القول فى الخلل الواقع فى الصلاة

القول فى الخلل الواقع فى الصلاة

القول فى الخلل الواقع فى الصلاة

مسألة 1 :

من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث کما مر تفصيل الحال فيها و فى غيرها من الشرائط کالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها ، و من أخل بشى‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حرکة من قراءتها و أذکارها الواجبة بطلت ، و کذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الرکن و غيره ، بل و لا بين کونه موافقا لاجزائها أو مخالفا و إن کان الحکم فى المخالف بل و فى غير الجزء الرکنى لا يخلو من تأمل و إشکال ، و يعتبر فى تحقق الزيادة فى غير الارکان الاتيان بالشى‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة و الذکر و الدعاء فى أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، کما لا بأس بتخلل الافعال المباحة الخارجية کحک الجسد و نحوه لو لم يکن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة کما مر سابقا ، و أما الزيادة السهوية فمن زاد رکعة أو رکنا من رکوع أو سجدتين من رکعة أو تکبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشکال فى الاخير ، و أما زيادة القيام الرکنى فلا تتحقق إلا مع زيادة الرکوع أو تکبيرة الاحرام ، و أما النية فبناء على أنها

لداعى لا تتصور زيادتها ، و على القول بالاخطار لا تضر ، و زيادة غير الارکان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتى السهو على الاحوط کما سيأتى .

مسألة 2 :

من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذکره إلا بعد تجاوز محله فإن کان رکنا بطلت صلاته ، و إلا صحت و عليه سجود السهو على تفصيل يأتى فى محله ، و قضاء الجزء المنسى بعد الفراغ منها إن کان المنسى التشهد أو إحدى السجدتين ، و لا يقضى من الاجزاء المنسية غيرهما ، و لو ذکره فى محله تدارکه و إن کان رکنا ، و أعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده ، و المراد بتجاوز المحل الدخول فى رکن آخر بعده ، أو کون محل إتيان المنسى فعلا خاصا و قد جاوز محل ذلک الفعل ، کالذکر فى الرکوع و السجود إذا نسيه و تذکر بعد رفع الرأس منهما ، فمن نسى الرکوع حتى دخل فى السجدة الثانية أو نسى السجدتين حتى دخل فى الرکوع من الرکعة اللاحقة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسى الرکوع و تذکر قبل أن يدخل فى السجدة الاولى أو نسى السجدتين و تذکر قبل الرکوع رجع و أتى بالمنسى و أعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه ، و لو نسى الرکوع و تذکر بعد الدخول فى السجدة الاولى فالاحوط أن يرجع و يأتى بالمنسى و ما هو مترتب عليه ، و يعيد الصلاة بعد إتمامها ، و من نسى القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتيب فيهما و ذکر قبل أن يصل إلى حد الرکوع تدارک ما نسيه و أعا

ما هو مترتب عليه ، و من نسى القيام أو الطمأنينة فى القراءة أو الذکر و ذکر قبل الرکوع فالاحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، نعم لو نسى الجهر أو الاخفات فى القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، و إن کان الاحوط التدارک سيما إذا تذکر فى الاثناء ، فإنه لا ينبغى له ترک الاحتياط بالاتيان بقصد القربة المطلقة ، و من نسى الانتصاب من الرکوع أو الطمأنينة فيه و ذکر قبل الدخول فى السجود انتصب مطمئنا ، لکن بقصد الاحتياط و الرجاء فى نسيان الطمأنينة ، و مضى فى صلاته ، و من نسى الذکر فى السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذکر ، لکن فى غير نسيان الذکر يأتى به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، و لو ذکر بعد رفع الرأس فقد جاز محل التدارک فيمضى فى صلاته ، و من نسى الانتصاب من السجود الاول أو الطمأنينة فيه و ذکر قبل الدخول فى مسمى السجود الثانى انتصب مطمئنا و مضى فيها ، لکن فى نسيان الطمأنينة يأتى رجاء و احتياطا ، و لو ذکر بعد الدخول فى السجدة الثانية فقد جاز محل التدارک فيمضى فيها ، و من نسى السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذکر قبل الوصول إلى حد الرکوع أو قبل‌

التسليم إن کان المنسى السجدة الاخيرة أو التشهد الاخير يتدارک المنسى و يعيد ما هو مترتب عليه ، و لو نسى سجدة واحدة أو التشهد من الرکعة الاخيرة و ذکر بعد التسليم فإن کان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا کالحدث فقد جاز محل التدارک و إنما عليه قضاء المنسى و سجدتا السهو ، و إن کان قبل ذلک فالاحوط فى صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين للاداء و القضاء ثم بالتشهد و التسليم احتياطا ثم سجدتى السهو احتياطا ، و فى صورة نسيان التشهد الاتيان به کذلک ثم بالتسليم و سجدتى السهو احتياطا ، و إن کان الاقوى فوت محل التدارک فيهما بعد التسليم مطلقا ، و عليه قضاء المنسى و سجدتا السهو ، و من نسى التسليم و ذکره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا تدارکه ، فإن لم يتدارکه بطلت صلاته ، و کذا لو لم يتدارک ما ذکره فى المحل على ما تقدم .

مسألة 3 :

من نسى الرکعة الاخيرة مثلا فذکرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها ، و لو ذکرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام و أتم أيضا ، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية و غيرها ، و کذا لو نسى أکثر من رکعة ، و کذا يستأنف لو زاد رکعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله .

مسألة 4 :

لو علم إجمالا قبل أن يتلبس بتکبير الرکوع على فرض الاتيان به و قبل الهوي إلى الرکوع على فرض عدمه إما بفوات سجدتين من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة يکتفى بالاتيان بالقراءة على الاقوى ، و کذا لو حصل له ذلک بعد الشروع فى تکبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده فيکتفى بالقراءة على الاقوى ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بإعادة الصلاة .

مسألة 5 :

لو علم بعد الفراغ أنه ترک سجدتين و لم يدر أنهما من رکعة أو رکعتين فالاحوط أن يأتى بقضاء سجدتين ثم بسجدتى السهو مرتين ثم أعاد الصلاة ، و کذا لو کان فى الاثناء لکن بعد الدخول فى الرکوع ، و أما لو کان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذکرها .

مسألة 6 :

لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترک التشهد و لا يدري أنه ترک السجدة أيضا أم لا فلا يبعد جواز الاکتفاء بالتشهد ، و الاحوط إعادة الصلاة مع ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى وقتها

No image

القول فیمن تجب علیه‌

No image

القول فى أحکام المسافر

No image

القول فى التشهد

Powered by TayaCMS