فصل فى الاستنجاء

فصل فى الاستنجاء

فصل فى الاستنجاء

مسألة 1 :

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الاحوط ، و إن کان الاقوى کفاية المرة فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى ، و الافضل ثلاث ، و لا يجزي غير الماء ، و يتخير فى مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشى‌ء قالع للنجاسة کالحجر و المدر و الخرق و غيرها ، و الغسل أفضل و الجمع بينهما أکمل ، و لا يعتبر فى الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، بل الظاهر فى المسح أيضا کذلک ، و إن کان الاحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالاقل ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، و يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره ، و يعتبر أن لا يکون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة ، نعم لا تضر النداوة التى لا تسري .

مسألة 2 :

يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الاثر أعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى و فى المسح يکفى إزالة العين ، و لا يضر بقاء الاثر .

مسألة 3 :

إنما يکتفى بالمسح فى الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، و أن لا يکون فى المحل نجاسة من الخارج حتى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى کالدم يتعين الماء .

مسألة 4 :

يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، و کذا بالعظم و الروث على الاحوط ، و لو فعل فحصول الطهارة محل إشکال ، خصوصا فى العظم و الروث ، بل حصول الطهارة مطلقا حتى فى الحجر و نحوه محل إشکال ، نعم لا إشکال فى العفو فى غير ما ذکر .

مسألة 5 :

لا يجب الدلک باليد فى مخرج البول ، نعم لو احتمل خروج المذي معه فالاحوط الدلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فیما یتیمم به‌

Powered by TayaCMS