القول فى القیام‌

القول فى القیام‌

القول فى القيام‌

مسألة 1 :

القيام رکن فى تکبيره الاحرام التى تقارنها النية ، و فى الرکوع و هو الذي يقع الرکوع عنه ، و هو المعبر عنه بالقيام المتصل بالرکوع ، فمن أخل به فى هاتين الصورتين عمدا أو سهوا بأن کبر للافتتاح و هو جالس أو صلى رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الهوي إلى السجود ترک الرکوع ، و قام منحنيا برکوعه ، أو ذکر قبل الوصول إلى الرکوع و قام متقوسا و غير منتصب و لو ساهيا بطلت صلاته ، و القيام فى غيرهما واجب ليس برکن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، کالقيام حال القراءة ، فمن سهى و قرأ جالسا ثم ذکر و قام فصلاته صحيحة ، و کذا بزيادته کمن قام ساهيا فى محل القعود .

مسألة 2 :

يجب مع الامکان الاعتدال فى القيام و الانتصاب بحسب حال المصلى ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل ، بل الاحوط الاولى نصب العنق ، و إن کان الاقوى جواز إطراق الرأس ، و لا يجوز الاستناد إلى شى‌ء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره ، و لا يجوز القعود مستقلا مع التمکن من القيام مستندا .

مسألة 3 :

يعتبر فى القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل و عدم التفريج غير المتعارف و إن صدق عليه القيام على الاقوى .

مسألة 4 :

لا يجب التسوية بين الرجلين فى الاعتماد ، نعم يجب الوقوف على القدمين على الاقوى ، لا على قدم واحدة و لا على الاصابع و لا على أصلهما .

مسألة 5 :

إن لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو منفرجا و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس ، و يعتبر فيه الانتصاب و الاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمکن من الاستقلال و الانتصاب ، و يجوز مع الاضطرار ، و مع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب الايمن کالمدفون ، فإن تعذر منه فعلى الايسر عکس الاول ، فإن تعذر صلى مستلقيا کالمحتضر .

مسألة 6 :

لو تمکن من القيام و لم يتمکن من الرکوع قائما صلى قائما ثم جلس و رکع جالسا ، و إن لم يتمکن من الرکوع و السجود أصلا و لا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما و أومأ للرکوع و السجود و الاحوط فيما إذا تمکن من الجلوس أن يکون ايماؤه للسجود جالسا ، بل الاحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمکن .

مسألة 7 :

لو قدر على القيام فى بعض الرکعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثم إذا قدر على القيام قام و هکذا .

مسألة 8 :

يجب الاستقرار فى القيام و غيره من أفعال الفريضة کالرکوع و السجود و القعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار و کان متمکنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس ، فيأتى بکل منها مضطربا و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى التشهد

No image

القول فى وقتها

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فیمن تجب علیه‌

Powered by TayaCMS