القول فى صلاة الایات‌

القول فى صلاة الایات‌

القول فى صلاة الايات‌

مسألة 1 :

سبب هذه الصلاة کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما ، و الزلزلة و کل آية مخوفة عند غالب الناس ، سماوية کانت کالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدة و النار التى قد تظهر فى السماء و غير ذلک ، أو أرضية على الاحوط فيها کالخسف و نحوه ، و لا عبرة بغير المخوف و لا بخوف النادر من الناس ، نعم لا يعتبر الخوف فى الکسوفين و الزلزلة فيجب الصلاة فيها مطلقا .

مسألة 2 :

الظاهر أن المدار فى کسوف النيرين صدق اسمه و إن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الارض و القمر ، فيکفى انکسافهما ببعض الکواکب الاخر أو بسبب آخر ، نعم لو کان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة و إن أدرکه بعض الحواس الخارقة أو يدرک بواسطة بعض الالات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و إن کان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين ، و کذا لا اعتبار به لو کان سريع الزوال کمرور بعض الاحجار الجوية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر و زال بسرعة .

مسألة 3 :

وقت أداء صلاة الکسوفين من حين الشروع إلى الشروع فى الانجلاء ، و لا يترک الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الاخذ فى الانجلاء ، و لو أخر عنه أتى بها لا بنية الاداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة ، و أما فى الزلزلة و نحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا کالهدة و الصيحة فهى من ذوات الاسباب لا الاوقات فتجب حال الاية ، فإن عصى فبعدها طول العمر و الکل أداء .

مسألة 4 :

يختص الوجوب بمن فى بلد الاية ، فلا تجب على غيرهم نعم يقوى إلحاق المتصل بذلک المکان مما يعد معه کالمکان الواحد .

مسألة 5 :

تثبت الاية و کذا وقتها و مقدار مکثها بالعلم و شهادة العدلين ، بل و بالعدل الواحد على الاحوط ، و بإخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه أيضا على الاحوط أو لم يکن الاقوى .

مسألة 6 :

تجب هذه الصلاة على کل مکلف ، و الاقوى سقوطها عن الحائض و النفساء ، فلا قضاء عليهما فى المؤقتة ، و لا يجب أداء غيرها ، هذا فى الحيض و النفاس المستوعبين ، و أما غيره ففيه تفصيل و الاحتياط حسن .

مسألة 7 :

من لم يعلم بالکسوف إلى تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به و ترکها و لو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء ، و أما فى سائر الايات فمع التأخير متعمدا أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر ، و لو لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالاية فالاحوط الاتيان بها و إن لا يخلو عدم الوجوب من قوة .

مسألة 8 :

لو أخبر جماعة غير عدول بالکسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضى الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص ، و کذا لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لکن الاحوط القضاء خصوصا فى الصورة الثانية ، بل لا يترک فيها .

مسألة 9 :

صلاة الايات رکعتان فى کل واحدة منهما خمسة رکوعات فيکون المجموع عشرة ، و تفصيله بأن يحرم مع النية کما فى الفريضة ، ثم يقرأ الفاتحة و سورة ، ثم يرکع ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد و سورة ، ثم يرکع ثم يرفع رأسه و يقرأ ، و هکذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس ، ثم يقوم و يفعل ثانيا کما فعل أولا ، ثم يتشهد و يسلم ، و لا فرق فى السورة بين کونها متحدة فى الجميع أو متغايرة ، و يجوز تفريق سورة کاملة على الرکوعات الخمسة من کل رکعة ، فيقرأ بعد تکبيرة الاحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أکثر ، ثم يرکع ، ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلک السورة متصلا بما قرأه منها أولا ، ثم يرکع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر منها کذلک ، و هکذا إلى الرکوع الخامس حتى يتم سورة ثم يرکع الخامس ، ثم يسجد ، ثم يقوم إلى الثانية و يصنع کما صنع فى الرکعة الاولى ، فيکون فى کل رکعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة ، و يجوز الاتيان فى الرکعة الثانية بالسورة المأتية فى الاولى و بغيرها ، و لا يجوز الاقتصار على بعض سورة فى تمام الرکعة ، کما أنه فى صورة تفريق السورة على ال

کوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة فى القيام الاول ، إلا إذا أکمل السورة فى القيام الثانى أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه فى القيام اللاحق بعد الرکوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها ، و هکذا کلما رکع عن تمام السورة وجبت الفاتحة فى القيام منه ، بخلاف ما لو رکع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد کما عرفت ، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثم قام للثانية فالاقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط برکوع الخامسة عن آخر السورة و افتتاح سورة فى الثانية بعد الحمد .

مسألة 10 :

يعتبر فى صلاة الايات ما يعتبر فى الفرائض اليومية من الشرائط و غيرها و جميع ما عرفته و تعرفه من واجب و ندب فى القيام و القعود و الرکوع و السجود و أحکام السهو و الشک فى الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الرکعات و غيرها ، فلو شک فى عدد رکعاتها بطلت کما فى کل فريضة ثنائية ، فإنها منها و إن اشتملت رکعتها على خمس رکوعات ، و لو نقص رکوعا منها أو زاده عمدا أو سهوا بطلت لانها أرکان ، و کذا القيام المتصل بها ، و لو شک فى رکوعها يأتى به ما دام المحل ، و يمضى إن خرج عنه ، و لا تبطل إلا إذا بان بعد ذلک النقصان أو الزيادة ، أو رجع شکه فيه إلى الشک فى الرکعات ، کما إذا لم يعلم أنه الخامس فيکون آخر الرکعة الاولى أو السادس فيکون أول الرکعة الثانية .

مسألة 11 :

يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة کسوف الشمس ، و التکبير عند کل هوي للرکوع و کل رفع منه ، إلا فى الرفع من الخامس و العاشر فإنه يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ثم يسجد ، و يستحب فيها التطويل خصوصا فى کسوف الشمس ، و قراءة السور الطوال کيس و الروم و الکهف و نحوها ، و إکمال السورة فى کل قيام ، و الجلوس فى المصلى مشتغلا بالدعاء و الذکر إلى تمام الانجلاء أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء ، و يستحب فيها فى کل قيام ثان بعد القراءة بعد القراءة قنوت ، فيکون فى مجموع الرکعتين خمس قنوتات ، و يجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الرکوع الخامس لکن يأتى به رجاء ، و الثانى قبل العاشر ، و يجوز الاقتصار على الاخير منها .

مسألة 12 :

يستحب فيها الجماعة ، و يتحمل الامام عن المأموم القراءة خاصة کما فى اليومية ، دون غيرها من الافعال و الاقوال ، و الاحوط للمأموم الدخول فى الجماعة قبل الرکوع الاول أو فيه من الرکعة الاولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS