القول فى الدفن

القول فى الدفن

القول فى الدفن

يجب کفاية دفن الميت المسلم و من بحکمه ، و هو مواراته فى حفيرة من الارض ، فلا يجزي عليه بأن يوضع على سطح الارض فيبنى عليه حتى يوارى ، و لا وضعه فى تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة فى الارض ، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الارض مثلا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلک من أقسام المواراة ، و لو أمکن نقله إلى أرض يمکن حفرها قبل أن يحدث بالميت شى‌ء وجب ، و الاحوط کون الحفيرة بحيث تحرث جثته من السباع ، و تکتم رائحته عن الناس ، و إن کان الاقوى کفاية مجرد المواراة فى الارض مع الامن من الامرين ، و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته .

مسألة 1 :

راکب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسره يغسل و يکفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع فى خابية و نحوها و يوکأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه فى رجله و يلقى فيه ، و الاحوط اختيار الاول مع الامکان ، و لو خيف على ميت من نبش العدو قبره و التمثيل به ألقى فى البحر بالکيفية المزبورة .

مسألة 2 :

يجب کون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الايمن بحيث يکون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق مثلا فى البلاد الشمالية ، و بعبارة أخرى يکون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه إلى يساره ، و کذا فى دفن الجسد بلا رأس ، بل فى الرأس بلا جسد ، بل فى الصدر وحده ، إلا إذا کان الميت کافرة حاملا بولد مسلم ، فإنها تدفن مستديرة القبلة إلى جانبها الايسر ، ليصير الولد فى بطنها مستقبلا .

مسألة 3 :

مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لاجل استحکامه من القبر و الساروج و غير ذلک بل ما يأخذه الجائر للدفن فى الارض المباحة تخرج من أصل الترکة ، و کذا مؤونة الالقاء فى البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ، أو الخابية التى يوضع فيها .

مسألة 4 :

لو اشتبهت القبلة فإن أمکن تحصيل العلم أو ما بحکمه و لو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت و لا يضر بالمباشرين وجب ، و إلا فيعمل بالظن على الاحوط ، و مع عدمه يسقط الاستقبال .

مسألة 5 :

يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر و السن و الظفر ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى إلحاقها ببدن الميت ، و الدفن معه ما لم يستلزم النبش ، و إلا ففيه تأمل .

مسألة 6 :

لو مات شخص فى البئر و لم يمکن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله ، و يسد البئر و يجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ککون البئر ملکا للغير .

مسألة 7 :

لو مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بکل حيلة ملاحظا للارفق فالارفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة ، و يکون المباشر مع الامکان زوجها ، إلا فالنساء ، و إلا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالاجانب ، و لو ماتت الحامل و کان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها ، و الاحوط شق جنبها الايسر مع عدم الفرق بينه و بين غيره من المواضع ، و إلا فيشق الموضع الذي يکون الخروج معه أسلم ، و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن ، و لا فرق فى ذلک بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج و عدمه على تأمل ، و لو خيف مع حياتهما على کل منهما ينتظر حتى يقضى .

مسألة 8 :

لا يجوز الدفن فى الارض المغصوبة عينا أو منفعة ، و منها الاراضى الموقوفة لغير الدفن ، و ما يتعلق بها حق الغير کالمرهونة بغير إذن المرتهن ، و الاحوط الاولى ترک دفنه فى قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلک ، و فى جواز الدفن فى المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين کلام ، و الاحوط بل الاقوى عدم الجواز .

مسألة 9 :

لا يجوز أن يدفن الکفار و أولادهم فى مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا کانت مسبلة للمسلمين ، و کذا لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الکفار ، و لو دفن عصيانا أو نسيانا فالاقوى جواز نبشه خصوصا إذا کان البقاء هتکا له ، فيجب النبش و النقل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS