فصل فى الاستحاضة

فصل فى الاستحاضة

فصل فى الاستحاضة

و الکلام فى دمها و أحکامها : دم الاستحاضة فى الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لدغ و حرقة ، و قد يکون بصفة الحيض کما مر ، و ليس لقليله و لا لکثيره حد ، و کل دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة و لم يکن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة على إشکال فى الکلية ، و کذا لو لم يعلم کونه من القرح أو الجرح إن لم تکن المرأة مقروحة أو مجروحة على الاحوط ، و کذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيام ، لکن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلابد فى تعيينها من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق فى الحيض .

و أما أحکامها فهى ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و کثيرة ، فالاولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها و يظهر من الجانب الاخر ، و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاة ، و غسل ظاهر فرجها لو تلوث به ، و الاحوط تبديل القطنة أو تطهيرها .

و الثانية أن يثقب الدم القطنة و يظهر من الجانب الاخر و لا يسيل منها إلى الخرقة التى فوقها ، و حکمها مضافا إلى ما ذکر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لکل صلاة حدث قبلها أو فى أثنائها على الاقوى فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، و لو حدث بعدهما يجب للعشاءين .

و الثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة ، و حکمها مضافا إلى ما ذکر و إلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، و غسل للعشاءين تجمع بينهما ، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر ، و لو حدثت بعدها يجب فى ذلک اليوم غسلان غسل للظهرين و غسل للعشاءين ، و لو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين ، و الظاهر أن الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما ، و أنه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لکل منهما ، فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر کالبول ، فإن استمرت أو حدثت قبل کل صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمر مثل السلس ، و الکبرى و الوسطى حدث أصغر و أکبر .

مسألة 1 :

يجب على المستحاضة على الاحوط اختبار حالها فى وقت کل صلاة بإدخال قطنة و نحوها ، و الصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الاقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، و لا يکفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ، فلو لم تتمکن من الاختبار فإن کان لها حالة سابقة معلومة من القلة أو التوسط أو الکثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضى وظيفتها ، و إلا فتأخذ بالقدر المتيقن ، فإن ترددت بين القليلة و غيرها تعمل عمل القليلة ، و إن ترددت بين المتوسطة و الکثيرة تعمل عمل المتوسطة ، و الاحوط مراعاة أسوأ الحالات .

مسألة 2 :

إنما يجب تجديد الوضوء لکل صلاة و الاعمال المذکورة لو استمر الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ، و لا يجب للعصر و لا للعشاءين ، و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ، و هکذا ، بل لو انقطع و توضأت للظهر و بقى وضوؤها إلى المغرب و العشاء صلتهما بذلک الوضوء ، و لم تحتج إلى تجديده .

مسألة 3 :

يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما ، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو فى أثنائها ، نعم لو توضأت و اغتسلت فى أول الوقت مثلا و انقطع الدم حين الشروع فى الوضوء و الغسل و لو انقطاع فترة و علمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .

مسألة 4 :

يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها و شدها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصير منها فى التحفظ و الشد أعادت الصلاة ، بل الاحوط لو لم يکن الاقوى إعادة الغسل و الوضوء أيضا ، نعم لو کان خروجه لغلبته لا لتقصير منها فى التحفظ فلا بأس .

مسألة 5 :

لو انتقلت الاستحاضة من الادنى إلى الاعلى ، کما إذا صارت القليلة متوسطة أو کثيرة ، أو المتوسطة کثيرة ، فبالنسبة إلى الصلاة التى صلتها مع وظيفة الادنى لا أثر لهذا الانتقال ، فلا يجب إعادتها ، و أما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل عمل الاعلى ، و کذا بالنسبة إلى الصلاة التى انتقلت من الادنى إلى الاعلى فى أثنائها ، فعليها الاستئناف و العمل على الاعلى ، فلو تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالکثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها ، و تکون بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة ، فتغتسل غسلا واحدا للظهرين فى الصورة الاولى ، و غسلين لهما و للعشاءين فى الثانية ، بخلاف ما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو فى أثنائها ، فإنه تغتسل لها ، بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء ، حتى لو تبدلت المتوسطة بالکثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل ، و تعمل فى ذلک اليوم عمل الکثيرة ، کما إذا لم تکن مسبوقة بالتوسط ، و إن انتقلت من الاعلى إلى الادنى تعمل لصلاة واحدة عمل الاعلى ، ثم تعمل عمل الادنى ، فلو تبدلت الکثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرت عليها اغتسلت للصبح ، و اکتفت بالوضوء

للبواقى ، و لو تبدلت الکثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشائين .

مسألة 6 :

يصح الصوم من المستحاضة القليلة ، و لا يشترط فى صحته الوضوء ، و أما غيرها فيشترط فى صحة صومها الاغسال النهارية على الاقوى و لا يترک الاحتياط فى الکثيرة بالنسبة إلى الليلة لليلة الماضية .

مسألة 7 :

لو انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت ، و إن کان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة أعادتها و صلت إن کان الانقطاع لبرء ، و کذا لو کان لفترة واسعة للطهارة و الصلاة فى الوقت ، و أما لو لم تکن واسعة لهما اکتفت بتلک الطهارة و صلت ، و کذلک لو کانت شاکة فى سعتها ، و الاحوط لمن علمت بالسعة و لکن شکت فى أنه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة ، و لو انقطع فى أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة ، و إن لم تکن واسعة أتمت صلاتها و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الاقوى و إن کان لبرء .

مسألة 8 :

قد تبين مما مر حکم المستحاضة و مالها من الاقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام ، و أما بالنسبة إلى سائر الاحکام فلا إشکال فى أنه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو کانت ذات الصغرى ، و هو مع الغسل لو کانت ذات الوسطى أو الکبرى ، و الاحوط عدم کفاية الوضوء الصلاتى فى الاولى مع استدامتها ، و لا هو مع الغسل فى غيرها ، خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف فى غير وقت الغداة ، أو ذات الکبرى فى غير الاوقات الثلاثة ، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا على الاحوط ، و أما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء و لا إلى الغسل من حيث هو ، و إن احتاج إلى الغسل فى غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به ، و أما مس کتابة القرآن فلا إشکال فى أنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط فى ذات الصغرى ، و به مع الغسل فى غيرها ، و الاحوط عدم الاکتفاء بمجرد الاتيان بوظائف الصلاة ، فتأتى بالوضوء أو الغسل له مستقلا ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التى أتت بوظيفتها ، و هل تکون ذات الکبرى و الوسطى بحکم الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟ الاحوط أن لا يغشاها

زوجها ما لم تغتسل ، و لا يجب ضم الوضوء و إن کان أحوط ، و يکفى الغسل الصلاتى لو واقع فى وقتها بعد الصلاة ، و أما لو واقع فى وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الاحوط کما قلنا فى الطواف ، و أما مکثها فى المساجد و دخولها فى المسجدين فالاقوى جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الاحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلا کالوطء ، و أما صحة طلاقها فلا إشکال فى عدم کونها مشروطة بالاغتسال .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

No image

القول فى أحکام الحیض‌

Powered by TayaCMS