

استحاضه

No image

ازدواج موقت

پر بازدیدترین ها

No image

استطاعت (حج)

No image

احکام مسجد

No image

اجرت

No image

اصول دین

No image

آب جارى

Powered by TayaCMS