القول فى صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للنيابة عن الاموات فى قضاء الصلوات کسائر العبادات کما تجوز النيابة عنهم تبرعا ، و يقصد النائب بفعله أجيرا کان أو متبرعا النيابة و البدلية عن فعل المنوب عنه ، و تفرغ ذمته ، و يتقرب به و يثاب عليه و يعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، و لا يحصل له بذلک تقرب إلا إن قصد فى تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى ، فيحصل له القرب أيضا کالمتبرع لو کان قصده ذلک ، و أما وصول الثواب إلى الاجير کما يظهر من بعض الاخبار فهو لمحض التفضل ، و يجب تعيين الميت المنوب عنه فى نيته و لو بالاجمال کصاحب المال و نحوه .
مسألة 1 :
يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الايصاء باستئجاره إلا من له ولى يجب عليه القضاء عنه و يطمئن بإتيانه ، و يجب على الوصى لو أوصى إخراجها من الثلث و مع إجازة الورثة من الاصل ، و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالية کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفارات و نحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الاصل ، و إن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يکن له ترکة لا يجب على الوصى المباشرة أو الاستئجار من ماله ، و الاحوط للولد ذکرا کان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تکن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم يوص به کما مر .
مسألة 2 :
لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فإن اشتراط عليه المباشرة بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما بقى عليه ، و تشتغل ذمته بمال الاجارة إن قبضه ، فيخرج من ترکته ، و إن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کانت له ترکة ، و إلا فلا يجب على الورثة کسائر ديونه مع فقد الترکة .
مسألة 3 :
يشترط فى الاجير أن يکون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحکام الخلل و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استئجار تارک الاجتهاد و التقليد إذا کان عارفا بکيفية الاحتياط و کان محتاطا فى عمله .
مسألة 4 :
لا يشترط عدالة الاجير ، بل يکفى کونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح ، و هل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبى المميز و نيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه و إن کان الاحوط اعتباره .
مسألة 5 :
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار کالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، و إن ضاق الوقت انفسخت الاجارة ، بل الاحوط عدم جواز استئجار ذي الجبيرة و من کان تکليفه التيمم .
مسألة 6 :
لو حصل للاجير سهو أو شک يعمل بحکمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت ، کما أنه يجب عليه أن يأتى بالصلاة على مقتضى تکليفه و اعتقاده من اجتهاد أو تقليد أو استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح ، و إن عين له کيفية خاصة يرى بطلانه بحسبها فالاحوط له عدم إجارة نفسه له .
مسألة 7 :
يجوز استئجار کل من الرجل و المرأة للاخر ، و فى الجهر و الاخفات و التستر و شرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر فى الجهرية و لا يستر ستر المرأة و إن کان نائبا عنها ، و المرأة مخيرة فى الجهر و الاخفات فيها ، و يجب عليها الستر بالکيفية التى لها و إن کانت نائبة عن الرجل .
مسألة 8 :
قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب مطلقا فى القضاء خصوصا فيما إذا جهل بکيفية الفوت لا يخلو من قوة ، فيجوز استئجار جماعة عن واحد فى قضاء صلواته ، و لا يجب تعيين الوقت لهم ، و يجوز لهم الاتيان فى وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله .
مسألة 9 :
لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لکن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة المجعولة له على الاحوط ، إلا إذا أتى ببعض العمل و إن قل .
مسألة 10 :
لو عين للاجير وقتا و مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه فى تلک المدة ليس له أن يأتى به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، و لو أتى به فهو کالمتبرع لا يستحق أجرة ، نعم لو کان القرار على الاتيان فى الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الاجرة المسماة لو تخلف ، و للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الاجير بالاجرة المسماة ، و هو يستحق أجرة المثل للعمل .
مسألة 11 :
لو تبين بعد العمل بطلان الاجارة استحق الاجير أجرة المثل بعمله ، و کذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن أو غيره .
مسألة 12 :
لو لم يعين کيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات و لم يکن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة کالقنوت و تکبيرة الرکوع و نحو ذلک .