القول فى أحکام الولادة و ما یلحق بها

القول فى أحکام الولادة و ما یلحق بها

القول فى أحکام الولادة و ما يلحق بها

للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذکر مهماتها .

مسألة 1 :

يجب استقلال النساء فى شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلا مع عدم النساء و مست الضرورة بذلک ، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء .

مسألة 2 :

يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر ، و الاذان فى إذنه اليمنى و الاقامة فى اليسرى ، و تحنيکه بماء الفرات و تربة سيد الشهداء عليه السلام ، و تسميته بالاسماء المستحسنة ، فإن ذلک من حق الولد على الوالد ، و أفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شأنه کعبد الله و عبد الرحيم و عبد الرحمان و نحوها ، و يليها أسماء الانبياء و الائمة عيلهم السلام و أفضلها محمد ، بل يکره ترک التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، و يکره أن يکنيه أبا القاسم إن کان اسمه محمد ، و يستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، و يکره أن يحلق من رأسه موضع و يترک موضع .

مسألة 3 :

تستحب الوليمة عند الولادة ، و هى إحدى الخمس التى سن فيها الوليمة ، کما أن إحداها عند الختان ، و لا يعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، و الظاهر أنه إن ختن فى اليوم السابع أو قبله فأولم فى يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان .

مسألة 4 :

يجب ختان الذکور ، و يستحب إيقاعه فى اليوم السابع ، و يجوز التأخير عنه ، و إن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتى أن الکافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن فى السن ، و لا يجب على الولى أن يختن الصبى إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن کان الاحوط أن يختنه .

مسألة 5 :

الختان واجب لنفسه ، و شرط لصحة طوافه فى حج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، و ليس شرطا فى صحة الصلوة على الاقوى فضلا عن سائر العبادات .

مسألة 6 :

الاحوط فى الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة کما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 7 :

لا بأس بکون الختان کافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر فيه الاسلام .

مسألة 8 :

لو ولد الصبى مختونا سقط الختان و إن استحب إمرار الموسى على المحل لاصابة السنة .

مسألة 9 :

من المستحبات الاکيدة العقيقة للذکر و الانثى ، و يستحب أن يعق عن الذکر ذکرا و عن الانثى أنثى ، و أن يکون يوم السابع ، و إن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته ، و لابد أن تکون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم ضأنا کان أو معزا ، و البقر و الابل ، و لا يجزي عنها التصدق بثمنها ، قيل يستحب أن تجتمع فيها شروط الاضحية من کونها سليمة من العيوب لا يکون سنها أقل من خمس سنين کاملة فى الابل ، و أقل من سنتين فى البقر ، و أقل من سنة کاملة فى المعز ، ، و أقل من سبعة شهور فى الضأن ، و هو لا يخلو من إشکال کما أن تعيين السنين بما ذکر لا يخلو بعضها عن إشکال ، و الامر سهل ، و يستحب أن تخص القابلة بالرجل و الورک ، و الافضل أن يخصها بالربع ، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورک بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يکون عاملا بالاستحبابين ، و لو لم تکن قابلة أعطى الام تتصدق به .

مسألة 10 :

يتخير فى العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين ، و لا أقل من عشرة ، و إن زاد فهو أفضل ، يأکلون منها و يدعون للولد ، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد يقال الافضل طبخها بماء و ملح ، و هو غير معلوم .

مسألة 11 :

لا يجب على الام إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالاجرة مع عدم الانحصار بها ، بل و مع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الامن من الضرر عليه ، کما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها بل لها المطالبة بأجرة الارضاع من مال الولد إن کان له مال ، و من أبيه إن لم يکن له مال و کان الاب موسرا ، نعم لو علم لم يکن للولد مال و لم يکن الاب و الجد و إن علا موسرين تعين على الام إرضاعه مجانا ، أما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يکن مضرا له ، و تکون الاجرة أو النفقة عليها .

مسألة 12 :

الام أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا کانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيره أو أنقص ، و أما لو طلبت زيادة أو أجرة و وجدت متبرعة فللاب تسليمه إلى غيرها ، و الاحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للام أيضا ، لعدم التنافى بين سقوط حق الارضاع و ثبوت حق الحضانة .

مسألة 13 :

لو ادعى الاب وجود متبرعة و أنکرت الام و لم تکن البينة على وجودها فالقول قولها بيمينها .

مسألة 14 :

يستحب أن يکون رضاع الصبى بلبن أمه ، فإنه أبرک من غيره ، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثه الام .

مسألة 15 :

کمال الرضاع حولان کاملان أربع و عشرون شهرا ، و يجوز أن ينقص عن ذلک إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز أن ينقص عن ذلک مع الامکان و من غير ضرورة .

مسألة 16 :

الام أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا کانت حرة مسلمة عاقلة ، ذکرا کان أو أنثى ، سواء أرضعته هى بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للاب أن يأخذه فى هذه المدة منها و إن فطمته على الاحوط ، فإذا انقضت مدة الرضاع فالاب أحق بالذکر و الام بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يکون الاب أحق بها ، و إن فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقها عن الذکر و الانثى و کانت الحضانة للاب ، و لو فارقها الثانى لا يبعد عود حقها ، و الاحوط التصالح و التسالم .

مسألة 17 :

لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله کانت الام أحق بحضانة الولد و إن کانت مزوجة ذکرا کان أو أنثى من وصى أبيه ، و کذا من باقى أقاربه حتى أبى أبيه و أمه فضلا عن غيرهما ، کما أنه لو ماتت الام فى زمن حضانتها فالاب أحق بها من غيره ، و إن فقد الابوان فهى لاب الاب ، و إذا عدم و لم يکن وصى له و لا للاب فلاقارب الولد على ترتيب مراتب الارث ، الاقرب منهم يمنع الابعد ، و مع التعدد و التساوي فى المرتبة و التشاح أقرع بينهم ، و إذا وجد وصى لاحدهما ففى کون الامر کذلک أو کونها للوصى ثم إلى الاقارب وجهان لا يترک الاحتياط بالتصالح و التسالم .

مسألة 18 :

تنتهى الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا ليس لاحد حق الحضانة عليه حتى الابوين ، بل هو مالک لنفسه ذکرا کان أو أنثى .

Powered by TayaCMS