فصل فى المياه
الماء إما مطلق أو مضاف کالمعتصر من الاجسام ، کماء الرقى و الرمان و الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء کماء السکر و الملح ، و المطلق أقسام : الجاري و النابع بغير جريان و البئر و المطر و الواقف ، و يقال له : الراکد .
مسألة 1 :
الماء المضاف طاهر فى نفسه ، و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث ، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و لو کان ألف کر ، نعم إذا کان جاريا من العالى إلى السافل و لو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة و لاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة و ما دونه ، و لا تسري إلى الفوق .
مسألة 2 :
الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق ، نعم لو مزج معه غيره و صعد ربما يصير مضافا ، کماء الورد و نحوه ، کما أن المضاف المصعد قد يکون مضافا ، و المناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يکون المصعد الاجزاء المائية و بعد الاجتماع يکون ماء مطلقا ، و ربما يکون مضافا .
مسألة 3 :
إذا شک فى مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبنى عليها إلا فى بعض الفروض ، کالشبهة المفهومية و الشک فى بقاء الموضوع ، و إن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا و لا خبثا ، و إذا لاقى النجاسة فإن کان قليلا ينجس قطعا ، و _إن کان کثيرا فالظاهر أنه يحکم بطهارته .
مسألة 4 :
الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون و الطعم و الرائحة ، و لا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، کما إذا کان قريبا من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء و وقع جزء منها فيه و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس .
مسألة 5 :
المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا کان کرا أو جاريا أو نحوهما .
مسألة 6 :
المناط تغير أحد الاوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و أن کان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .
مسألة 7 :
لو وقع فى الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الاقوى ، کما إذا وقعت ميتة فى ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت منه و صب ذلک الماء فى کر فغير ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .
مسألة 8 :
الماء الجاري و هو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس کثيرا کان أو قليلا ، و يلحق به النابع الواقف کبعض العيون ، و کذلک البئر على الاقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
مسألة 9 :
الراکد المتصل بالجاري حکمه حکم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية و نحوها کالنهر ، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا .
مسألة 10 :
يطهر الجاري و ما فى حکمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره و لو من قبل نفسه و امتزج بالمعتصم .
مسألة 11 :
الراکد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا کان دون الکر ، سواء کان واردا عليها أو مورودا ، و يطهر بالامتزاج بماء معتصم کالجاري و الکر و ماء المطر ، و الاقوى عدم الاکتفاء بالاتصال بلا امتزاج .
مسألة 12 :
إذا کان الماء قليلا و شک فى أن له مادة أم لا فإن کان فى السابق ذا مادة و شک فى انقطاعها يبنى على الحالة الاولى ، و إلا فلا ، لکن مع ملاقاته للنجاسة يحکم بطهارته على الاقوى .
مسألة 13 :
الراکد إذا بلغ کرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ، و إذا تغير بعضه فإن کان الباقى بمقدار کر يبقى غير المتغير على طهارته ، و يطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالکر الباقى ، و إذا کان الباقى دون الکر ينجس الجميع .
مسألة 14 :
للکر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، و هو ألف و مأتا رطل عراقى ، و هو بحسب حقة کربلاء و النجف المشرفتين التى عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالا و ثلث مثقال خمس و ثمانون حقة و ربع و نصف ربع بقالى و مثقالان و نصف مثقال صيرفى ، و بحسب حقة إسلامبول و هى مأتان و ثمانون مثقالا مأتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة ، و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقالا يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا ، و بحسب المن التبريزي يصير مأة و ثمانية و عشرين منا إلا عشرين مثقالا و بحسب من البمبئى و هو أربعون سيرا ، و کل سير سبعون مثقالا يصير تسعة و عشرين منا و ربع من و بحسب الکيلو المتعارف ( .)38 3 / 906
و ثانيهما بحسب المساحة ، و هو ما بلغ ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 15 :
الماء المشکوک الکرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلک الحالة ، و إلا فالاقوى عدم تنجسه بالملاقاة و إن لم يجر عليه سائر أحکام الکر .
مسألة 16 :
إذا کان الماء قليلا فصار کرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الکرية أو العکس يحکم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الکرية ، و أما إذا کان کرا فصار قليلا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العکس فالظاهر الحکم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .
مسألة 17 :
ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، و الاحوط اعتبار کونه بمقدار يجري على الارض الصلبة ، و إن کان کفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .
مسألة 18 :
المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة و المجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، و کذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر کالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
مسألة 19 :
يطهر المطر کل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الارض و الفرش و الاوانى ، و الاقوى اعتبار الامتزاج فى الاول و لا يحتاج فى الفرش و نحوه إلى العصر و التعدد ، بل لا يحتاج فى الاوانى أيضا إلى التعدد ، نعم إذا کان متنجسا بولوغ الکلب فالاقوى لزوم التعفير أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد .
مسألة 20 :
الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر و نفذ فى جميعه يطهر ظاهرا و باطنا ، و لو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ، و لو أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .
مسألة 21 :
إذا کان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يکون طاهرا و إن کان عين النجس موجودا على السطح و کان الماء المتقاطر مارا عليها ، و کذلک المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فى أعماق السقف أو کونه غير مار على عين النجس و لا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر ، و أما لو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه يکون نجسا .
مسألة 22 :
الماء الراکد النجس يطهر بنزول المطر عليه و امتزاجه به ، و بالاتصال بماء معتصم کالکر و الجاري و الامتزاج به ، و لا يعتبر کيفية خاصة فى الاتصال ، بل المدار على مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما و کما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو کان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الکفاية فى طهارة الفوقانى فى حال جريانه عليه .
مسألة 23 :
الماء المستعمل فى الوضوء لا إشکال فى کونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث ، کما لا إشکال فى کون المستعمل فى رفع الحدث الاکبر طاهرا و مطهرا للخبث ، بل الاقوى کونه مطهرا للحدث أيضا .
مسألة 24 :
الماء المستعمل فى رفع الخبث المسمى بالغسالة نجس مطلقا .
مسألة 25 :
ماء الاستنجاء سواء کان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة و لم يکن فيه أجزاء متميزة من الغائط و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء و لم تصل إليه نجاسة من خارج ، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزء منهما على الاحوط .
مسألة 26 :
لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن کان أحوط .
مسألة 27 :
إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة کإناء فى عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، و إذا لاقى بعض أطرافه شىء و کانت الحالة السابقة فى ذلک البعض النجاسة فالاحوط لو لم يکن الاقوى الحکم بنجاسة الملاقى ، و مع عدمها ففيه تفصيل .
مسألة 28 :
لو أريق أحد الاناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الاخر .