کتاب الوکالة

کتاب الوکالة

کتاب الوکالة

و هى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور إليه له حالها ، و هى عقد يحتاج إلى إيجاب بکل ما دل على هذا المقصود ، کقوله وکلتک أو أنت وکيلى فى کذا أو فوضته إليک و نحوها ، بل الظاهر کفاية قوله : بع داري قاصدا به التفويض المذکور فيه ، و قبول بکل ما دل على الرضا به ، بل الظاهر أنه يکفى فيه فعل ما وکل فيه بعد الايجاب ، بل الاقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلک ، بل لا يبعد تحققها بالکتابة من طرف الموکل و الرضا بما فيه من طرف الوکيل و إن تأخر وصولها إليه مدة ، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها و قبولها ، و بالجملة يتسع الامر فيها بما لا يتسع فى غيرها حتى أنه لو قال الوکيل أنا وکيلک فى بيع دارک مستفهما فقال : نعم صح و تم و إن لم نکتف بمثله فى سائر العقود .

مسألة 1 :

يشترط فيها على الاحوط التنجيز بمعنى عدم تعلق أصل الوکالة بشى‌ء کقوله مثلا إذا قدم زيد أو أهل هلال الشهر وکلتک فى کذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلقها کقوله أنت وکيلى فى أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وکلتک فى شراء کذا فى وقت کذا .

مسألة 2 :

يشترط فى کل من الموکل و الوکيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا يصح التوکيل و لا التوکل من الصبى و المجنون و المکره ، نعم لا يشترط البلوغ فى الوکيل فى مجرد إجراء العقد على الاقرب ، فيصح توکيله فيه إذا کان مميزا مراعيا للشرائط ، و يشترط فى الموکل کونه جائز التصرف فيما وکل فيه ، فلا يصح توکيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره کالطلاق ، و أن يکون إيقاعه جائزا له و لو بالتسبيب ، فلا يصح منه التوکيل فى عقد النکاح أو ابتياع الصيد إن کان محرما ، و فى الوکيل کونه متمکنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توکل فيه ، فلا تصح وکالة المحرم فيما لا يجوز له کابتياع الصيد و إمساکه و إيقاع عقد النکاح .

مسألة 3 :

لا يشترط فى الوکيل الاسلام ، فتصح وکالة الکافر بل و المرتد و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلا فيما لا يصح وقوعه من الکافر کابتياع المصحف لکافر و کاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم .

مسألة 4 :

تصح وکالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه .

مسألة 5 :

لو جوزنا للصبى بعض التصرفات فى ماله کالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوکيل فيما جاز له .

مسألة 6 :

ما کان شرطا فى الموکل و الوکيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمى عليهما أو حجر على الموکل فيما وکل فيه بطلت الوکالة على الاحوط ، و لو زال المانع احتاج عودها إلى توکيل جديد .

مسألة 7 :

يشترط فيما وکل فيه أن يکون سائغا فى نفسه و أن يکون للموکل سلطنة شرعا على إيقاعه ، فلا توکيل فى المعاصى کالغصب و السرقة و القمار و نحوها ، و لا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه ، و لا يعتبر القدرة عليه خارجا مع کونه مما يصح وقوعه منه شرعا ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوکل فيه من يقدر عليه .

مسألة 8 :

لو لم يتمکن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوکيل کتطليق امرأة لم تکن فى حبالته و تزويج من کانت مزوجة أو معتدة و نحو ذلک فلا إشکال فى جواز التوکيل فيه تبعا لما تمکن منه ، بأن يوکله فى إيقاع المرتب عليه ثم إيقاع ما رتب عليه ، بأن يوکله مثلا فى تزويج امرأة له ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه و نحو ذلک ، کما أن الظاهر جوازه لو وقعت الوکالة على کلى يکون هو من مصاديقه ، کما لو وکله على جميع أموره فيکون وکيلا فى المتجدد فى ملکه بهبة أو إرث بيعا و رهنا و غيرهما ، و أما التوکيل استقلالا فى خصوصه من دون التوکيل فى المرتب عليه ففيه إشکال ، بل الظاهر عدم الصحة من غير فرق بين ما کان المرتب عليه غير قابل للتوکيل کانقضاء العدة أو قابلا ، فلا يجوز أن يوکل فى تزويج المعتدة بعد انقضاء عدتها و المزوجة بعد طلاقها ، و کذا فى طلاق زوجة سينکحها أو بيع متاع سيشتريه و نحو ذلک .

مسألة 9 :

يشترط فى الموکل فيه أن يکون قابلا للتفويض إلى الغير بأن لم يعتبر فيه المباشرة من الموکل ، فلو تقبل عملا بقيد المباشرة لا يصح التوکيل فيه ، و أما العبادات البدنية کالصلاة و الصيام و الحج و غيرها فلا يصح فيها التوکيل و إن فرض صحة النيابة فيها عن الحى کالحج عن العاجز أو عن الميت کالصلاة و غيرها ، فإن النيابة غير الوکالة اعتبارا ، نعم تصح الوکالة فى العبادات المالية کالزکاة و الخمس و الکفارات إخراجا و إيصالا إلى المستحق .

مسألة 10 :

يصح التوکيل فى جميع العقود کالبيع و الصلح و الاجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح إيجابا و قبولا فى الجميع و کذا فى الوصية و الوقف و الطلاق و الابراء و الاخذ بالشفعة و إسقاطها و فسخ العقد فى موارد ثبوت الخيار و إسقاطه ، و الظاهر صحته فى الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يکن صرف التوکيل تمسکا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوکالة ، و لا يبعد صحته فى النذر و العهد و الظهار ، و لا يصح فى اليمين و اللعان و الايلاء و الشهادة و الاقرار على إشکال فى الاخير .

مسألة 11 :

يصح التوکيل فى القبض و الاقباض فى موارد لزومهما کما فى الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين ، و السلم بالنسبة إلى الثمن ، و فى إيفاء الديون و استيفائها و غيرها .

مسألة 12 :

يجوز التوکيل فى الطلاق غائبا کان الزوج أو حاضرا ، بل يجوز توکيل الزوجة فى أن تطلق نفسها أو بأن توکل الغير عن الزوج أو عن نفسها .

مسألة 13 :

تجوز الوکالة فى حيازة المباح کالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما ، فإذا وکل شخصا فيها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکا له .

مسألة 14 :

يشترط فى الموکل فيه التعيين بأن لا يکون مجهولا أو مبهما ، فلو قال : وکلتک على أمر من الامور لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم و الاطلاق کم يأتى .

مسألة 15 :

الوکالة أما خاصة و أما عامة و أما مطلقة ، فالاولى ما تعلقت بتصرف معين فى شى‌ء معين ، کما إذا وکله فى شراء بيت معين ، و هذا مما لا إشکال فى صحته ، و الثانية أما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة المتعلق ، کما إذا وکله فى جميع التصرفات الممکنة فى داره المعينة و أما بالعکس کما إذا وکله فى التصرفات الممکنة فى جميع ما يملکه أو فى إيقاع جميع ما کان له فيما يتعلق به بجميع أنواعه بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته و کذا فى الثالثة قد تکون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه ، کما لو قال : أنت وکيلى فى أمر داري ، و کذا لو قال : أنت وکيلى فى بيع داري مقابل المقيد بثمن معين أو شخص معين ، و قد يکون بالعکس کما لو قال : أنت وکيلى فى بيع أحد أملاکى أو فى بيع ملکى ، و قد تکون مطلقة من الجهتين ، کما لو قال : أنت وکيلى فى التصرف فى مالى ، و ربما يکون التوکيل بنحو التخيير بين أمور : أما فى التصرف دون المتعلق ، کما لو قال : أنت وکيلى فى بيع داري و صلحها أو هبتها أو إجارتها ، و أما فى المتعلق فقط ، کما لو قال : أنت وکيلى فى هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الفرش مثلا ، و الظاهر الصحة فى الجميع .

مسألة 16 :

لابد أن يقتصر التوکيل فى التصرف فى الموکل فيه على ما شمله عقد الوکالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حالية أو مقالية و لو کانت هى العادة الجارية على أن التوکيل فى أمر لازمه التوکيل فى أمر آخر کما لو سلم إليه المبيع و وکله فى بيعه أو سلم إليه الثمن و وکله فى الشراء ، و بالجملة لابد فى صحة التصرف من شمول الوکالة له .

مسألة 17 :

لو خالف الوکيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوکالة فإن کان مما يجري فيه الفضولية کالعقود توقفت صحته على إجازة الموکل ، و لا فرق فى التخالف بين أن يکون بالمباينة کما إذا وکله فى بيع داره فآجرها أو ببعض الخصوصيات کم إذا وکله فى بيعها نقدا فباع نسيئة أو بخيار فباع بدونه ، نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصية أيضا صح فى الظاهر ، کما إذا وکله فى أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين ، فإن الظاهر بل المعلوم من حال الموکل أن تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة ، و من هذا القبيل ما إذا وکله فى البيع فى سوق معين بثمن معين فباعها فى غيره بذلک الثمن ، فإن الظاهر أن مراده تحصيل الثمن ، هذا بحسب الظاهر ، و أما الصحة الواقعية فتابعة للواقع ، و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائى فى التحديد لم يجز التعدي ، و معه الفضولى فى الظاهر و الواقع تابع للواقع .

مسألة 18 :

يجوز للولى کالاب و الجد للصغير أن يوکل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية عليه .

مسألة 19 :

لا يجوز للوکيل أن يوکل غيره فى إيقاع ما توکل فيه لا عن نفسه و لا عن الموکل إلا بإذنه ، و معه يجوز بکلا النحوين ، فإن عين أحدهما فهو المتبع ، و لا يجوز التعدي عنه ، و لو قال مثلا وکلتک فى أن توکل غيرک فهو أذن فى توکيل الغير عن الموکل ، و الظاهر أنه کذلک لو قال : و کل غيرک و إن لا يخلو من تأمل .

مسألة 20 :

لو کان الوکيل الثانى وکيلا عن الموکل کان فى عرض الاول ، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات يبقى الثانى على وکالته ، و لو کان وکيلا عنه کان له عزله ، و کانت وکالته تبعا لوکالته ، فينعزل بانعزاله أو موته ، و لا يبعد أن يکون للموکل عزله من دون عزل الوکيل الاول .

مسألة 21 :

يجوز أن يتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فى أمر واحد ، فإن صرح الموکل بانفرادهما أو کان لکلامه ظاهر متبع فى ذلک جاز لکل منهما الاستقلال فى التصرف من دون مراجعة الاخر ، و إلا لم يجز الانفراد لاحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه ، سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا وکلتکما أو أنتما وکيلاي و نحو ذلک ، و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته و بقى وکالة الباقى لو وکل بالانفراد .

مسألة 22 :

الوکالة عقد جائز من الطرفين ، فللوکيل أن يعزل نفسه مع حضور الموکل و غيبته ، و کذا للموکل أن يعزله ، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله و لم يطلع عليه الوکيل لم ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه و لو بأخبار ثقة کان نافذا .

مسألة 23 :

تبطل الوکالة بموت الوکيل ، و کذا بموت الموکل و إن لم يعلم الوکيل بموته ، و بعروض الجنون على کل منهما على الاقوى فى الاطباقى ، و على الاحوط فى غيره ، و بإغماء کل منهما على الاحوط ، و بتلف ما تعلقت به الوکالة ، و بفعل الموکل و لو بالتسبيب ما تعلقت به ، کما لو وکله فى بيع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ينافيه کما وکله فى بيع شى‌ء ثم أوقفه .

مسألة 24 :

يجوز التوکيل فى الخصومة و المرافعة لکل من المدعى و المدعى عليه ، بل يکره لذوي المروات من أهل الشرف و المناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم خصوصا إذا کان الطرف بذي اللسان ، و لا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوکيل .

مسألة 25 :

وکيل المدعى وظيفته بث الدعوى على المدعى عليها عند الحاکم ، و إقامة البينة و تعديلها ، و تحليف المنکر ، و طلب الحکم على الخصم و بالجملة کل ما هو وسيلة إلى الاثبات ، و وکيل المدعى عليه وظيفته الانکار ، و الطعن على الشهود ، و إقامة بينة الجرح ، و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها ، و بالجملة عليه السعى فى الدفع ما أمکن .

مسألة 26 :

لو ادعى منکر الدين مثلا فى أثناء مدافعة وکيله عنه الاداء أو الابراء انقلب مدعيا و صارت وظيفة وکيله إقامة البينة على هذه الدعوى و غيرها مما هو وظيفة المدعى ، و صارت وظيفة خصمه الانکار و غيره من وظائف المدعى عليه .

مسألة 27 :

لا يقبل إقرار الوکيل فى الخصومة على موکله ، فلو أقر وکيل المدعى القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وکيل المدعى عليه بالحق للمدعى لم يقبل ، و بقيت الخصومة على حالها سواء أقر فى مجلس الحکم أو غيره ، و ينعزل بذلک ، و تبطل وکالته ، لانه بعد الاقرار ظالم فى الخصومة بزعمه .

مسألة 28 :

الوکيل بالخصومة لا يملک الصلح عن الحق أو الابراء منه إلا أن يکون وکيلا فى ذلک أيضا بالخصوص .

مسألة 29 :

يجوز أن يوکل اثنين فصاعدا بالخصومة کسائر الامور فإن لم يصرح باستقلال کل منهما و لم يکن لکلامه ظهور فيه لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد کل منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما .

مسألة 30 :

لو وکل رجل وکيلا بحضور الحاکم فى خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا أو فى خصومة شخصية ثم قدم الوکيل خصما لموکله و أقام الدعوى عليه يسمع الحاکم دعواه عليه ، و کذا إذا ادعى عند الحاکم وکالته فى الدعوى و أقام البينة عنده عليها ، و أما إذا ادعاها من دون بينة فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر و لم يصدقه فى وکالته لم يسمع دعواه ، و لو صدقه فيها فالظاهر إنه يسمع دعواه لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکله بحيث تکون حجة عليه ، فإذا انقضت موازين القضاء بحقية المدعى يلزم المدعى عليه بالحق ، و لو قضت بحقية المدعى عليه فالمدعى على حجته فإذا أنکر الوکالة تبقى دعواه على حالها ، و للمدعى عليه أو وکيل المدعى إقامة البينة على ثبوت الوکالة ، و مع ثبوتها بها تثبت المدعى عليه فى مهية الدعوى .

مسألة 31 :

لو وکله فى الدعوى و تثبيت حقه على خصمه لم يکن له بعد الاثبات قبض الحق ، فللمحکوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوکيل .

مسألة 32 :

لو وکله فى استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يکن للوکيل مخاصمته و مرافعته و تثبيت الحق عليه ما لم يکن وکيلا فى الخصومة .

مسألة 33 :

يجوز التوکيل بجعل و بغيره ، و إنما يستحق الجعل فى الاول بتسليم العمل الموکل فيه ، فلو وکله فى البيع أو الشراء و جعل له جعلا فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم يتسلم الموکل الثمن أو المثمن و کذا لو وکله فى المرافعة و تثبيت الحق استحقه بمجرد إثباته و إن لم يتسلمه الموکل .

مسألة 34 :

لو وکله فى قبض دينه من شخص فمات قبل الاداء لم يکن له مطالبة وارثه إلا أن تشملها الوکالة .

مسألة 35 :

لو وکله فى استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد : خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان أي موکله فأخذها صار وکيل زيد فى قضاء دينه ، و کانت الدراهم باقية على ملک زيد ما لم يقبضها صاحب الدين ، و للوکيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوکالة عن الدائن فى الاستيفاء إلا أن يکون توکيل المديون بنحو لا يشمل قبض التوکيل ، فلزيد استردادها ما دامت فى يد الوکيل و لم يتحقق القبض من الدائن بنحو مما ذکر ، و لو تفلت عنده بقى الدين بحاله ، و لو قال خذها عن الدين الذي تطالبنى به لفلان فأخذها کان قابضا للموکل ، و برأت ذمة زيد ، و ليس له الاسترداد .

مسألة 36 :

الوکيل أمين بالنسبة إلى ما فى يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو التعدي ، کما إذا لبس ثوبا أو حمل على دابة کان وکيلا فى بيعهما لکن لا تبطل بذلک وکالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه ، و إن کان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه ، و بتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه بل لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع .

مسألة 37 :

لو وکله فى إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعى لم يضمنه الوکيل إلا إذا وکله فى أن يودعه مع الاشهاد فخالف ، و کذا الحال لو وکله فى قضاء دينه فأداه بلا إشهاد و أنکر الدائن .

مسألة 38 :

لو وکله فى بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بکون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا إشکال ، و إن أطلق و قال : أنت وکيلى فى أن تبيع هذه السلعة أو تشتري المتاع الفلانى فهل يعم نفس الوکيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الاول و أحوطهما الثانى .

مسألة 39 :

لو اختلفا فى التوکيل فالقول قول منکره ، و لو اختلفا فى التلف أو فى تفريط الوکيل فالقول قول الوکيل ، و لو اختلفا فى دفع المال إلى الموکل فالظاهر أن القول قول الموکل خصوصا إذا کانت الوکالة بجعل ، و کذا الحال فيما إذا اختلف الوصى و الموصى له فى دفع المال الموصى به إليه ، و الاولياء حتى الاب و الجد إذا اختلفوا مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه فى دفع ماله إليه ، فإن القول قول المنکر فى جميع ذلک ، نعم لو اختلف الاولياء مع المولى عليهم فى الانفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم فى زمان ولايتهم فالظاهر أن القول قول الاولياء بيمينهم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS