القول فى صلاة الاستئجار

القول فى صلاة الاستئجار

القول فى صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للنيابة عن الاموات فى قضاء الصلوات کسائر العبادات کما تجوز النيابة عنهم تبرعا ، و يقصد النائب بفعله أجيرا کان أو متبرعا النيابة و البدلية عن فعل المنوب عنه ، و تفرغ ذمته ، و يتقرب به و يثاب عليه و يعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، و لا يحصل له بذلک تقرب إلا إن قصد فى تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى ، فيحصل له القرب أيضا کالمتبرع لو کان قصده ذلک ، و أما وصول الثواب إلى الاجير کما يظهر من بعض الاخبار فهو لمحض التفضل ، و يجب تعيين الميت المنوب عنه فى نيته و لو بالاجمال کصاحب المال و نحوه .

مسألة 1 :

يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الايصاء باستئجاره إلا من له ولى يجب عليه القضاء عنه و يطمئن بإتيانه ، و يجب على الوصى لو أوصى إخراجها من الثلث و مع إجازة الورثة من الاصل ، و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالية کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات و نحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الاصل ، و إن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يکن له ترکة لا يجب على الوصى المباشرة أو الاستئجار من ماله ، و الاحوط للولد ذکرا کان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تکن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم يوص به کما مر .

مسألة 2 :

لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فإن اشتراط عليه المباشرة بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما بقى عليه ، و تشتغل ذمته بمال الاجارة إن قبضه ، فيخرج من ترکته ، و إن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کانت له ترکة ، و إلا فلا يجب على الورثة کسائر ديونه مع فقد الترکة .

مسألة 3 :

يشترط فى الاجير أن يکون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحکام الخلل و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استئجار تارک الاجتهاد و التقليد إذا کان عارفا بکيفية الاحتياط و کان محتاطا فى عمله .

مسألة 4 :

لا يشترط عدالة الاجير ، بل يکفى کونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح ، و هل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبى المميز و نيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه و إن کان الاحوط اعتباره .

مسألة 5 :

لا يجوز استئجار ذوي الاعذار کالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، و إن ضاق الوقت انفسخت الاجارة ، بل الاحوط عدم جواز استئجار ذي الجبيرة و من کان تکليفه التيمم .

مسألة 6 :

لو حصل للاجير سهو أو شک يعمل بحکمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت ، کما أنه يجب عليه أن يأتى بالصلاة على مقتضى تکليفه و اعتقاده من اجتهاد أو تقليد أو استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح ، و إن عين له کيفية خاصة يرى بطلانه بحسبها فالاحوط له عدم إجارة نفسه له .

مسألة 7 :

يجوز استئجار کل من الرجل و المرأة للاخر ، و فى الجهر و الاخفات و التستر و شرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر فى الجهرية و لا يستر ستر المرأة و إن کان نائبا عنها ، و المرأة مخيرة فى الجهر و الاخفات فيها ، و يجب عليها الستر بالکيفية التى لها و إن کانت نائبة عن الرجل .

مسألة 8 :

قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب مطلقا فى القضاء خصوصا فيما إذا جهل بکيفية الفوت لا يخلو من قوة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد فى قضاء صلواته ، و لا يجب تعيين الوقت لهم ، و يجوز لهم الاتيان فى وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله .

مسألة 9 :

لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لکن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة المجعولة له على الاحوط ، إلا إذا أتى ببعض العمل و إن قل .

مسألة 10 :

لو عين للاجير وقتا و مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه فى تلک المدة ليس له أن يأتى به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، و لو أتى به فهو کالمتبرع لا يستحق أجرة ، نعم لو کان القرار على الاتيان فى الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الاجرة المسماة لو تخلف ، و للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الاجير بالاجرة المسماة ، و هو يستحق أجرة المثل للعمل .

مسألة 11 :

لو تبين بعد العمل بطلان الاجارة استحق الاجير أجرة المثل بعمله ، و کذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن أو غيره .

مسألة 12 :

لو لم يعين کيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات و لم يکن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة کالقنوت و تکبيرة الرکوع و نحو ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS