کتاب المساقاة

کتاب المساقاة

کتاب المساقاة

و هى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها و هى عقد يحتاج إلى إيجاب کقول صاحب الاصول ساقيتک أو عاملتک أو سلمت إليک و ما أشبه ذلک ، و قبول نحو قبلت و شبهه ، و يکفى فيهما کل لفظ دال على المعنى المذکور بأي لغة کانت ، و الظاهر کفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولى ، کما تجري فيها المعاطاة على ما مر فى المزارعة ، و يعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه فيهما و لفلس من غير العامل أن تکون الاصول مملوکة عينا أو منفعة أو يکون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها ، و أن تکون معينة عندهما معلومة لديهما ، و أن تکون مغروسة ثابتة ، فلا تصح فى الفسيل قبل الغرس و لا على أصول غير ثابتة کالبطيخ و الخيار و نحوهما ، و أن تکون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان کالاشهر و السنين ، و الظاهر کفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر فى العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع فى السقى و أن تکون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث و نحوهما ، فلا يصح أن يجعل لاحدهما مقدارا معينا و البقية للاخر ، أو يجعل لاحدهما أشجارا معلومة و للاخر أخرى ، نعم‌

لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراک فى البقية ، أو يشترط لاحدهما مقدار معين مع الاشتراک فى البقية إذا علم کون الثمر أزيد منه و إنه تبقى بقية .

مسألة 1 :

لا إشکال فى صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، و فى صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان ، أقواهما الصحة إذا کانت الاشجار محتاجة إلى السقى أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة و لو کيفية ، و فى غيره محل إشکال ، کما أن الصحة بعد البلوغ و الادراک بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف محل إشکال .

مسألة 2 :

لا يجوز المساقاة على الاشجار غير المثمرة کالخلاف و نحوه ، نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها کالتوت الذکر و الحناء و بعض أقسام الخلاف ذي الورد و نحوها .

مسألة 3 :

تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها کخمس سنين أو ست أو أزيد .

مسألة 4 :

لو کانت الاشجار لا تحتاج إلى السقى لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الارض و لکن احتاجت إلى أعمال أخر فالاقرب الصحة إذا کانت الاعمال يستزاد بها الثمر ، کان الزيادة عينية أو کيفية ، و فى غيرها تشکل الصحة ، فلا يترک الاحتياط .

مسألة 5 :

لو اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد کل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الاخر ، کما إذا جعل النصف فى ثمرة النخيل و الثلث فى الکرم و الربع فى الرمان مثلا ، لکن إذا علما بمقدار کل نوع من الانواع ، کما أن العلم الرافع للغرر شرط فى المعاملة على المجموع بحصة متحدة .

مسألة 6 :

من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الاشجار فى إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال کثيرة ، فمنها ما يتکرر فى کل سنة مثل إصلاح الارض ، و تنقية الانهار ، و إصلاح طريق الماء ، و إزالة الحشيش المضر ، و تهذيب جرائد النخل و الکرم ، و التلقيح ، و التشميش و إصلاح موضعه ، و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة ، و غير ذلک ، و منها ما لا يتکرر غالبا کحفر الابار و الانهار ، و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلک ، فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثانى على المالک ، و أما القسم الاول فيتبع التعارف و العادة ، فما جرت على کونه على المالک أو العامل کان المتبع ، و لا يحتاج إلى التعيين و لعل ذلک يختلف باختلاف البلاد ، و إن لم تکن عادة لابد من تعيين أنه على أيهما .

مسألة 7 :

المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، و لا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو کانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته .

مسألة 8 :

لا يشترط فى المساقاة أن يکون العامل مباشرا بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال أو تمامها و تکون عليه الاجرة ، و کذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل و يستحق العامل الحصة المقررة ، نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففى کفايته إشکال ، و أشکل منه لو قصد التبرع عن المالک ، و کذا الحال لو لم يکن عليه إلا السقى و يستغنى عنه بالامطار و لم يحتج إليه أصلا ، نعم لو کان عليه أعمال أخر غير السقى و استغنى عنه بالمطر و بقى سائر الاعمال فإن کانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصته ، و إلا فمحل إشکال .

مسألة 9 :

يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره ، و کذا حصة من الاصول مشاعا أو مفروزا .

مسألة 10 :

کل موضع بطل فيه عقد المساقاة تکون الثمرة للمالک ، و للعامل عليه أجرة المثل عمله بالفساد شرعا ، نعم لو کان الفساد مستندا إلى اشتراط کون جميع الثمرة للمالک لم يستحق الاجرة حتى مع جهله بالفساد .

مسألة 11 :

يملک العامل الحصة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه ، و تجب عليه الزکاة لو بلغت النصاب .

مسألة 12 :

المغارسة باطلة ، و هى أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يکون المغروس بينهما ، سواء اشترط کون حصة من الارض أيضا للعامل أو لا ، و سواء کانت الاصول من المالک أو من العامل ، و حينئذ يکون الغرس لصاحبه ، فإن کانت من مالک الارض فعليه أجرة عمل الغارس ، و إن کانت من الغارس فعليه أجرة الارض ، فإن تراضيا على الابقاء بالاجرة أو لا معها فذاک ، و إلا فللمالک الارض الامر بالقلع ، و عليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، کما أن للغارس قلعه ، و عليه طم الحفر و نحو ذلک مما حصل بالغرس ، و ليس لصاحب الارض إلزامه بالابقاء و لو بلا أجرة .

مسألة 13 :

بعد بطلان المغارسة يمکن أن يتوصل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشترکان فى الاصول ، أما بشرائها بالشرکة و لو بأن يوکل صاحب الارض الغارس فى أن کل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض و سقيها و خدمتها فى مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلک المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليک أحدهما للاخر نصف الاصول مثلا إن کانت من أحدهما ، و يجعل العوض إذا کانت لصاحب الارض الغرس و الخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس فى أرضه مجانا إلى تلک المدة و إذا کانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الارض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الارض و خدمتها إلى تلک المدة .

مسألة 14 :

الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الاشجار فى الاراضى الخراجية على المالک إلا إذا اشترطا کونه على العامل أو عليهما .

مسألة 15 :

لا يجوز للعامل فى المساقاة أن يساقى غيره إلا بإذن المالک لکن مرجع إذنه فيها إلى توکيله فى إيقاع مساقاة أخرى للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ الاولى ، فلا يستحق العامل الاول شيئا ، نعم يجوز للعامل تشريک غيره فى العمل على الظاهر .

کتاب الدين و القرض

الدين مال کلى ثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب من الاسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به المديون و المدين ، و للاخر الدائن و الغريم ، و سببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية ، کجعله مبيعا فى السلم ، أو ثمنا فى النسيئة ، أو أجرة فى الاجارة ، أو صداقا فى النکاح ، أو عوضا فى الخلع و غير ذلک أو قهرية کما فى موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلک و له أحکام مشترکة و أحکام مختصة بالقرض .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى الشروط

Powered by TayaCMS