المقدمة الاولى

المقدمة الاولى

فصل فى مقدمات الصلاة

و هى ست :

المقدمة الاولى

فى أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها :

مسألة 1 :

الصلاة واجبة و مندوبة ، فالواجبة خمس : اليومية و منها الجمعة و کذا قضاء الولد الاکبر عن والده ، و صلاة الايات ، و الطواف الواجب ، و الاموات ، و ما التزمه المکلف بنذر أو إجارة أو غيرهما ، و فى عد الاخيرة فى الواجب مسامحة ، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر و نحوه لا عنوان الصلاة .

و المندوبة أکثر من أن تحصى ، منها الرواتب اليومية ، و هى ثمان رکعات للظهر قبله ، و ثمان للعصر قبله ، و أربع للمغرب بعده ، و رکعتان من جلوس للعشاء بعده تعدان برکعة ، تسمى الوتيرة ، و يمتد وقتها بامتداد وقت صاحبها ، و رکعتان للفجر قبل الفريضة ، و وقتها الفجر الاول ، و يمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، و يجوز دسها فى صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يکون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، و لکن الاحوط عدم الاتيان بها قبل الفجر الاول إلا بالدس فى صلاة الليل ، و إحدى عشرة رکعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان رکعات ثم رکعتا الشفع ثم رکعة الوتر ، و هى مع الشفع أفضل صلاة الليل ، و رکعتا الفجر أفضل منهما ، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر ، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت ، و فى غيره يأتى به رجاء ، و وقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق ، و السحر أفضل من غيره ، و الثلث الاخير من الليل کله سحر ، و أفضله القريب من الفجر ، و أفضل منه التفريق کما کان يصنعه النبى صلى الله عليه و آله ، فعدد النوافل بعد عد الوتيرة رکعة أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض ، و تسق

فى السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر و ثمانية العصر ، و تثبت البواقى ، و الاحوط الاتيان بالوتيرة رجاء .

مسألة 2 :

الاقوى ثبوت صلاة الغفيلة ، و ليست من الرواتب ، و هى رکعتان بين صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربى على الاقوى ، يقرأ فى الاولى بعد الحمد .

( و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنى کنت من الظالمين ، فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجى المؤمنين ) و فى الثانية بعد الحمد ( و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لا حبة فى ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس إلا فى کتاب مبين ) . فإذا فرغ رفع يديه و قال : ( اللهم إنى أسألک بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تفعل بى کذا و کذا ) . فيدعو بما أراد ثم قال : ( اللهم أنت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فأسألک بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتها لى ) .

و سأل الله حاجته أعطاه الله عز و جل ما سأله إن شاء الله .

مسألة 3 :

يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالسا حتى فى حال الاختيار ، لکن الاولى حينئذ عد کل رکعتين برکعة حتى فى الوتر فيأتى بها مرتين کل مرة رکعة .

مسألة 4 :

وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعى الشاخص و العصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة .

مسألة 5 :

لا إشکال فى جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر على الزوال فى يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع رکعات فتصير عشرين رکعة ، و أما فى غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة ، و مع العلم بعدم التمکن من إتيانهما فى وقتهما فالاحوط الاتيان بهما رجاء ، و يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشاب الذي يخاف فوتها فى وقتها ، بل و کل ذي عذر کالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام ، و ينبغى لهم نية التعجيل لا الاداء .

مسألة 6 :

وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، و العصر بآخره کذلک ، و ما بينهما مشترک بينهما ، و وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، و العشاء بآخره کذلک بحسب حاله ، و ما بينهما مشترک بينهما ، و الاحوط لمن أخرها عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما فى الذمة ، و لو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتى بالعشاء احتياطا ، و الاحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت ، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، کما أن منتهى فضيلة العصر المثلان ، و مبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص على الاظهر ، و إن لا يبعد أن يکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، و هو الحمرة المغربية ، و هو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف ، و وقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، و لعل ح

وثها يساوق مع زمان التجلل و الاسفار و تنور الصبح المنصوص بها .

مسألة 7 :

المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريکة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريکة فيه کصلاة القضاء من ذلک اليوم أو غيره ، و کذا لا مانع من إتيان الشريکة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر و بقى من الوقت مقدار أربع رکعات يصح إتيان الظهر فى ذلک الوقت أداء ، و کذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، و لا يجب التأخير إلى مضى مقدار أربع رکعات ، بل لو وقع تمام العصر فى وقت الظهر صح على الاقوى ، کما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه و أن تمام العصر وقع فى الوقت المختص بالظهر ، لکن لا يترک الاحتياط فيما لم يدرک جزءا من الوقت المشترک .

مسألة 8 :

لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ، سواء کان فى الوقت المختص أو المشترک ، و لو قدم سهوا و تذکر بعد الفراغ صح ما قدمه و يأتى بالاولى بعده ، و إن تذکر فى الاثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول ، کما إذا قدم العشاء و تذکر بعد الدخول فى رکوع الرابعة ، و الاحوط حينئذ الاتمام ثم الاتيان بالمغرب ثم العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة .

مسألة 9 :

إن بقى للحاضر مقدار خمس رکعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث قدم الظهر و إن وقع بعض العصر فى خارج الوقت ، و إن بقى للحاضر أربع رکعات أو أقل و للمسافر رکعتان أو أقل صلى العصر ، و إن بقى للحاضر إلى نصف الليل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدم المغرب ، و إن بقى للحاضر و المسافر إليه أقل مما ذکر قدم العشاء ، و يجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقى مقدار رکعة أو أزيد ، و الظاهر کونه أداءا ، و إن کان الاحوط عدم نية الاداء و القضاء .

مسألة 10 :

يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العکس ، فلو دخل فى الظهر أو المغرب فتبين فى الاثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل فى الثانية بتخيل أنه صلى الاولى فتبين فى الاثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الاولى إن بقى محل العدول .

مسألة 11 :

لو کان مسافرا و بقى من الوقت مقدار أربع رکعات فشرع فى الظهر مثلا ثم نوى الاقامة فى الاثناء بطلت صلاته ، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها ، کما أنه إذا کان فى الفرض ناويا للاقامة فشرع فى اللاحقة ثم عدل عن نية الاقامة يکون العدول إلى الاولى مشکلا .

مسألة 12 :

يجب على الاحوط لذوي الاعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها فى الوقت ، إلا فى التيمم فإنه يجوز فيه البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، کما مر فى بابه .

مسألة 13 :

الاقوى جواز التطوع فى وقت الفريضة ما لم تتضيق و کذا لمن عليه قضاؤها .

مسألة 14 :

لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة معتبرة کشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، و إن وقع بعضها فيه و لو قليلا منها صحت .

مسألة 15 :

لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدماتها کالطهارة المائية أو الترابية و غيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الاعذار کالجنون و الحيض وجب عليه القضاء ، و إلا لم يجب ، نعم لو کانت المقدمات حاصلة أول الوقت کفى فيه مقدار أدائها حسب حاله و تکليفه الفعلى ، و إن ارتفع العذر فى آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا ، أو الطهارة و صلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، و کذا الحال فى إدراک رکعة مع الطهور ، فإن بقى مقدار تحصيل الطهور و إدراک رکعة أتى بالثانية ، و إن زاد عليها بمقدار رکعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا .

مسألة 16 :

يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع فى الصلاة ، و يقوم مقامه شهادة العدلين إذا کانت شهادتهما عن حس کالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، و لا يکفى الاذان و لو کان المؤذن عدلا عارفا بالوقت على الاحوط ، و أما ذو العذر ففى مثل الغيم و نحوه من الاعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، و أما ذو العذر الخاص کالاعمى و المحبوس فلا يترک الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS