کتاب الاقرار

کتاب الاقرار

کتاب الاقرار

الذي هو الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بما يستتبع حقا أو حکما عليه ، أو بنفى حق له أو ما يستتبعه کقوله : له أو لک على کذا ، أو عندي أو فى ذمتى کذا ، أو هذا الذي فى يدي لفلان ، أو إنى جنيت على فلان بکذا ، أو سرقت أو زنيت و نحو ذلک مما يستتبع القصاص أو الحد الشرعى ، أو ليس لى على فلان حق ، أو أن ما أتلفه فلان ليس منى و ما أشبه ذلک بأي لغة کان ، بل يصح العربى بالعجمى و بالعکس ، إذا کان عالما بمعنى ما تلفظ به فى تلک اللغة ، و المعتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به ، فلو قال : أظن أو احتمل أن لک على کذا ليس إقرار .

مسألة 1 :

يعتبر فى صحة الاقرار بل فى حقيقته و أخذ المقر بإقراره کونه دالا على الاخبار المزبور بالصراحة أو الظهور ، فإن احتمل إرادة غيره احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم يصح ، و تشخيص ذلک راجع إلى العرف و أهل اللسان کسائر التکلمات العادية ، فکل کلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد کان إقرارا ، و إن لم يفهم منه ذلک من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد و الاجمال لم يکن إقرارا .

مسألة 2 :

لا يعتبر فى الاقرار صدوره من المقر ابتداء أو کونه مقصودا بالافادة ، بل يکفى کونه مستفادا من تصديقه لکلام آخر و استفادته من کلامه بنوع من الاستفادة ، کقوله نعم فى جواب من قال : لى عليک کذا ، أو أنت جنيت على فلان ، و کقوله فى جواب من قال : استقرضت منى ألفا ، أو لى عليک ألف : رددته أو أديته ، فإنه إقرار بأصل ثبوت الحق عليه و دعوى منه بسقوطه ، و مثل ذلک ما إذا قال فى جواب من قال : هذه الدار التى تسکنها لى اشتريتها منک ، فإن الاخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له و دعوى منه بانتقاله إليه ، نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لکلام الاخر ليس حقيقيا فلم يتحقق الاقرار ، بل دخل عليه فى عنوان الانکار ، کما إذا قال فى جواب من قال لى عليک ألف دينار نعم أو صدقت مع صدور حرکات منه دلت على أنه فى مقام الاستهزاء و التهکم و شدة التعجب و الانکار .

مسألة 3 :

يشترط فى المقر به أن يکون أمرا لو کان المقر صادقا فى إخباره کان للمقر له حق إلزام عليه و مطالبته به ، بأن يکون مالا فى ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملکا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته ، کحق الشفعة و الخيار و القصاص ، و حق الاستطراق فى درب مثلا ، و إجراء الماء فى نهر ، و نصب الميزاب فى ملک ، و وضع الجذوع على حائط أو يکون نسبا أوجب نقصا فى الميراث أو حرمانا فى حق المقر و غير ذلک أو کان للمقر به حکم و أثر کالاقرار بما يوجب الحد .

مسألة 4 :

إنما ينفذ الاقرار بالنسبة إلى المقر ، و يمضى عليه فيما يکون ضررا عليه ، لا بالنسبة إلى غيره و لا فيما يکون فيه نفع له ، فإن أقر بأبوة شخص له و لم يصدقه و لم ينکره يمضى إقراره فى وجوب النفقة عليه لا فى نفقته على المقر أو فى توريثه .

مسألة 5 :

يصح الاقرار بالمجهول و المبهم ، و يقبل من المقر و يلزم ، و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الابهام ، و يقبل منه ما فسره به ، و يلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمکن بحسبهما أن يکون مرادا منه ، فلو قال : لک عندي شى‌ء ألزم بالتفسير فإن فسره بأي شى‌ء صح کونه عنده يقبل منه و أن لم يکن متمولا کهرة مثلا أو نعل خلق لا يتمول ، و أما لو قال : لک عندي مال لم يقبل إلا إذا کان ما فسره من الاموال عرفا و إن کانت ماليته قليلة جدا .

مسألة 6 :

لو قال : لک أحد هذين مما کان تحت يده أو لک على أما وزنة من حنطة أو شعير ألزم بالتفسير و کشف الابهام ، فإن عين ما ألزم به لا بغيره ، فإن لم يصدقه المقر له و قال ليس لى ما عينت فإن کان المقر به فى الذمة سقط حقه بحسب الظاهر إذا کان فى مقام الاخبار عن الواقع لا إنشاء الاسقاط لو جوزنا بمثله ، و إن کان عينا کان بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن کل منهما ، فيبقى إلى أن يتضح الحال ، و لو برجوع المقر عن إقراره أو المنکر عن إنکاره ، و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره فإن صدقه المقر له و قال : أنا أيضا لا أدري فالاقوى القرعة و إن کان الاحوط التصالح ، و إن أدعى المعرفة و عين أحدهما فإن صدقه المقر فذاک و إلا فله أن يطالبه بالبينة ، و مع عدمها فله أن يحلفه ، و إن نکل أو لم يمکن إحلافه يکون الحال کما لو جهلا معا ، فلا محيص عن التخلص بما ذکر فيه .

مسألة 7 :

کما لا يضر الابهام و الجهالة فى المقر به لا يضران فى المقر له ، فلو قال : هذه الدار التى بيدي لاحد هذين يقبل و يلزم بالتعيين ، فمن عينه يقبل ، يکون هو المقر له ، فإن صدقه الاخر فهو ، و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر ، و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه فيه سقط عنه الالزام بالتعيين ، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم کان القول قوله بيمينه .

مسألة 8 :

يعتبر فى المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبى و المجنون و السکران ، و کذا الهازل و الساهى و الغافل و المکره ، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبى إن تعلق بما له أن يفعله ، کالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين .

مسألة 9 :

إن أقر السفيه المحجور عليه بمال فى ذمته أو تحت يده لم يقبل ، و يقبل فيما عدا المال کالطلاق و الخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء ، و کذا فى کل ما أقر به و هو يشتمل على مال غيره لم يقبل بالنسبة إلى لامال کالسرقة ، فيحد إن أقر بها ، و لا يلزم بأداء المال .

مسألة 10 :

يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا ، لکن لم يشارک المقر له مع الغرماء بتفصيل مر فى کتاب الحجر ، کما مر الکلام فى إقرار المريض بمرض الموت ، و إنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث .

مسألة 11 :

لو ادعى الصبى البلوغ فإن ادعاه بالانبات اختبر ، و لا يثبت بمجرد دعواه ، و کذا إن ادعاه بالسن ، فإنه يطالب بالبينة ، و أما لو ادعاه بالاحتلام فى الحد الذي يمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل معه محل تأمل و إشکال .

مسألة 12 :

يعتبر فى المقر له أن يکون له أهلية الاستحقاق ، فلو أقر لدابة بالدين لغى ، و کذا لو أقر لها بملک ، و أما لو أقر لها باختصاصها بجل و نحوه کأن يقول هذا الجل مختص بهذا الفرس أو لهذا مريدا به ذلک فالظاهر أنه يقبل و يحکم بمالکية مالکها ، کما أنه يقبل لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال خارجى أو دين ، حيث أن المقصود منه فى التعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها .

مسألة 13 :

لو کذب المقر له المقر فى إقراره فإن کان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر ، و فرغت ذمته فى الظاهر ، و إن کان عينا کانت مجهولة المالک بحسب الظاهر ، فتبقى فى يد المقر أو الحاکم إلى أن يتبين مالکها ، هذا بحسب الظاهر ، و أما بحسب الواقع فعلى المقر بينه و بين الله تعالى تفريغ ذمته من الدين ، و تخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالک و إن کان بدسه فى أمواله ، و لو رجع المقر له عن إنکاره يلزم المقر بالدفع مع بقائه على إقراره ، و إلا ففيه تأمل .

مسألة 14 :

لو أقر بشى‌ء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه ، فلو قال : له على عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة ، و لو قال : له على کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه ، و کذا لو قال عندي وديعة و قد هلکت ، فإن إخباره بتلفها ينافى قوله : عندي الظاهر فى وجودها عنده ، نعم لو قال : کانت له عندي وديعة و قد هلکت فلا تنافى بينهما ، و هو دعوى لابد من فصلها على الموازين الشرعية .

مسألة 15 :

ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافى ، بل يکون المقر به ما بقى بعد الاستثناء إن کان من المثبت و نفس المستثنى إن کان من المنفى ، فلو قال هذه الدار التى بيدي لزيد إلا القبة الفلانية کان إقرارا بما عداها و لو قال ليس له من هذه الدار إلا القبة الفلانية کان إقرارا بها ، هذا إذا کان الاخبار متعلقا بحق الغير عليه ، و أما لو کان متعلقا بحقه على الغير کان الامر بالعکس ، فلو قال : لى هذه الدار إلا القبة الفلانية کان إقرارا بالنسبة إلى نفى حقه عن القبة ، فلو ادعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه ، و لو قال : ليس لى من هذه الدار إلا القبة الفلانية کان إقرارا بعدم استحقاق ما عدا القبة .

مسألة 16 :

لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر کما إذا قال : هذه الدار لزيد ثم قال : لعمرو حکم بکونها للاول و أعطيت له ، و أغرم للثانى بقيمتها .

مسألة 17 :

من الاقارير النافذة الاقرار بالنسب کالبنوة و الاخوة و نحوهما ، و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق و حرمة نکاح أو مشارکته معه فى إرث أو وقف و نحو ذلک و أما ثبوت النسب بينهما بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل ، و هو أنه إن کان الاقرار بالولد و کان صغيرا غير بالغ يثبت به ذلک إن لم يکذبه الحس و العادة کالاقرار ببنوة من يقاربه فى السن بما لن يجر العادة بتولده من مثله ، و لا الشرع کإقراره ببنوة من کان ملتحقا بغيره من جهة الفراش و نحوه و لم ينازعه فيه منازع فينفذ إقراره و يترتب عليه جميع آثاره ، و يتعدى إلى أنسابهما ، فيثبت به کون ولد المقر به حفيدا للمقر ، و ولد المقر أخا للمقر به ، و أبيه و جده ، و يقع التوارث بينهما ، و کذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض ، و کذا الحال لو کان کبيرا و صدق المقر مع الشروط المزبورة ، و إن کان الاقرار بغير الولد و إن کان ولد ولد فإن کان المقر به کبيرا و صدقه أو صغيرا و صدقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلا و شرعا يتوارثان إن لم يکن لهما وارث معلوم محقق ، و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى أولادهما ، و مع عدم الت

ادق أو وجود وارث محقق غير مصدق له لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة .

مسألة 18 :

لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنکر لم يلتفت إلى إنکاره .

مسألة 19 :

لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنکر الاخر لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنکر نصف الترکة ، و المقر ثلثها بمقتضى إقراره ، و المقر به سدسها ، و هو تکملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره .

مسألة 20 :

لو کان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن و الباقى للولد إن صدقها الاخوة ، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع ، و للزوجة الثمن ، و باقى حصتها للولد .

مسألة 21 :

لو مات صبى مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع إمکانه و عدم منازع له يثبت نسبه و کان ميراثه له .

مسألة 22 :

لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشى‌ء من ماله للغير کان مقبولا ، و لو أقر بعضهم و أنکر بعض فإن أقر اثنان و کانا عدلين ثبت الدين على الميت ، و کذا العين للمقر له بشهادتهما ، و إن لم يکونا عدلين أو کان المقر واحدا نفذ إقرار المقر فى حق نفسه خاصة ، و يؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من الترکة ، فإذا کانت الترکة مأة و نصيب کل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لاجنبى بخمسين و کذبه الاخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين ، و کذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لاجنبى بشى‌ء و أنکر الاخر ، فإنه نافذ بالنسبة إليه لا غيره .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS