فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

فصل فى القسم و النشوز و الشقاق

لکل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و إن کان حق الزوج أعظم ، و من حقه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و لو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو فى عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذنه إلا فى حج أو زکاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، و تفصيل ذلک کله موکول إلى محله ، و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يکسوها ، و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبح لها وجها کما ورد فى الاخبار ، و التفصيل موکول إلى محله .

مسألة 1 :

من کانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعة معها فى کل ليلة ، بل و لا فى کل أربع ليال ليلة على الاقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها کالمعلقة لا هى ذات بعل و لا مطلقة ، نعم لها عليه حق المواقعة فى کل أربعة أشهر مرة کما مر ، و إن کانت عنده أکثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا ، فإن کن أربع و بات عند إحداهن طاف على غيرها لکل منهن ليلة ، و لا يفضل بعضهن على بعض ، و إن لم تکن أربع يجوز له تفضيل بعضهن ، فإن تک عنده مرأتان يجوز له أن يأتى إحداهما ثلاث ليال و الاخرى ليلة ، و إن تک ثلاث فله أن يأتى إحداهن ليلتين و الليلتان الاخريان للاخريين ، و المشهور أنه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فى کل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال ، و إن کانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن فى کل أربع ليال ، فإن کانت عنده أربع کانت لکل منهن ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هکذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته ، و إن کانت له زوجتان فلهما ليلتان فى کل أربع و ليلتان له ، و إن کانت ثلاث فلهن ثلاث و الفاضل له ، و العمل به أح

ط خصوصا فى أکثر من واحدة ، و الاقوى ما تقدم خصوصا فى الواحدة .

مسألة 2 :

يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة کانت أو متعددة .

مسألة 3 :

فى کل ليلة کان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، و أن تهبه للضرة فيصير الحق لها .

مسألة 4 :

تختص البکر أو عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلک على غيرهما ، و لا يجب عليه أن يقضى تلک الليالى لنسائه القديمة .

مسألة 5 :

لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الادوار حين دور جنونها و لا للناشزة ، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر ، و ليس عليه القضاء .

مسألة 6 :

لو شرع فى القسمة بين نسائه کان له الابتداء بأي منهن و بعد ذلک بأي من البقية و هکذا و إن کان الاحوط الاولى التعيين بالقرعة سيما ماعدا الاولى .

مسألة 7 :

يستحب التسوية بين الزوجات فى الانفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة ، و أن يکون فى صبيحة کل ليلة عند صاحبتها ، و أن يأذن لها فى حضور موت أبيها و أمها و إن کان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما ، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

النکاح

No image

تنبیه

Powered by TayaCMS